آخر الأخبار
ticker عمان الأهلية تحقّق قفزة نوعية جديدة وتحتلّ المرتبة 643 عالمياً والثالثة محلياً بتصنيف كيو.أس 2027 ticker ترامب: من الظلم أن لا تمتلك إيران صواريخ باليستية ticker روسيا تفرض قيودا على حركة الطيران في موسكو ticker الروابدة: السردية الوطنية يجب أن تُبنى على الحقائق والإنجازات لا على المبالغات ticker ترامب: القوات الأمريكية ستبقى في منطقة الخليج "لفترة" ticker نص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ticker الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط بناء 576 وحدة استيطانية في الضفة ticker الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة ticker إصابتان بالغتان بحريق صهريج محمل بمادة البنزين في الماضونة ticker أبو غزالة: المؤتمر الأردني الاوروبي منصة لجمع كبار المستثمرين ticker النقد الدولي يوافق على إقرار مراجعتين للتسهيل الممدد والصلابة والاستدامة للأردن ticker المستشفى الأردني جنوب غزة يجري عملية نوعية لاستئصال ورم ضخم في الرقبة ticker ترامب: هزمنا إيران ولن تمتلك سلاحًا نوويًا ticker استكمال إجراءات تجهيز مركز خدمة العلم لاستقبال الدفعة الثانية ticker 1430 اسم نشمي ونشمية في الأردن .. اخرهم اليوم ticker ترامب يهدد باستئناف القصف في حال "لم تحسن إيران التصرف" ticker ولي العهد يزور شركة "بلاي غراوند غلوبال" في كاليفورنيا ticker إعلان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في تشرين الثاني ticker النشامى يتراجع 4 مراكز بالتصنيف الدولي بعد الخسارة من النمسا ticker ولي العهد للنشامى: لم أشعر للحظة أنها أول مباراة لكم في كأس العالم

قرار قضائي .. 1500 دينار تعويض لإمام مسجد اعتقل مرتين بالخطأ عام 2004 بسبب تشابه الأسماء

{title}
هوا الأردن -

ألزم قرار قضائي قطعي وزارة العدل بدفع تعويض قدره 1500 دينار لإمام مسجد في الكرك، اعتقلته السلطات مرتين بالخطأ عام 2004 بسبب تشابه أسماء.


وقضت محكمة التمييز مؤخراً بتأييد قرار استئنافي صدق قرار محكمة صلح حقوق الكرك، بعدما طعن فيه المحامي العام المدني ممثلاً عن الحكومة.


وتتلخص القضية في أن إمام المسجد يتشابه مع شخص آخر بالاسم الثلاثي، ويختلفان باسم الجد (المقطع الثالث) فحسب.


وكان الشخص الثاني مشتكى عليه بقضية جزائية تم تحريكها عام 2004، لكن كافة القرارات الإدارية والقضائية فيها تضمنت اسمه الثلاثي (الأول والأب والعائلة) وليس الرباعي.


وبالرغم من مثول المشتكى عليه أمام المحكمة وتدوين اسمه الرباعي لديها، إلا أن الحكم النهائي صدر متضمناً الاسم الثلاثي أيضاً.


وبسبب ذلك، اعتقل إمام المسجد خلال وجوده في مطار الملكة علياء ليغادر الأردن إلى دولة خليجية، لمدة 5 أيام، قبل أن يحال إلى محكمة صلح جزاء الكرك باعتباره الشخص المطلوب إحضاره، ويتبين أنه ليس كذلك.


وأخلي سبيل الرجل بالفعل، غير أن أفراداً من التنفيذ القضائي عادوا بعد مدة واعتقلوه من منزله خلال وجود ضيوف لديه بحسب قرار محكمة التمييز .


وللمرة الثانية، تبين أن إمام المسجد المعتقل ليس هو الشخص المطلوب.


بسبب ذلك كله، حرك الإمام دعوى قضائية يطالب فيها بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه من جراء هذه الإجراءات الإدارية، التي تسبب بها موظف يعمل في الإعلامات الجزائية، تحت تبعية وزارة العدل.


وبعد تقاض استمر عدة سنوات بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمتي الاستئناف والتمييز، خلص القرار النهائي إلى أن ما جرى بحق إمام المسجد كان مخالفاً للنص الدستوري 'لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو تحجز حريته إلا وفق أحكام القانون'.


وقالت أعلى هيئة قضائية نظامية إن القانون المدني ينص على ضمان الضرر - سواء المادي أو المعنوي (الادبي) بما في ذلك تقييد الحرية - من المتسبب به، من خلال تعويض يحدد بحسب أحكام ذات القانون.


وبحسب المادة 256 من القانون المدني فإن ' كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر'.
و'يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار' وفقاً للمادة 266 منه.


وتقول المادة 267 / 1 من ذات القانون 'يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان'.


وقالت محكمة التمييز إن المدعي (إمام المسجد) 'لم يكن مشتكى عليه ولا محكوماً .... إنما ألقي القبض عليه نتيجة التشابه بالأسماء باختلاف الاسم الثالث (الجد)'.


وأضافت أنه 'حيث أن القبض قد تم بناء على حكم صادر عن المحاكم ... وحيث أن الدوائر التنفيذية تكون تابعة' لوزارة العدل 'فإن مقتضى ذلك أنها تكون مسؤولة عن ضمان الضرر الذي لحق بالمدعي'.

تابعوا هوا الأردن على