آخر الأخبار
ticker عمومية "الممرضين" تصادق على التقريرين الإداري والمالي لعام 2025 ticker وفاة و 5 إصابات في حادث تصادم بين مركبتين على طريق الشوبك ticker قائد عسكري أميركي: سلاح الجو في أسوأ جاهزية بتاريخه ticker الرئيس الكوبي حول الغزو الأمريكي: لا نخشى الحرب ticker مشاجرة تنتهي بدهس شخصين في مادبا ticker الأردن يدين الاعتداء على الكتيبة الفرنسية في لبنان ticker ضبط نحو ألف متسول في الأردن خلال شهر ticker الخارجية الإيرانية: لم يُحدد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات ticker أمانة عمّان: وقف العمل بخصم الـ 30% على مخالفات السير ticker لقاء برلماني أردني سوري ticker أكسيوس: الحرب على إيران قد تستأنف في حال عدم التوصل لاتفاق ticker الامانة: بدء تشغيل (50) كاميرا جديدة لرصد المخالفات المرورية ticker جسر آيل للسقوط .. ونداء طارئ من معان ticker الأردن و10 دول يدينون إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى "أرض الصومال" ticker إيران تدرس مقترحات أميركية جديدة تلقتها عبر باكستان ticker عمومية جبهة العمل الإسلامي تقرر تغير الاسم لـ "حزب الأمة" ticker الصفدي يطالب بانسحاب اسرائيل من كل شبر في لبنان ticker رويترز: سفينتان تتعرضان لإطلاق نار أثناء عبورهما مضيق هرمز ticker 15 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال أسبوعين ticker مفاوضات صفقة واشنطن .. 20 مليار دولار مقابل يورانيوم طهران

بدل إجازة أمومة لمن تلد جنيناً ميتاً

{title}
هوا الأردن -

 قرّرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها في حالة ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل مع إحضار شهادة وفاة الجنين دون اشتراط إحضار شهادة الولادة والتي تشترط لصرف بدل هذه الإجازة في حال ولادة الجنين حياً.


وعمّمت المؤسسة على كافة فروعها ومكاتبها في المملكة باعتماد وقبول شهادات الوفاة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات لغايات استحقاق بدل إجازة الأمومة عن المواليد المتوفين بعد الشهر السادس من الحمل وذلك كبديل عن شهادة الولادة, علماً بأن قانون الأحوال المدنية والجوازات يستلزم إصدار شهادة وفاة دون شهادة ولادة في حال ولادة الجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل.



وأوضحت بأن الوثائق المطلوب تزويد المؤسسة بها لغايات الحصول على بدل إجازة الأمومة هي؛ شهادة ولادة رسمية في حال ولادة الجنين حياً وشهادة وفاة في حال ولادة الجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل، وصورة عن البطاقة الشخصية للمؤمن عليها الأردنية، وعن جواز السفر للمؤمن عليها غير الأردنية ، وأن يتم إبلاغ المؤسسة من قبل الجهة التي تعمل فيها المؤمن عليها عن طريق تعبئة النموذج المعدّ لهذه الغاية، وتزويد المؤسسة به خلال سبعين يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبيّن حصول المؤمن عليها على إجازة بسبب توقع الولادة، وذلك في حال كانت بداية إجازة الأمومة قبل موعد الولادة بأربعة أسابيع كحد أعلى.



وبيّنت المؤسسة بأنه يُصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدة لا تقل عن1 (6) أشهر متصلة.



وأضافت بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها استمرارية الشمول بمظلة الضمان أثناء فترة انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة وبالتالي يضمن لها حماية تأمينية كاملة خلال هذه الفترة .



وأكّدت المؤسسة بأنها بدأت تلمس انعكاسات ايجابية لتطبيق هذا التأمين على مشاركة المرأة بسوق العمل حيث ارتفعت نسبة المؤمن عليهن إلى إجمالي المشتركين الفعالين في الضمان خلال السنوات الثلاث الماضية من 25% إلى 27%، علماً بأن تأمين الأمومة تم ادراجه في قانون الضمان الاجتماعي بهدف حماية المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص ويحفز مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز دورها ومساهمتها الاقتصادية في المجتمع. 



وبيّنت المؤسسة بأن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 0.75% ( ثلاثة أرباع الواحد بالمائة ) من أجور كافة العاملين ذكوراً وإناثاً ويتحملها صاحب العمل وحده، ويطبّق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.

تابعوا هوا الأردن على