المحاسبة: كميات القمح للمطاحن تفوق كفالة وزارة الصناعة
قال أحدث تقرير صادر عن ديوان المحاسبة إن 'وزارة الصناعة والتجارة والتموين تزود المطاحن بكميات من القمح تفوق أساس الكفالة المقدمة للوزارة مما يشكل خطورة كبيرة في تحصيل أموال الوزارة في حال خسارة او إغلاق المطحنة'. وضرب التقرير مثلا على خطورة تحصيل الأموال 'ان الذمم المستحقة على إحدى المطاحن بلغت 311000 دينار في حين كانت قيمة الكفالة المقدمة بمبلغ 100000 دينار علما بأن المطحنة مغلقة منذ تاريخ 15/9/2010'.
وبين التقرير أن المطاحن لا تقوم بالالتزام بنسبة الاستخراج التي حددها مجلس الوزراء بالقرار رقم 1469 تاريخ 20/9/2005 بنسبة 78 % حيث تقوم المطاحن بإنتاج الطحين الموحد بنسبة 75 % أو أقل وهذه النسبة قريبة من نسبة استخراج الطحين الزيرو والمحدد بنسبة 72 % مما يؤدي إلى قيام المخابز باستخدام الطحين الموحد المدعوم في انتاج انواع اخرى من الخبز والحلوى'.
وأوضح التقرير أنه لا يوجد أسس وتعليمات واضحة ومكتوبة تبين آلية الصرف من الحساب التجاري بشكل واضح وصريح حيث توجد العديد من المصروفات لا علاقة لها بالحساب التجاري.
وبين التقرير وجود ذمم مستحقة على المخابز نتيجة الغرامات المفروضة عليها من الحملات التفتيشية لبيع الطحين او المخالفات المرتكبة من المخابز لم يتم تحصيلها تعود لسنوات بواقع 438582 دينارا. وقال التقرير إن' عدم استعمال الشوادر البلاستيكية للشحنات المحملة بالقمح والشعير من العقبة الى الصوامع يؤدي إلى تسريب كميات كبيرة من مياه الامطار إلى الحمولة وبالتالي يؤدي الى زيادة وزن الحمولة وزيادة نسبة الرطوبة وتعفن القمح والشعير'.
واوضح التقرير ان لدى اجراء الفحص الفجائي على سجل كفالات حسن التنفيذ في الوزارة للفترة(1/1/2010-30/4/2014) تبين وجود عدد كبير من كافلات حسن التنفيذ للعطاءات المنفذة في الوزارة وحجزها في الحساب التجاري دون توريد تلك الكفالات المصادرة والبالغ قيمتها 4.4 مليون دينار لحساب خزينة الدولة خلافا لاحكام المادة (66) من تعليمات تنظيم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها رقم (1) لسنة 2008. واظهر التقرير ' وجود كفالات مصادرة من خلال إعلانات الجوائز التي تصدرها الشركات بلغت قيمتها 106283 دينارا تم تحويلها إلى الحساب التجاري في الوزارة ولم تحول إلى وزارة المالية ايرادات للخزينة وذلك خلافا لاحكام المادة(66) من تعليمات تنظيم اجراءات وشروط الاشتراك فيها'.
واشار التقرير إلى عدم مراعاة الوزارة مبدأ المنافسة في عمليات شراء اللوازم والشراء من نفس الجهات بشكل كبير وتكرار وتجزئة اللوازم الى صفقات متعددة في عمليات الشراء خلافا لاحكام المواد (9،10) من نظام اللوازم رقم(32) لسنة 1993 وتعديلاته.