آخر الأخبار
ticker إربد .. مطالب بتأهيل طريق في الحصن إثر معاناة تتجدد مع كل منخفض جوي ticker الكرك: البؤر الساخنة بالمنخفضات .. أضرار تتكرر وسط آمال بحلول جذرية ticker وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن لحماس أن تبقى في موقع يهدد "إسرائيل" ticker رفع طاقة تخزين القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن الشهر الحالي ticker معايير دولية حديثة تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي ticker بورصة عمان ترتفع خلال أسبوع بنسبة 1.87 % ticker "الطاقة" تطرح عطاء لمراجعة وتقييم موارد الفوسفات ticker مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من ثلث زوار الأردن ticker بوتين يكشف عن شرطه لوقف الهجمات في أوكرانيا ticker الحكومة اللبنانية تعلن مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية إثر أزمة 2019 ticker مستشفى المقاصد يعالج 956 مريضا في يوم طبي مجاني بالأغوار الشمالية ticker الأردن يرحب بتعيين برهم صالح مفوّضاً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ticker تأخير بدء امتحانات الطلبة في البترا والشوبك السبت ticker إنطلاق أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025 ticker الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية ticker هجوم بقنابل دخان وأسلحة بيضاء يخلّف قتلى ومصابين في تايوان ticker قبول استقالة 642 عضواً من الحزب المدني الديمقراطي ticker القبض على عصابة إقليمية لتهريب المخدرات ticker تعزيز الشراكة بين الأوقاف وجمعية مكاتب السياحة لتطوير ملف الحج والعمرة في الأردن ticker إنجاز طبي جديد في الأردن: زراعة كلية ناجحة رغم التحديات المناعية

السجن 10 سنوات لشاب عشريني قتل شقيقته بداعي الشرف

{title}
هوا الأردن -

قضت محكمة الجنايات الكبرى تجريم شاب عشريني قتل شقيقته على خلفية ما يدعى بـ 'الشرف' في بلجيكا الذي غادر من اجل ارتكابه الجريمة، ووضعه بالاشغال الشاقة 10 سنوات بعد استبدال العقوبة من الاعدام شنقا حتى الموت بسبب اسقاط الحق الشخصي من قبل والدي المغدورة المقيمين في الاردن.



واستندت المحكمة في قرارها باستبدال العقوبة من الاعدام الى الاشغال الشاقة بناء على نص المادة 991 من قانون العقوبات والتي نصت انه اذا وجدت اسباب مخففة في الدعوى فان للمحكمة استبدال عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة من 10 سنوات الى 20 سنة ,وان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على انه في حالة اسقاط الحق الشخصي فعلى المحكمة النزول الى الحد الادنى للعقوبة وهي في مثل هذه القضية 10 سنوات ما لم يرد في الدعوى اسباب اخرى توجب عدم النزول عن هذا الحد.



واعلنت هيئة القرار القاضي طلال العقرباوي وعضوية القاضيين ايمن الغزاوي واشرف العبد الله وبحضور مدعي عام الجنايات احمد العفيفز



وبحسب تفاصيل القضية فان المغدورة متزوجة منذ ان كانت في عمر الخامسة عشر وذهبت برفقة زوجها للعيش في مملكة بلجيكا الا انها وعلى اثر خلافات زوجية طلقت منه واقامت في بلجيكا برفقة طفلها البالغ من العمر 5 سنوات بشقة لوحدها الا ان كلاما حول سوء سلوكها تناهى الى اهلها مما دفع بشقيقها الجاني بالذهاب الى بلجيكا والبحث عنها الى ان وجدها واقام لديها في المنزل مدة 25 يوما ثم اقدم على طعنها بسكين فيما قام باصطحاب طفلها وتركه لوحده في احدى محطات المترو وعاد في يوم ارتكابه الجريمة للاردن.



وفور اكتشاف الجريمة من قبل السلطات الامنية البلجيكية قامت بمخاطبة الاردن رسميا حيث القي القبض عليه.



وعلى اثر ذلك رفضت السلطات الاردنية تسليم الجاني لنظيرتها البلجيكية بكتاب رسمي وذلك لعدم وجود اتفاقية تسليم موقعة وسارية المفعول ما بين الاردن وبلجيكا، وقررت السلطات الاردنية محاكمته امام المحاكم الاردنية وهي محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص.



وجاء في قرار المحكمة استبعادها ادعاء الجاني بسوء سلوك المجني عليها.

تابعوا هوا الأردن على