آخر الأخبار
ticker عمان الأهلية تحقّق قفزة نوعية جديدة وتحتلّ المرتبة 643 عالمياً والثالثة محلياً بتصنيف كيو.أس 2027 ticker ترامب: من الظلم أن لا تمتلك إيران صواريخ باليستية ticker روسيا تفرض قيودا على حركة الطيران في موسكو ticker الروابدة: السردية الوطنية يجب أن تُبنى على الحقائق والإنجازات لا على المبالغات ticker ترامب: القوات الأمريكية ستبقى في منطقة الخليج "لفترة" ticker نص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ticker الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط بناء 576 وحدة استيطانية في الضفة ticker الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة ticker إصابتان بالغتان بحريق صهريج محمل بمادة البنزين في الماضونة ticker أبو غزالة: المؤتمر الأردني الاوروبي منصة لجمع كبار المستثمرين ticker النقد الدولي يوافق على إقرار مراجعتين للتسهيل الممدد والصلابة والاستدامة للأردن ticker المستشفى الأردني جنوب غزة يجري عملية نوعية لاستئصال ورم ضخم في الرقبة ticker ترامب: هزمنا إيران ولن تمتلك سلاحًا نوويًا ticker استكمال إجراءات تجهيز مركز خدمة العلم لاستقبال الدفعة الثانية ticker 1430 اسم نشمي ونشمية في الأردن .. اخرهم اليوم ticker ترامب يهدد باستئناف القصف في حال "لم تحسن إيران التصرف" ticker ولي العهد يزور شركة "بلاي غراوند غلوبال" في كاليفورنيا ticker إعلان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في تشرين الثاني ticker النشامى يتراجع 4 مراكز بالتصنيف الدولي بعد الخسارة من النمسا ticker ولي العهد للنشامى: لم أشعر للحظة أنها أول مباراة لكم في كأس العالم

السجن 10 سنوات لشاب عشريني قتل شقيقته بداعي الشرف

{title}
هوا الأردن -

قضت محكمة الجنايات الكبرى تجريم شاب عشريني قتل شقيقته على خلفية ما يدعى بـ 'الشرف' في بلجيكا الذي غادر من اجل ارتكابه الجريمة، ووضعه بالاشغال الشاقة 10 سنوات بعد استبدال العقوبة من الاعدام شنقا حتى الموت بسبب اسقاط الحق الشخصي من قبل والدي المغدورة المقيمين في الاردن.



واستندت المحكمة في قرارها باستبدال العقوبة من الاعدام الى الاشغال الشاقة بناء على نص المادة 991 من قانون العقوبات والتي نصت انه اذا وجدت اسباب مخففة في الدعوى فان للمحكمة استبدال عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة من 10 سنوات الى 20 سنة ,وان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على انه في حالة اسقاط الحق الشخصي فعلى المحكمة النزول الى الحد الادنى للعقوبة وهي في مثل هذه القضية 10 سنوات ما لم يرد في الدعوى اسباب اخرى توجب عدم النزول عن هذا الحد.



واعلنت هيئة القرار القاضي طلال العقرباوي وعضوية القاضيين ايمن الغزاوي واشرف العبد الله وبحضور مدعي عام الجنايات احمد العفيفز



وبحسب تفاصيل القضية فان المغدورة متزوجة منذ ان كانت في عمر الخامسة عشر وذهبت برفقة زوجها للعيش في مملكة بلجيكا الا انها وعلى اثر خلافات زوجية طلقت منه واقامت في بلجيكا برفقة طفلها البالغ من العمر 5 سنوات بشقة لوحدها الا ان كلاما حول سوء سلوكها تناهى الى اهلها مما دفع بشقيقها الجاني بالذهاب الى بلجيكا والبحث عنها الى ان وجدها واقام لديها في المنزل مدة 25 يوما ثم اقدم على طعنها بسكين فيما قام باصطحاب طفلها وتركه لوحده في احدى محطات المترو وعاد في يوم ارتكابه الجريمة للاردن.



وفور اكتشاف الجريمة من قبل السلطات الامنية البلجيكية قامت بمخاطبة الاردن رسميا حيث القي القبض عليه.



وعلى اثر ذلك رفضت السلطات الاردنية تسليم الجاني لنظيرتها البلجيكية بكتاب رسمي وذلك لعدم وجود اتفاقية تسليم موقعة وسارية المفعول ما بين الاردن وبلجيكا، وقررت السلطات الاردنية محاكمته امام المحاكم الاردنية وهي محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص.



وجاء في قرار المحكمة استبعادها ادعاء الجاني بسوء سلوك المجني عليها.

تابعوا هوا الأردن على