آخر الأخبار
ticker مجلس الوزراء يطلب استمرار ضبط الاعتداءات على آبار المياه ticker الحكومة توافق على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ticker مشروع معدل للتَّنظيم الإداري لوزارة التَّنمية الاجتماعيَّة ticker غوتيريش قلق من التصعيد في لبنان ticker بالصور .. الجيش ينزل مساعدات إنسانية على جنوب غزة ticker هيئة الخدمة ترفع تعليمات "الموارد البشرية" إلى الحكومة ticker الطيران المدني: الاجواء الأردنية آمنة ونحو 400 طائرة عبرت الجمعة ticker الحكومة تقر نظام القيادات الحكومية وتشمل وظائف المجموعة الثانية ticker الغاء ترخيص المراكز الثقافية من وزارة التربية والتعليم ticker هجوم على مدن عدة في الاحتلال وصفارات الإنذار تدوي ticker الجيش: صاروخ (غراد) سقط في منطقة صحراوية خالية بالموقر ticker معلمون يطالبون بتمديد الإجازة بدون راتب للعاملين في الخارج ticker رئيس الحكومة اللبنانية يعتذر عن التقصير ticker بايدن: اغتيال نصرالله يحقق العدالة ticker حصر جلسات الوزراء بيومي السبت والثلاثاء ticker هآرتس: نتنياهو طلب تأجيل قرار اغتيال نصر الله حتى عودته من نيويورك ticker بايدن يأمر البنتاغون بتعديل وضع الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط ticker بن معروف في شيكاغو قريبا ticker 3 مباريات بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم الأحد ticker سلطة وادي الأردن تؤكد دعم المزارعين وأهمية جاهزيتهم للموسم الجديد

تفاصيل قضية "صما ": المتهم اطلق 40 طلقة واستهدفوا هيبة الدولة

{title}
هوا الأردن -

طالب مدعي عام محكمة امن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور علي مبيضين من المحكمة تجريم المتهمين الثلاثة بقضية استشهاد اثنين من مرتبات الدوريات الخارجية على ايديهم في بلدة صما ، بتهمتي  القيام باعمال ارهابية باستخدام اسلحة اتوماتيكية افضت الى موت انسان بالاشتراك والقيام باعمال ارهابية باستخدام اسلحة اتوماتيكية افضت الى الحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك .

 

وجاء في مرافعة المدعي العام الذي قدمها خلال جلسة علنية عقدت الاربعاء برئاسة رئيس محكمة امن الدولة القاضي العسكري العقيد رائد ازمقنا وبعضوية القاضيين العسكريين الدكتور محمد العفيف والرائد عامر الهلسة .

 

وبحسب ما جاء في التطبيقات القانونية بالمرافعة المقدمة والتي حصلت رؤيا على نسخة عنها "فان النيابة العامة تنتهز هذه الفرصة  للتنويه الى مسالة على جانب كبير من الاهمية خاصة وانها كانت محلا للدفع بعدم اختصاص محكمة امن الدولة لمحاكمة المتهم الاول باعتبار صفته العسكرية بتاريخ ارتكاب الجرم ,وهو دفع لا يستند في اثارته الى اساس قانوني سليم بل انه يعبر عن فهم خاطئ للنصوص القانونية ,ولمبدا تدرج القواعد القانونية من حث القوة قاذا كان اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة العسكريين من منتسبي القوات المسلحة قد تقرر وفقا لما ورد في قانون تشكيل المحاكم العسكرية وغيره من القوانين الجزائية الاخرى ذات العلاقة فان محكمة امن الدولة تمارس اختصاصا وظيفيا للفصل في عدد من الجرائم الواردة حصرا في المادة 1012 من الدستور ".

