آخر الأخبار
ticker الحكومة: إطلاق "التنفيذي الثاني" للتحديث الاقتصادي بالربع الأخير من العام الحالي ticker لازاريني: الحياة في غزة "جحيم لا يطاق" ticker القائد الجديد لمركزية الجيش الأمريكي يجري أول زيارة لإسرائيل ticker مؤسسة إعمار لواء الجيزة تشكل لجنة للإشراف على التبرعات ticker حبس وتغريم رئيس بلدية أسبق 106 آلاف دينار ticker القضاة بعد لقاء الشرع: أخوة تربط قيادتي وشعبي الأردن وسوريا ticker حملة لإغلاق محال تجارية غير مرخصة في الطفيلة ticker تقدم وإرادة يندمجان في حزب "مبادرة" ticker إعلام عبري: استئناف المحادثات بين أميركا وحماس بعد توقف لأسابيع ticker إطلاق سلسلة ورشات عمل للاعبي المنتخب الوطني تعزيزاً لحضورهم العالمي ticker وزير البيئة: استكمال تحويل مكب الأكيدر إلى مطمر صحي ticker طوقان: نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2.7% ونسعى لزيادتها ticker التربية: أسعار أراضي المعلمين تختلف حسب المحافظة وموقع المشروع ticker إحالة 95 حساباً تنتحل صفة صحفي أو إعلامي إلى قانونية "الصحفيين" ticker "الترخيص" تطرح 218 رقمًا ثلاثيًا مميزًا ترميز واحد للبيع المباشر الأحد ticker 4 وزراء يتفقدون مواقعاً في الأزرق ticker ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى أكثر من 64 ألفا ticker الأمانة: تعبيد 20 شارعا رئيسا بمساحة 500 ألف متر مربع ticker الأردن: خط من نار في مواجهة التهجير ticker عبد العاطي: التهجير خط أحمر للأردن ومصر والدول العربية

170 مليون دينار إجمالي قيمة الاستملاكات على الحكومة

{title}
هوا الأردن -

قال مصدر حكومي مطلع إن قيمة استملاكات الأراضي التي نفذتها الحكومات المتعاقبة بلغ حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 170 مليون دينار.
وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن بعض القرارات المتعلقة باستملاك الحكومة لبعض الأراضي كان فيها بعض التسرع ما كلف الخزينة الأموال لاسيما وأنها تدفع 9 % كفائدة للمستملكة أراضيهم.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت بإجراءات تشريع معدل لقانون الاستملاك 2014حيث يقرأ مع القانون رقم (12) لسنة 1987 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وشمل التعديل المادة الثانية من قانون الاستملاك على أساس "يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي: "يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (5 %) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه أو ايداعه".
أما المادة الأصلية والتي من المقرر أن يتم تعديلها وهي المادة 14/أ فتنص على أنه "يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (9 %) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة حتى تاريخ دفعه أو إيداعه".
وتنص الفقرة (ب) على أنه "تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك اذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب التصديق فيها عليه، على أن يعتبر ايداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص (بسبب عدم المطالبة به أو لأي سبب آخر يتعلق بالمالك) ابراء لذمة المستملك شريطة ان يعلن عن ذلك الايداع في صحيفة يومية على الاقل اذا تعذر تبليغ المالك لأي سبب من الأسباب".
أما الفقرة "ج" فتنص على أن "دعاوى الفسخ والاسترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف الاستملاك وإجراءاته ولا تؤثر على نتائجه ويكون للمحكوم لهم في تلك الدعاوى الحق في التعويض المقرر".

تابعوا هوا الأردن على