آخر الأخبار
ticker بالصور .. العيسوي يلتقي ممثلين عن فعاليات شعبية وشبابية ونسائية ticker خلال لقائه رواد أعمال .. العيسوي: رؤى وتطلعات الملك تسير بالأردن نحو مستقبل أفضل ticker العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في عمان ticker القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية يزور جامعة عمان الأهلية ticker النائب خميس عطية يقترح إعادة النظر بمعدلات فوائد البنوك ticker فريق فني أردني لتقييم الشبكة الكهربائية السورية ticker المومني: الأردن قادر على توظيف الدور التركي في سوريا ticker تفاهم بين الوطني للأمن السيبراني والأوراق المالية ticker بالأسماء .. شواغر ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية ticker قوات الأمن السورية تسيطر على معبر نصيب بعد أعمال شغب ticker رصد نجم من سماء الأردن يتوقع انفجاره قريباً ticker المركزي يطرح أول إصدار في 2025 من سندات الخزينة بـ150 مليون دينار ticker الظهراوي للمسؤولين: أولادكم يدرسون في هولندا وأولادنا في أبو علندا ticker مفوضية اللاجئين بالأردن: لا ندفع اموالا للراغبين بالعودة إلى سوريا ticker البنك الأهلي الأردني يُطلق برنامج "مكافآت أهلي ahliRewards" مع استرداد نقدي ومزايا عديدة ticker العرموطي يفجر صرخة في وجه الحكومة: 4 ملايين فقير بالأردن ticker فريحات: إلغاء التحديث الاقتصادي أو استقالة الحكومة ticker خلاف في شرفات النواب .. والأمن يتدخل ticker التربية ترجح إعلان نتائج "تكميلية التوجيهي" مطلع شباط ticker النواصرة يطالب برد مشروع قانون الموازنة 2025

دراسة: فجوة واسعة بين الإلتزام بتجريم الإتجار بالبشر والتطبيق الفعلي

{title}
هوا الأردن -

أكدت دراسة تحليلية متخصصة "وجود فجوة واسعة بين التزامات الأردن الدولية بشأن تجريم الاتجار بالبشر، وبين التطبيق الفعلي على أرض الواقع"، فضلا عن "قصور النصوص التشريعية عن تحقيق متطلبات المعايير الدولية"، مشيرة إلى أن هذه الفجوة ما تزال تجعل "موقف الأردن من هذه المسألة محل نقد في كثير من الأحيان من جهات وهيئات دولية معنية".



وأشارت الدراسة التي أصدرها مركز تمكين للدعم والمساندة وعرضت نتائجها أمس على مجموعة من الصحفيين في ورشة عمل، إلى أن "تنازع القوانين والثغرات في بعضها أدى إلى صعوبة التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، ومن وقعت عليه انتهاكات جسيمة لحقوقه العمالية من العمال المهاجرين وغيرهم من الفئات المستضعفة، ما أدى إلى ضعف في حماية حقوق هذه الفئة وإفلات الجناة من العقاب".



وقالت الدراسة التي حملت عنوان "مراجعة تحليلية للتشريعات المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر"، إن "الثغرات في التشريعات صعبت تنفيذها، وبالتالي صعوبة الوصول للعدالة، مما أدى إلى التعامل مع العديد من حالات الاتجار بالبشر أو العمل الجبري كقضايا عمالية".



وأضافت "لم يعرّف قانون الاتجار بالبشر الجريمة بشكل واضح، كما لم ينص بوضوح على حقوق الضحايا ولا يفصلها ولا ينص على كيفية الحماية، كما تخلو التشريعات عامة من أي نص على منح الضحايا إقامة مؤقتة، وهناك العديد من الأمثلة على الثغرات التشريعية".



وحثت الأردن على توقيع الاتفاقيات ذوات الارقام 87 لسنة 1948 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم، و98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، واتفاقية 154 لسنة 1981 المتعلقة بتشجيع المفاوضة الجماعية، وتلك الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجور.



وطالبت الدراسة بإعادة تعريف جريمة الاتجار بالبشر بشكل أكثر دقة ووضوح وبما يراعي البيئة التشريعة في الأردن التي لا تتناسب مع تعريف البرتوكول، وبما يحد من صعوبات تطبيق هذا القانون بسبب التعريف.



