إلزام كل مواطن يبلغ 16 سنة باستصدار «هوية» والتبليغ عن عنوانه
هوا الأردن -
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2015 .
ويلزم مشروع القانون المعدل كل مواطن يزيد عمره عن ست عشرة سنة وهي السن التي يحددها القانون لاستصدار البطاقة الشخصية ان يصرح لدى دائرة الاحوال المدنية خلال سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل عن عنوانه وان يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.
وتقوم الدائرة بتثبيت هذه العناوين المصرح عنها على قاعدة بيانات خاصة بذلك بحيث يعتمد العنوان المصرح به لغايات التبليغات القضائية والادارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على ان تستوفي الدائرة مبلغ عشرة دنانير في حال عدم الالتزام بالتصريح عن العنوان.
وينص مشروع القانون على انه وبالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون فتستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير من كل اردني بلغ الثامنة عشرة ولم يحصل على بطاقة شخصية أو أصبح رب اسرة ولم يحصل على دفتر عائلة خلال تسعين يوما من تاريخ عقد زواجه.
كما تستوفي الدائرة مبلغا مقداره خمسون دينارا من كل من اكتسب الجنسية الاردنية او فقدها او تخلى عنها ولم يلتزم بأحكام القانون بحيث لم يقم خلال تسعين يوما من تاريخ اكتسابه الجنسية بمراجعة مكتب الأحوال المدنية لتسجيل البيانات الشخصية وخلال ستين يوما ما لم يقم بتسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية في حال التخلي عن الجنسية او فقدها.
وأجاز مشروع القانون لمدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات او من يفوضه خطيا الاستعاضة عن الكفالة العدلية المطلوبة من الشخص الذي يطلب الحصول على بدل بطاقة مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن خمسين دينارا