 

وقد وردت هذه الجرائم تفصيلا في المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 ودون اعتبار لصفة الفاعل عند ارتكاب الجرم , ولاشك ان مبدا سمو النص القانوني يفضي الى التقرير قطعا باسستئثار المحكمة وحدها دون غيرها بالفصل في التهمتين المسندتين للمتهمين ودون اعتبار لصفة الفاعل وبصرف النظر عن ورود اي نص قانوني مخالف هذا من ناحية.

 

ومن ناحية اخرى فقداصبح واضح للمحكمة من خلال البينات التي ساقتها النيابة العامة لاثبات وقاعة الدعوى وبالتالي التهمتين المسندتين للمتهمين ان هذه البينات قد جاءت متساندة ومتعاضدة بحيث جسدت هذه الوقاعة كما وردت في لائحة الاتهام والبستها لباس النموذج القانوني للتهمتين المسندتين للمتهمين وهو نموذج خاص من نماذج العمل الارهابي ويقوم على الاركان العامة ,المعنوي  الركن المادي .

 

وفي الاركان الخاصة اشارالمدعي العام بمرافعته تفصيلا الى الاعداد والتخطيط المسبقين ,محل الجريمة ,اداة الجريمة اما الركن الاخر وهو الضرر الذي الحقته الجريمة.

 

وقال المدعي العام " ان النيابة العامة تنتهز هذه الفرصة لايراد بعض التطبيقات القانونية من واقع ملف المحاكمة المعروض بين يدي المحكمة والتي تؤيد ارتكاب المتهمين للتهمتين المسندتين اليهم طبقا للنموذج القانوني الذي بينه المشرع لهاتين التهمتين وفق الاركان السابقة وهذه التطبيقات على النحو التالي :

 

اولا : عملية الاعداد والترتيب التي سبقت تنفيذ المتهمين لمخططهم الاجرامي والتي استغرقت مدة تزيد على اشلهر وقد توجت بتامين اداة الجريمة,وتعيين موقع التنفيذ على احدى التلال المطلة على طريق صما الاغوار الشمالية .

 

 

ثانيا : استهداف المتهمين بمخططهم الاجرامي هيبة الدولة من خلال التعدي على احد الاجهزة الامنية والنيل من سلامة منتسبيه من قوى بشرية ومركبات.

 

 

وقد بدا المسلك واضحا للمحكمة من خلال افادات المتهمين  الاول والثاني لدى المحقق ولدى المدعي العام حيث اكد المذكوران عدم استهداف المخطط الاجرامي لشخصي الشهيدين وان الافعال التي قارفاها بالاشتراك مع المتهم الثالث كانت تستهدف جهاز الامن العام كمؤسسة امنية.

 

ثالثا : ان استهداف المخطط الاجرامي للمتهمين لجهاز الامن العام كانت باعتبار ان هذا الجهاز احد الاجهزة اليت تعبر عن هيبة الدولة ولمنعه من ممارسة اعمال وظيفته الامنية في منطقة صما على اكمل وجه.

 

رابعا : استخدام المستهمين لسلاح اتوماتيكي في تنفيذ المخطط الاجرامي وتجهيزهم لكمية كافية من الذخيرة التي تحقق غايتهم باثارة شعورمن الرعب والهلع في نفوس منتسبي جهاز الامن العام.

 

خامسا : تعيين المتهمين لاحدى التلال المطلة على طريق صما- الاغوار السمالية وتسليم اداة الرجيمة للمتهم الاول لضمان حسن التنفيذ وبالنظر لما يتمتع به المتهم الاول من مهارة في الرماية ودقة التسديد.

 

سادسا : ان تجهيز المتهم الثالث للمخزنين اللذين تم تسليمهما له من قبل المتهمين الاول والثاني وتعبئتهما بالذخيرة اليت كانت بحوزته واستمراره باطلاق العيارات النارية على شكل صليات وبصورة مباشرة باتجاه سيارة الدوريات الخارجية حتى نفاد كامل الذخيرة والبالغه 40 طلقة انما يدل بصورة قاطعة لا لبس فيها ولا غموض ولا شك فيها ولا تاويل على اتجاه ارادات المتهمين للنيل من سلامة المركبة ومرتبات الامن العام الذين كانوا يستقلونها.

