آخر الأخبار
ticker مساعدة: دولة فلسطينية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط ticker عطية: حماية أرواح الأردنيين لا تقبل التبرير ticker مقتل 4 عناصر من الأمن السوري برصاص مسلحين في ريف إدلب ticker إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في مونديال 2026 ticker 20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة ticker الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار ticker نظام معدل للأبنية والمدن .. تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف ticker إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم ticker مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة ticker الأردن يدين الهجوم على قاعدة أممية في السودان ticker إحالة مدير عام التدريب المهني الغرايبة إلى التقاعد ticker الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا ticker السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك ticker الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال ticker الملك يطلع على خطة الحكومة لتطوير المرحلة الأولى من مدينة عمرة ticker الأردن يؤكد وقوفه مع استراليا بعد الهجوم الإرهابي ticker قافلة المساعدات الأردنية تصل إلى اليمن ticker ربيحات: مدافئ حصلت على استثناء لإدخالها بعد عدم تحقيقها للمواصفات ticker الشموسة .. نائب جديد يطالب باستقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات ticker ضبط أكثر من 1411 اعتداء على خطوط المياه خلال شهر

"الدستورية" تفصل في الطعن بقانون المالكين والمستأجرين خلال ايام

{title}
هوا الأردن -

تدرس المحكمة الدستورية موضوع الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين وفق ما اكد الناطق الرسمي للمحكمة القاضي احمد طبيشات في تصريح.



وتوقع طبيشات ان يتم الانتهاء من النظر في الطعن واصدار قرار بدستوريته او عدم دستوريته خلال عشرة ايام.



وبين طبيشات ان هذا الطعن الوحيد المنظور حاليا امام المحكمة لافتا ان جميع الطعون وطلبات التفسير التي احيلت العام الماضي للمحكمة جميعها فصلت باستثناء الطعن بقانون المالكين والمستأجرين, مشيرا لعدم تسجيل اي طعن او طلب تفسير منذ بدء العام.



وكان مواطن تقدم بدعوى امام القضاء النظامي يطعن بدستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المعدل ورفعت قضيته امام محكمة التمييز, حيث احالت محكمة التمييز طلبه للمحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.



تضمنت المادة الخامسة “انه يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ (31/8/2000) الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه". 

تابعوا هوا الأردن على