اقرار قانون مكافحة غسيل الأموال
أقرت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، القانون المعدل لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 31 لسنة 2010، خلال الاجتماع الذ عقدته برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور مصطفى العماوي.
حضر الاجتماع امين عام وزارة العدل احمد الجمالية ومديرة وحدة مكافحة غسيل الاموال بالبنك المركزي الدكتورة دانا جنبلاط.
وقال النائب العماوي ان اللجنة ناقشت القانون المعدل وتم شطب بعض المواد والابقاء على النص الاصلي في حين تم تعديل مواد اخرى.
الى ذلك شرعت اللجنة في مناقشة قانون معدل لقانون مكافحة غسيل الاموال رقم 8 لسنة 2010.
ويلزم قانون مكافحة غسيل الأموال أصحاب الأموال المحولة إلى الأردن أو المنقولة عبر الحدود بالإفصاح عن مصدرها ووجهتها.
وتتولى وحدة مكافحة غسيل الأمول وتمويل الإرهاب في الأردن، والتي أنشئت عام 2007 تنفيذ المهام الخاصة بمواجهة عمليات غسيل الأموال، وحقيقة الأموال المنقولة عبر الحدود.
ويلزم قانون مكافحة غسيل الأموال، المعمول به في الأردن، المسافر القادم إلى الأردن بالقيام بالتصريح عما يحمله مــن أموال، إذا كانـت قيمتهـــا تزيـــد علــى 15 ألف دينار أردني، أي ما يعادل 21.1 الف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وفقاً لنموذج التصريح عن الأموال المنقولة.
كما أن عدم التصريح عن الأموال أو إعطاء معلومات مغلوطة عنها يعرض المسافر للمساءلـة القانونيـة سنـداً لأحكـام قانون مكافحة غسيل الأموال.