آخر الأخبار
ticker معهد السياسة والمجتمع يطلق أول دليل تدريبي لحوكمة الأحزاب في الأردن ticker مطالبات بتحسين بنية مركز صحي حبراص الشامل ودعمه بالاختصاصات ticker "النزاهة" تنظم 11 لقاء تثقيفيا لتعزيز الوعي ومكافحة الفساد ticker السفير السعودي الجديد في الأردن يباشر أعماله ticker مديرية شؤون المرأة العسكرية تحتفل بتخريج دورة الحاضنات الأولى ticker وزير الداخلية يزور دار محافظة العقبة ويجتمع مع مجلسها الأمني ticker اختتام فعالية لدعم قطاع النقل الجوي في عمّان ticker المصري: المرحلة تتطلب من البلديات الابتكار والتفاعل مع المواطنين ticker وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات لواء الأغوار الشمالية ticker اتفاقية تعاون لتأهيل وتوظيف العمالة الأردنية الماهرة في إيطاليا ticker نمروقة: مساعٍ لتوسيع مظلة البوابات الإلكترونية للبعثات الأردنية بالخارج ticker البنك الأردني الكويتي يحقق أرباحاً صافية تبلغ 117.3 مليون دينار ticker القضاة: 16 مشروعا استفاد من الحوافز الصناعية في مدينة الحسين التنموية ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع ticker تعاون بين تجارة عمان ومجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي ticker تزامنا مع زيارة الملك .. العيسوي يفتتح مصنعا ومدرسة في الكرك ticker تنفيذ 5115 عقوبة بديلة في الأردن خلال عام ticker الأمن: تصويب خطأ رافق مخالفة مركبة في عجلون ticker الأردن يشارك في اجتماع عربي وإسلامي بشأن غزة تستضيفه تركيا ticker ولي العهد يتابع التمرين النهائي لدورة القوات الخاصة

حبس موظف (3) أشهر لتلاعبه بقيود مخالفات المركبات

{title}
هوا الأردن -

­ فسخت محكمة استئناف عمان قرارا لمحكمة جنايات الطفيلة يقضي بتعديل التهمة لموظف يعمل في محكمة بلدية احدى المحافظات من جناية التزوير الى جناية استعمال مصدقة كاذبة مكررة 16 مرة والاهمال بواجبات الوظيفة والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر وايدت محكمة التمييز قرار الفسخ الصادر عن محكمة استئناف عمان.

 

وكانت النيابة العامة احالت الموظف لمحكمة جنايات الطفيلة بتهم التزوير عملا بقانون الجرائم الاقتصادية واستعمال مزور والاهمال بواجبات الوظيفة لقيامة برفع القيد الاداري عن المركبات مؤقتا لحين اتمام عملية الترخيص ثم يقوم باعادة القيد كما كان الكترونيا دون ان يتم المساس بالمستند الاصلي او الحكم الصادر بالغرامة.

 

وبين قرار المحكمة ان الموظف يعمل محاسبا في محكمة بلدية احدى المحافظات وكان يقوم بالاستعلام عن الاحكام الصادرة بحق المخالفين لقانون السير٬ مشيرا القرار الذي حصلت "عمون" على نسخة منه إلى ان هذه الاحكام مدخلة بموجب اجراءات ادارية تنظيمية تهدف لتسهيل مهمة الاستعلام دون ان تنظم بموجب احكام قانون او نظام وذلك كون هذه الاحكام يتم ادخالها على جهاز الحاسوب بعد صدور الاحكام بها من قبل محكمة البلدية.

 

واثناء قيام الموظف في اعماله وبصفته مختصا بالاستعلام عن المخالفات وقبض قيم الغرامات عن تلك المخالفات فقد تم اعطاؤه حسابا خاصا لتنظيم عملية حركة الدخول على هذا الحساب ثم تبين للجنة تدقيق البيانات المدخلة على شاشة وكمبيوتر المتهم انه قام لغايات اتمام عملية الترخيص للمركبات برفع قيد المخالفات مؤقتا من كونها مدخلة الى كونها مسددة الى حين اتمام عملية الترخيص وبعد ذلك يعاد القيد كما كان الكترونيا دون ان يتم المساس بالمستند الاصلى او الحكم الصادر بالغرامة.

 

وادين المشتكى عليه بجرم اصطناع مصدقة كاذبة 16 مرة وجرم استعمال مصدقة كاذبة والاهمال بواجبات الوظيفة والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر.

 

وفسخت محكمة استئناف معان الحكم بالنسبة لتهمتي استعمال مصدقة كاذبة والاهمال بواجبات الوظيفة كونها عدلت جرمين جنائيين الى جرم جنحوي واحد وهو اعطاء مصدقة كاذبة وعدلت جرم استعمال مزور الى جرم استعمال مصدقة كاذبة ولذلك لعدم تفعيلها نص المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية المتمثلة بالزام الموظف بدفع المصاريف الادارية والقضائية.

 

وايدت محكمة التمييز الحكم وقررت اعادة القضية لمحكمة الاستئناف.

تابعوا هوا الأردن على