محكمة التمييز تنقض حكماً يرفض تسليم سيدة أردنية لفرنسا
نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة استئناف عمان يقضي برفض تسليم سيدة اردنية لفرنسا يشتبه بتورطها بحادث الاعتداء الذي استهدف مطعما يهوديا في باريس عام 1982.
وقالت في نص قرارها ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة صلح عمان لم تتثبتا فيما اذا تمت المصادقة على الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية، وكذلك كتاب السفارة الفرنسية الموجه الى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتاريخ 9/11/2015 المتضمن ان الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1/8/2015 والمحفوظ صورة عنه بموجب كتاب النائب العام.
واضاف القرار ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف برفض التسليم في غير محله ومستوجب للنقض وقررت اعادة ملف القضية لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني وفق قرارها.
ويذكر ان محكمة صلح عمان كانت رفضت تسليم السيدة الاردنية لفرنسا وقالت ان شروط التسليم غير متوافرة وفق ما ورد في اتفاقية التعاون القانوني والقضائي التي سبق وان وقعت بين الاردن وفرنسا عام 2011، واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم امام محكمة الاستئناف التي صادقت على قرار رفض التسليم.
وقدم مساعد النائب العام طعنا بالحكم امام محكمة التمييز موضحا في اسباب طعنه بالحكم ان قرار محكمة الاستئناف برفض التسليم جاء غير مسبب ومخالفا لقانون تسليم المجرمين الفارين وللاتفاقية الواجبة التطبيق، وان طلب التسليم يستند الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاق باليرمو) وقالت انها ملزمة للاطراف بتنفيذها وان المملكة صادقت عليها وبالتالي هي ملزمة وفقا للتشريعات النافذة ولملف الاسترداد الذي جاء مستوفيا كافة شروطه القانونية.
وكان القضاء اصدر قرارا برفض تسليم المطلوبين سهير محمد حسن خالد العباسي (62 عاما) ونزار توفيق موسى حمادة (54 عاما) المشتبه بتورطهما في اعتداء باريس عام 1982" على مطعم "جو غولدنبرغ" موقعا ستة قتلى و22 جريحا.


















































