السجن 10 سنوات لشاب عشريني قتل شقيقته بداعي الشرف
قضت محكمة الجنايات الكبرى تجريم شاب عشريني قتل شقيقته على خلفية ما يدعى بـ 'الشرف' في بلجيكا الذي غادر من اجل ارتكابه الجريمة، ووضعه بالاشغال الشاقة 10 سنوات بعد استبدال العقوبة من الاعدام شنقا حتى الموت بسبب اسقاط الحق الشخصي من قبل والدي المغدورة المقيمين في الاردن.
واستندت المحكمة في قرارها باستبدال العقوبة من الاعدام الى الاشغال الشاقة بناء على نص المادة 991 من قانون العقوبات والتي نصت انه اذا وجدت اسباب مخففة في الدعوى فان للمحكمة استبدال عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة من 10 سنوات الى 20 سنة ,وان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على انه في حالة اسقاط الحق الشخصي فعلى المحكمة النزول الى الحد الادنى للعقوبة وهي في مثل هذه القضية 10 سنوات ما لم يرد في الدعوى اسباب اخرى توجب عدم النزول عن هذا الحد.
واعلنت هيئة القرار القاضي طلال العقرباوي وعضوية القاضيين ايمن الغزاوي واشرف العبد الله وبحضور مدعي عام الجنايات احمد العفيفز
وبحسب تفاصيل القضية فان المغدورة متزوجة منذ ان كانت في عمر الخامسة عشر وذهبت برفقة زوجها للعيش في مملكة بلجيكا الا انها وعلى اثر خلافات زوجية طلقت منه واقامت في بلجيكا برفقة طفلها البالغ من العمر 5 سنوات بشقة لوحدها الا ان كلاما حول سوء سلوكها تناهى الى اهلها مما دفع بشقيقها الجاني بالذهاب الى بلجيكا والبحث عنها الى ان وجدها واقام لديها في المنزل مدة 25 يوما ثم اقدم على طعنها بسكين فيما قام باصطحاب طفلها وتركه لوحده في احدى محطات المترو وعاد في يوم ارتكابه الجريمة للاردن.
وفور اكتشاف الجريمة من قبل السلطات الامنية البلجيكية قامت بمخاطبة الاردن رسميا حيث القي القبض عليه.
وعلى اثر ذلك رفضت السلطات الاردنية تسليم الجاني لنظيرتها البلجيكية بكتاب رسمي وذلك لعدم وجود اتفاقية تسليم موقعة وسارية المفعول ما بين الاردن وبلجيكا، وقررت السلطات الاردنية محاكمته امام المحاكم الاردنية وهي محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص.
وجاء في قرار المحكمة استبعادها ادعاء الجاني بسوء سلوك المجني عليها.