آخر الأخبار
ticker حكاية عشق لا تنتهي .. مع عمّان الأهلية ticker عمّان الأهلية تشارك بالملتقى التعليمي الرابع حول جودة التعليم ومواءمة سوق العمل ticker بورصة عمّان تغلق تداولاتها الأربعاء على ارتفاع ticker منتخب السلة إلى جانب إيران وسوريا والعراق في تصفيات كأس العالم ticker اختتام فعاليات اختبارات جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في دورتها 19 ticker عمر ملحس رئيسا لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ticker محمد جرادات نقيبا لشركات الخدمات المالية ticker "العدل" تبحث تعديلات قانون العقوبات وأثرها على البدائل السالبة للحرية ticker انطلاق فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع "نحن نقود" في الأردن ticker إيران مستعدة للتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب مقابل اتفاق ticker مسؤول أميركي: ترامب لن يسافر إلى تركيا للمشاركة في محادثات بين روسيا وأوكرانيا ticker غرايبة: الأردن ما زال يحتفظ بقدرته التنافسية رغم تغيرات الرسوم الجمركية ticker هزيمة جديدة للإسلاميين في انتخابات نقابة الصيادلة ticker النهار: 485 ألف طلب توظيف من مخزون هيئة الخدمة العام الماضي ticker شائعات الزلازل: تحذيرات من تأثيراتها النفسية ودعوات للتمييز بين قوتها وشدتها ticker ولي العهد: المشاركة في إكسبو اليابان مثلت أفضل مافي الأردن ticker رئيس الوزراء يلتقي كتلة عزم النيابية ticker مجلس الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النواب ticker الاسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو ticker أول باخرة عملاقة صديقة للبيئة ترسو في العقبة

"الدستورية" تفصل في الطعن بقانون المالكين والمستأجرين خلال ايام

{title}
هوا الأردن -

تدرس المحكمة الدستورية موضوع الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين وفق ما اكد الناطق الرسمي للمحكمة القاضي احمد طبيشات في تصريح.



وتوقع طبيشات ان يتم الانتهاء من النظر في الطعن واصدار قرار بدستوريته او عدم دستوريته خلال عشرة ايام.



وبين طبيشات ان هذا الطعن الوحيد المنظور حاليا امام المحكمة لافتا ان جميع الطعون وطلبات التفسير التي احيلت العام الماضي للمحكمة جميعها فصلت باستثناء الطعن بقانون المالكين والمستأجرين, مشيرا لعدم تسجيل اي طعن او طلب تفسير منذ بدء العام.



وكان مواطن تقدم بدعوى امام القضاء النظامي يطعن بدستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المعدل ورفعت قضيته امام محكمة التمييز, حيث احالت محكمة التمييز طلبه للمحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.



تضمنت المادة الخامسة “انه يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ (31/8/2000) الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه". 

تابعوا هوا الأردن على