وأكدت ضرورة النص على العبارات التي "أغفلها المشرع الأردني في تعريف الجريمة، من مثل الممارسات الشبيهة بالرق التي يوجد لها تعريف لها في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لسنة 1956".



وطالبت بإيجاد تواؤم بين قانوني منع الاتجار بالبشر والعقوبات، مشيرة إلى أن "بعض الأفعال الواردة في تعريف قانون منع الاتجار بالبشر تشكل جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات من مثل الخطف، والاحتيال، وإجبار المرأة على ممارسة البغاء، الأمر الذي يشجع القضاء على تكييف شكوى الاتجار ضمن أوصاف قانونية أخرى قد تكون أكثر وضوحا مثل الإيذاء، وهتك العرض، والحرمان من الحرية، أو غيرها"، والنص في قانون منع الاتجار بالبشر على حق ضحايا الاتجار في أن يتم التعرف عليهم بسرعة ودقّة، بطرق منها الإجراءات المناسبة والتدريب الملائم لموظفي الدولة، والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات غير الحكومية كما تطلبت المعايير الدولية. 



وقالت الدراسة: "على المشرع الأردني أن يقوم بالتأكيد بشكل صريح على ضرورة تحديد هوية ضحية الاتجار والحفاظ على سريتها إن أمكن ذلك، والتأكيد على إبقاء هوية الضحية الطفل سرية، كما فعل البروتوكول الدولي".



وأوصت بتعديل نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2012 المطبق على دار الوفاق التي تستقبل حالات اتجار، بحيث يسمح بتحويل الضحايا إليها بدون اشتراط موافقة المدعي العام، والعمل على رفع قدرة الدار لاستيعاب عدد أكبر من ضحايا الاتجار.



وطالبت بالنص بشكل صريح في قانون منع الاتجار على "تقديم المساعدة القضائية لضحايا الاتجار، لاسيما أن أغلبهم من المعوزين الذين لا يملكون كلفة التقاضي وأتعاب المحاماة".



وشددت على ضرورة العمل على وضع نصوص قانونية تمكن الضحية من الاطلاع والمشاركة في الإجراءات القضائية باللغة التي يفهمها وفقا لما أمرت به المبادئ الأساسية لحق ضحايا الاتجار، خاصة أن أغلبهم بحسب التقارير الدولية والوطنية أجانب.



واقترحت البحث عن حلول قانونية تحول دون الإبعاد والتسفير للعامل، وتأمين الترجمة والحد من بطء إجراءات التقاضي في ظل وجود نصوص تجعل مدة تقادم الحقوق العمالية عامين والضرر ثلاثة أعوام تضيّع على ضحايا الاتجار بالبشر الحصول على إنصاف قضائي يوصلهم لحقوقهم.



كما طالبت بتعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973، بحيث ينص على "تقديم تسهيلات أو إعفاءات للأجنبي الذي وقع ضحية الاتجار، لا أن يعامل معاملة الأجنبي العادي المخالف لقانون الإقامة، وشموله بالفئات التي عددتها المادة (29) من قانون الإقامة.



وطالبت أيضا بالنص في قانون العقوبات الأردني أو القوانين الجزائية الأخرى بشكل صريح على "تجريم العمل القسري الذي حظره الدستور مع فرض العقوبة المناسبة عند ارتكابه، إذ إن اتفاقية 1930 أوجبت على الدولة الطرف اعتبار العمل القسري جريمة وليس مخالفة عمالية كغيرها من المخالفات".



كما أكدت اهمية "تعديل قانون منع الجرائم بحيث لا يستخدم من قبل البعض من أرباب العمل لإجبار العمال الأجانب على العمل لديهم وبالتالي استخدامه كوسيلة للتهديد بنوع ما من أنواع العقاب، الأمر الذي نهت عنه اتفاقية 1930، أي أن لا يعزز قانون منع الجرائم ممارسة العمل القسري من خلال الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري، التي تندرج ضمن مفهوم الضبط الإداري المتمثل بقيود وضوابط ترد على نشاط الأفراد وحرياتهم بهدف حماية النظام العام".

تابعوا هوا الأردن على