آخر الأخبار
ticker الرزاز يشيد بمبادرة عجائب الأردن السبع: مستعد لتقديم ما يمكن ticker الفيصلي يعلن تعاقده مع رزق بني هاني ticker العين الذنيبات: الجلوة العشائرية جريمة ويجب الغاؤها من القاموس الأردني للأبد ticker الصحة: 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في الزرقاء وإغلاق مطعم احترازيا ticker العمل تنفي تسريح 4 آلاف عامل في المفرق ticker الإحصاءات: تعداد سكان الأردن بالكامل في تشرين أول المقبل ticker البنوك ترفض قرابة 55 ألف طلب قرض جديد وتوافق على 6.236 مليار دينار ticker بالفيديو .. ولي العهد يشارك في "تدريب التعايش" للكتيبة الخاصة 101 ticker الأردن والإمارات يؤكدان تضامنهما المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ticker الاتصال الحكومي: المواطنون والقطاع الخاص معنيون بتعميم الذكاء الاصطناعي ticker واشنطن تهدد طهران .. "افتحوا مضيق هرمز أو العواقب وخيمة" ticker الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بطائرة مسيّرة ticker طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار الكيمياء ticker الأردن وقطر يبحثان جهود استعادة الهدوء الإقليمي ticker النواب يفتتح دورته الاستثنائية الأحد .. والإدارة المحلية في صدارة التشريعات ticker كأس العالم: إنجلترا تلاقي النرويج والأرجنتين تواجه سويسرا في ربع النهائي ticker الدفاع المدني يحذر من السباحة في السدود والبرك الزراعية ticker استحداث عيادات اختصاص مسائية في مستشفى الزرقاء ticker واشنطن تنشر تفاصيل "مؤامرة" لاغتيال ترامب ونتنياهو وآخرين

"الدستورية" تفصل في الطعن بقانون المالكين والمستأجرين خلال ايام

{title}
هوا الأردن -

تدرس المحكمة الدستورية موضوع الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين وفق ما اكد الناطق الرسمي للمحكمة القاضي احمد طبيشات في تصريح.



وتوقع طبيشات ان يتم الانتهاء من النظر في الطعن واصدار قرار بدستوريته او عدم دستوريته خلال عشرة ايام.



وبين طبيشات ان هذا الطعن الوحيد المنظور حاليا امام المحكمة لافتا ان جميع الطعون وطلبات التفسير التي احيلت العام الماضي للمحكمة جميعها فصلت باستثناء الطعن بقانون المالكين والمستأجرين, مشيرا لعدم تسجيل اي طعن او طلب تفسير منذ بدء العام.



وكان مواطن تقدم بدعوى امام القضاء النظامي يطعن بدستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المعدل ورفعت قضيته امام محكمة التمييز, حيث احالت محكمة التمييز طلبه للمحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.



تضمنت المادة الخامسة “انه يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ (31/8/2000) الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه". 

تابعوا هوا الأردن على