آخر الأخبار
ticker مجلس الوزراء يطلب استمرار ضبط الاعتداءات على آبار المياه ticker الحكومة توافق على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ticker مشروع معدل للتَّنظيم الإداري لوزارة التَّنمية الاجتماعيَّة ticker غوتيريش قلق من التصعيد في لبنان ticker بالصور .. الجيش ينزل مساعدات إنسانية على جنوب غزة ticker هيئة الخدمة ترفع تعليمات "الموارد البشرية" إلى الحكومة ticker الطيران المدني: الاجواء الأردنية آمنة ونحو 400 طائرة عبرت الجمعة ticker الحكومة تقر نظام القيادات الحكومية وتشمل وظائف المجموعة الثانية ticker الغاء ترخيص المراكز الثقافية من وزارة التربية والتعليم ticker هجوم على مدن عدة في الاحتلال وصفارات الإنذار تدوي ticker الجيش: صاروخ (غراد) سقط في منطقة صحراوية خالية بالموقر ticker معلمون يطالبون بتمديد الإجازة بدون راتب للعاملين في الخارج ticker رئيس الحكومة اللبنانية يعتذر عن التقصير ticker بايدن: اغتيال نصرالله يحقق العدالة ticker حصر جلسات الوزراء بيومي السبت والثلاثاء ticker هآرتس: نتنياهو طلب تأجيل قرار اغتيال نصر الله حتى عودته من نيويورك ticker بايدن يأمر البنتاغون بتعديل وضع الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط ticker بن معروف في شيكاغو قريبا ticker 3 مباريات بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم الأحد ticker سلطة وادي الأردن تؤكد دعم المزارعين وأهمية جاهزيتهم للموسم الجديد

المجالي للطراونة: هل المساس بكرامتك فوق المساس بالدستور

{title}
هوا الأردن -

كتب الباحث القانوني / مؤيد أحمد المجالي

تابعت باهتمام كيف كانت ردة فعل رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على ما صدر من النائب معتز أبو رمان من قول بحق الرئيس الطراونة، حيث تمت الشكوى على النائب ابو رمان، وتمت إحالة الشكوى إلى اللجنة القانونية ولجنة السلوك والنظام من أجل فرض عقوبات على النائب الذي مس كرامة رئيس مجلس النواب.

وبالمقابل لم يحرك رئيس مجلس النواب الطراونة ساكناً إزاء النائب الذي خرق الدستور الأردني وخالفه وسقطت عضويته حكماً بموجب الدستور، ولم نر رئيس المجلس الطراونة يحيل موضوع هذا النائب الذي سقطت نيابته إلى اللجنة القانونية أو لجنة السلوك والنظام رغم أن هذا النائب ارتكب ذنباً ومخالفة أشد من المخالفة التي ارتكبها النائب أبو رمان وهي مخالفة أحكام الدستور الأردني الذي أقسم رئيس المجلس وجميع النواب بالمحافظة عليه في أول جلسة يعقدونها وقبل مباشرتهم أعمالهم النيابية.

لقد سبق أن زودت رئيس مجلس النواب في شهر أيلول (سبتمبر) 2014 بموجب كتاب رسمي ومعززاً بالوثائق يُبيِّن أن النائب أمجد المسلماني قد سقطت عضويته حكماً من مجلس النواب عندما خالف أحكام الفقرة (2) من المادة (75) من الدستور الأردني التي تمنع كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

تنص المادة (75) من الدستور الأردني على ما يلي:
1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب.
أ‌- من لم يكن اردنيا.
ب‌- من يحمل جنسية دولة أخرى.
ج- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
هـ- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و- من كان مجنوناً او معتوهاً.
ز- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.

وقد بيَّنت في الكتاب الموجه لرئيس مجلس النواب والامانة العامة للمجلس أن النائب أمجد المسلماني يمتلك وحده شركة دالاس للسياحة والسفر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رقمها (17781)، ورقمها الوطني (200100130)، ورأسمالها (50,000) دينار، والنائب المسلماني مفوض بالتوقيع عن الشركة، وبيَّنت أيضاً أن شركة دالاس للسياحة والسفر ويمثلها بالتوقيع النائب أمجد المسلماني متعاقدة مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ويمثلها الأمين العام أ.د محمد الرعود، وقد تم التوقيع على الاتفاقية التي تعاقد بموجبها الفريقان بتاريخ (20/1/2014)، وهذه الاتفاقية التي ما زالت سارية تمت والنائب أمجد المسلماني عضواً في مجلس النواب.

هذا وقد أكدت المادة (90) من الدستور و(قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006) أن سقوط عضوية النائب الذي يخالف شروط العضوية المبينة في المادة (75) من الدستور يكون بحكم الدستور (حكماً)، ولا يشترط صدور قرار من مجلس النواب، حيث تنص المادة (90) من الدستور على ما يلي:
(لا يجوز فصل أحد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره).

لقد ثبت بالوثائق أن النائب أمجد المسلماني قد خالف أحكام المادة (75) من الدستور عندما وقع الاتفاقية التي تعاقدت بموجبها شركته مع وزارة الأوقاف بتاريخ (20/1/2014)، وبذلك تكون عضويته في مجلس النواب قد سقطت حكماً بموجب الفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006.

رغم ذلك كله إلا أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لم يقم بواجبه بالمحافظة والدفاع عن دستور الدولة الأردنية والمساس به، ولم يقم بإحالة هذا الملف إلى اللجنة المختصة بدراسته ولم يقم باتخاذ أي إجراء بحق النائب الذي خرق وخالف الدستور، وسقطت عضويته حكماً بموجب الدستور، لكن الرئيس الطراونة انتفض عندما وجد في ما قاله النائب أبو رمان يشكل مساساً بكرامته، ولسان حاله يقول في هذا التصرف أن المساس بكرامتي فوق المساس بالدستور وخرقه ومخالفة أحكامه.

تابعوا هوا الأردن على