آخر الأخبار
ticker النشامى يضمنون 4 ملايين دولار مكافآت في كأس العرب ticker الصفدي وغوتيريش يؤكدان أهمية دعم الأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين ticker إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي الأمامي ticker ولي العهد: مبارك للأردن .. النشامى لنصف نهائي كأس العرب ticker أبو ليلى أفضل لاعب في مباراة الاردن والعراق ticker ولي العهد: كلنا مع النشامى ticker وزير الثقافة يفتتح معرض "ما وراء الإطار – فراشي من أجل الحرية" ticker 3420 ميجا واط أقصى حمل كهربائي مسجل الجمعة ticker أبو ليلى: بني عطية صديقي منذ 20 عاماً .. ولو شارك شلبية لتألق أيضاً ticker الملكة رانيا للنشامى: فخرنا فيكم ما له حدود ticker مرضي: لسنا منتخب صدفة .. وعلوان: لم تكن أفضل مبارياتنا هجوميًا ticker النشامى يلتقي نظيره السعودي في كأس العرب الإثنين ticker النشامى إلى نصف نهائي كأس العرب بفوزه على المنتخب العراقي ticker الأمير هاشم يشجع النشامى بين الجماهير الأردنية في قطر ticker الأردن ودول عربية وإسلامية: الاقتحام الإسرائيلي لمقر أونروا تصعيد غير مقبول ticker الكرك والسلط الأعلى هطولًا .. المنخفض الجوي يرفع الأداء المطري ticker مصادقة إسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة ticker وقف ضخ المياه من محطة الزارة ماعين احترازياً ticker الجيش: القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشرقية ticker 5 وفيات من عائلة واحدة بتسرب غاز مدفأة في الزرقاء

شبهة مخالفة دستورية بقرار منع ترخيص طابق السطح في عمان

{title}
هوا الأردن -

قدر مصدر مطلع في أمانة عمان "وجود مخالفة دستورية" بقرار الأمانة الأخير، الصادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية، بوقف ترخيص طابق السطح، في جميع مناطق التنظيم ضمن مناطق الأمانة، اعتبارا من 8 آذار (مارس) الحالي، وذلك لصدور القرار عن اللجنة اللوائية، بما يخالف المادتين "14" و"66 ب" من نظام الأبنية والتنظيم وتعديلاته.

وينص الدستور، في المادة 31 منه، على أن الملك هو من يصدق على القوانين، ويصدرها، ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها، بشرط أن لا تخالف (الانظمة) أحكامها. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه "لا يجوز" للجنة اللوائية في الأمانة، تعطيل تطبيق نظام الأبنية والتنظيم، وتعديلاته، والنافذ حاليا، بقرار صادر عنها، وأن على الأمانة إعادة النظر في القرار، ليكون متفقا مع الدستور والأنظمة.

وتنص المادة 14 من "الأبنية والتنظيم" على أنه يسمح بإنشاء طابق السطح، لغايات خدمة البناء، بما في ذلك بيت الدرج، وغرفة المصعد، ولغايات التدفئة والتبريد وخزانات المياه، واستعمالات الطاقة الشمسية، ولا يستعمل للغايات السكنية بأي صورة من الصور. بينما تنص المادة "66 ب" من نفس النظام، على وجوب تأمين خزانات مياه على الأسطح، بسعة لا تقل عن مترين مكعبين لكل مسكن. وكانت الأمانة قالت إن قرارها يأتي للحفاظ على المظهر العام للمدينة، لما يشكله وجود الخزانات والأطباق اللاقطة والسخانات الشمسية فوق طابق السطح، من تشويه للمنظر العام، ووجه المدينة. كما بررت قرارها بمنع "الممارسات الخاطئة، بتتبيع طابق السطح للشقق الموجودة في الطابق الثالث، واستخدامها لغايات السكن، خلافا لأحكام النظام".

من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، إن الأصل في القرارات، التي تصدر، أن تكون مستندة إلى روح القوانين والأنظمة، "لا أن تخالفها، وهذه هي القاعدة العامة".

تابعوا هوا الأردن على