 

سابعا :ان تربص المتهم الاول على التلة المعينة مترصدا صبد المخطط الاجرامي ولمدة تزيد على 5 ساعات تحمل خلالها المذكور ظلمة المكان وبرودة الطقس كان بعلم المتهمين الثاني والثالث واللذين كانا قد قاما بتسليمه اداة الجريمة اليت تم تجهيزها بمعرفة المتهم الثالث وهذا ما اكده المتهمون في افاداتهم لدى المحقق ولدى المدعي العام والافادات الدفاعية الخطية اليت قدموها للمحكمة.

 

ثامنا : لقد ساوى الشمرع في العقاب بين كافة المساهمين في ارتكاب العمل الارهابي وبصرف النظر عن طبيعة هذه المساهمة وسواء كانت مساهمة اصلية او تبعية حسب المادة 7 من قانون منع مكافحة الارهاب لسنة 2006 وتعديلاته.

 

تاسعا : لا محل قانونا لاعتبار ادعاء المتهمين في بعض المواطن من افاداتهم التحقيقية بان مخططهم الاجرامي كان يستهدف تخويف افراد الامن العام  فحسب ,اذ ان الجريمة ووفقا لنص المادة 64 من قانون العقوبات تعد مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل ا ذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة هذا من ناحية ,ومن ناحية اخرى فان واقعة الدعوى وتسلسل الاحداث فيها وما تمخض عنها من نتائج يدحض هذا الادعاء وليس ادل على ذلك من استخدام المتهمين لسلاح اتوماتيكي بكافة تفرعاته وذخيرته كاداة للجريمة.

 

وتسليمه للمتهم الاول  لاعتبارات شخصية قامت لديه واستهداف المذكور لاحدى مركبات الامن العام التابعه للدوريات الخارجية  بعد ان تعرف عليها من خلال اللواح وتمكنه من رغم مسيرها من اصابتها في مختلف انحاء جسمها ,هذا فضلا عن اصابة الشهيدية الجراروة والدراوشة اللذان كانا قد استقلاها بالوظيفة الرسمية وقد ارغمه نفاذ الذخيرة التي كانت بحوزته وفق مخزنين بواقع 20 طلقة لكل مخزن على مغادرة الموقع .

 

المدعي العام اضاف في ختام مرافعته التي جاءت على 20 صفحة " ان البينة الدفاعية التي يساقها المتهمون لدحض التهم المسندة اليهم وتحديدا تلك التي ساقها المتهم الاول قد اوضحت للمحكمة مشاعر عدم الرضا باجراءات الامن العام والاجراءات الحكومية  التي تبعت مقتل شقيق المتهم الثاني والتي كانت الدافع الرئيسي لدى المتهمين بالاعتداء على اية وسائط نقل يستخدمها جهاز الامن العام في دورياته بمنطقة صما والمناطق المحيطة بها.

 

والمحكمة خلال جلستها استمعت الى شهادة اثنين من اقارب المتهمين الاول والثاني احدهما شقيق المتهم الثاني وابن عم المتهم الاول وهو نزيل احد مراكز الاصلاح والتاهيل على جرم مقاومة رجال الامن العام والذي قال في شهادته امام المحكمة " لم اكن راض على اجراءات الشرطة والحكومة لانها كانت تريد التغطية على المجرم بقتل شبيب مشيرا الى ان شقيقه المتهم الثاني  كان يقول له خلال زيارته قبل الحادث  ان يصبر ويطول باله وان الحق سياخوه بالقانون الا ان الشاهد لم يكن صابرا بل منفعل وحزين على وفاة شقيقه شبيب".

 

وقررت المحكمة تاجيل النظر بالقضية الى يوم الاحد المقبل لتمكين الدفاع من تقديم مرافعتهم الختامية بالقضية .

 

 

 























تابعوا هوا الأردن على