"الادارية" تلغي قرار شطب محامٍ نهائيا من سجل المحامين للغلو في العقوبة
ألغت المحكمة الادارية قرارا لنقابة المحامين يقضي بشطب احد المحامين نهائيا من سجل المحامين للغلو في العقوبة.
وكان مواطن تقدم بشكوى لدى نقابة المحامين ضد المحامي (...) مدعيا قيامه بتسليمه مبلغ 4800 دينار لغايات متابعة وانهاء وتسديد المبلغ المطالب فيه في قضية اخرى.
وذكر في دعواه ان المحامي بدلا من ان يقوم بانهاء القضية قام باستئنافها وادعى لدى مراجعته للمشتكي انه قام بتسديدها بموجب ايصال محفوظ في ملف المحكمة وانه ولدى مراجعة المحكمة تبين انه لم يدفع تلك المبالغ عنه.
وكانت نقابة المحامين احالت الشكوى للمجلس التأديبي وجرى عقد جلسة لمناقشة الشكوى الا ان المحامي لم يحضر وتم اجراء محاكمته غيابيا والسير بالقضية التأديبية حسب الاصول واصدر قراره المتضمن التنسيب لمجلس النقابة بادانته وانزال العقوبة بحقه ومنعه من مزاولة المهنة لمدة سنة.
وكان مجلس النقابة وجد ان ما قام به المحامي من افعال تؤكد عدم التزامه بآداب وقواعد سلوك مهنة المحاماة وان تكرار مخالفاته كونه سبق وان حوكم بعقوبة تأديبية سابقا ومنع من مزاولة المهنة في حينها لمدة خمس سنوات فان تكراره للمخالفات دون اي رادع يجعله غير مؤهل لممارسة هذه المهنة فقرر المجلس ادانته وايقاع عقوبة الشطب النهائي.
وبينت المحكمة في قرارها ان ادانة مجلس النقابة له جاء متفقا واحكام القانون خصوصا وان المحامي عجز عن تقديم ما يثبت ادعاءاته.
اما من حيث العقوبة فان للادارة سلطة تقديرية في تقدير وملاءمة المخالفة المرتكبة مع العقوبة المفروضة دون معقب عليها شريطة ان لا يشوب هذه السلطة الغلو في العقوبة التي تخرج السلطة التقديرية عن نطاق المشروعية وان المحكمة تجد ان المخالفات التي ارتكبها المحامي وان تضمنت مخالفات مسلكية مخالفة لمهنة المحاماة ولها تأثير سلبي على سمعة المحاماة وثقة الناس في هذه المهنة, الا ان هناك غلواً في العقوبة وانه ولو سبق الحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات في قضية تأديبية سابقة فان ذلك لا يعني باي حال من الاحوال ان يلجأ المجلس التأديبي الى اشد عقوبة اذا ارتكب مخالفة اخرى, مشيرا إلى ان قانون نقابة المحامين لم ينص على وجوب تسلسل فرض العقوبة.