آخر الأخبار
ticker مندوبة عن جلالة الملك .. الملكة رانيا تحضر افتتاح المتحف المصري الكبير ticker آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان ticker نقيب الصحفيين ونائبه في ضيافة عمان الاهلية ticker الأردن يهنئ الجزائر وأنتيغوا وباربودا بمناسبة عيد الثورة وذكرى الاستقلال ticker اقتصاديون: مشروعات الحكومة بالعاصمة تحقق التنمية الشاملة وتجذب الاستثمار ticker هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب شمال العراق ticker استثمار بقيمة 2 مليون دينار في محطة الرامة ticker وفاة مُصلٍ أردني بعد خروجه من المسجد فجرا بحادث دهس ticker القسام: جاهزون لاستخراج الجثث داخل الخط الأصفر في وقت متزامن ticker رسوم جمركية أمريكية جديدة على بعض الواردات تدخل حيز التنفيذ ticker انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.3 دينارا ticker الأردن وألمانيا يحددان "شرط" انتشار القوة الدولية في غزة ticker اليرموك تؤخر محاضراتها نصف ساعة بسبب تثبيت التوقيت الصيفي ticker الاشغال: تطبيق الرسوم على طريق الحرانة - العمري خلال الايام المقبلة ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة درون ticker الجيش الإسرائيلي: 3 جثث تسلمناها من غزة ليست لرهائن ticker البدور: خفض أسعار 97 صنفا دوائيا بنسب تتراوح من 5% إلى 72% ticker قصف إسرائيلي على خان يونس ونسف مبانٍ في البريج وغزة ticker النفط يسجل خسائر للشهر الثالث على التوالي ticker الصفدي: يجب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق السلام

قرار قضائي .. 1500 دينار تعويض لإمام مسجد اعتقل مرتين بالخطأ عام 2004 بسبب تشابه الأسماء

{title}
هوا الأردن -

ألزم قرار قضائي قطعي وزارة العدل بدفع تعويض قدره 1500 دينار لإمام مسجد في الكرك، اعتقلته السلطات مرتين بالخطأ عام 2004 بسبب تشابه أسماء.


وقضت محكمة التمييز مؤخراً بتأييد قرار استئنافي صدق قرار محكمة صلح حقوق الكرك، بعدما طعن فيه المحامي العام المدني ممثلاً عن الحكومة.


وتتلخص القضية في أن إمام المسجد يتشابه مع شخص آخر بالاسم الثلاثي، ويختلفان باسم الجد (المقطع الثالث) فحسب.


وكان الشخص الثاني مشتكى عليه بقضية جزائية تم تحريكها عام 2004، لكن كافة القرارات الإدارية والقضائية فيها تضمنت اسمه الثلاثي (الأول والأب والعائلة) وليس الرباعي.


وبالرغم من مثول المشتكى عليه أمام المحكمة وتدوين اسمه الرباعي لديها، إلا أن الحكم النهائي صدر متضمناً الاسم الثلاثي أيضاً.


وبسبب ذلك، اعتقل إمام المسجد خلال وجوده في مطار الملكة علياء ليغادر الأردن إلى دولة خليجية، لمدة 5 أيام، قبل أن يحال إلى محكمة صلح جزاء الكرك باعتباره الشخص المطلوب إحضاره، ويتبين أنه ليس كذلك.


وأخلي سبيل الرجل بالفعل، غير أن أفراداً من التنفيذ القضائي عادوا بعد مدة واعتقلوه من منزله خلال وجود ضيوف لديه بحسب قرار محكمة التمييز .


وللمرة الثانية، تبين أن إمام المسجد المعتقل ليس هو الشخص المطلوب.


بسبب ذلك كله، حرك الإمام دعوى قضائية يطالب فيها بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه من جراء هذه الإجراءات الإدارية، التي تسبب بها موظف يعمل في الإعلامات الجزائية، تحت تبعية وزارة العدل.


وبعد تقاض استمر عدة سنوات بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمتي الاستئناف والتمييز، خلص القرار النهائي إلى أن ما جرى بحق إمام المسجد كان مخالفاً للنص الدستوري 'لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو تحجز حريته إلا وفق أحكام القانون'.


وقالت أعلى هيئة قضائية نظامية إن القانون المدني ينص على ضمان الضرر - سواء المادي أو المعنوي (الادبي) بما في ذلك تقييد الحرية - من المتسبب به، من خلال تعويض يحدد بحسب أحكام ذات القانون.


وبحسب المادة 256 من القانون المدني فإن ' كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر'.
و'يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار' وفقاً للمادة 266 منه.


وتقول المادة 267 / 1 من ذات القانون 'يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان'.


وقالت محكمة التمييز إن المدعي (إمام المسجد) 'لم يكن مشتكى عليه ولا محكوماً .... إنما ألقي القبض عليه نتيجة التشابه بالأسماء باختلاف الاسم الثالث (الجد)'.


وأضافت أنه 'حيث أن القبض قد تم بناء على حكم صادر عن المحاكم ... وحيث أن الدوائر التنفيذية تكون تابعة' لوزارة العدل 'فإن مقتضى ذلك أنها تكون مسؤولة عن ضمان الضرر الذي لحق بالمدعي'.

تابعوا هوا الأردن على