آخر الأخبار
ticker مطالبات بخطة طوارئ عاجلة لإنقاذ القطاع السياحي في البترا ticker تقرير : نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025 ticker نظام تنظيم الإعلام الرقمي يلزم صُنَّاع المحتوى بالترخيص ticker مقترح باكستاني .. فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الحصار عن إيران ticker وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان ticker تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة ticker اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة ticker انتخاب عبيد ياسين رئيسا لمجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية ticker انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا بنحو 3.5% ticker خام برنت يصعد بفعل تهديدات ترامب بشأن مضيق هرمز ticker صدور قانون المنافسة في الجريدة الرسمية ticker 17.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان ticker مسؤول إيراني : طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز ticker استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الجمعة ticker ارتفاع أسعار الغاز في بريطانيا وأوروبا وسط مخاوف الإمدادات ticker المركزي يطلق شبكة مغلقة للتحويلات الفورية بين البنوك ticker بالأسماء .. غرفة التجارة الأمريكية تنتخب هيئة إدارية جديدة برئاسة جودة ticker وزير الصحة يكرّم ضابط ارتباط مركز اليقظة الدوائية بمستشفى الملك المؤسس ticker وزير البيئة يرعى حملة نظافة في غابات دبين لتعزيز الوعي البيئي في جرش ticker وفد طلابي يزور كلية القيادة والأركان

شمول عاملي "عقود شراء الخدمات" بالضمان إلزامي

{title}
هوا الأردن -

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في القطاع العام أو الخاص يعتبر مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل ذلك العمل، شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره.

وأضاف ان شمول العامل بالضمان في هذه الحالة إلزامي على صاحب العمل ومن صميم مسؤولياته بموجب القانون، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي.

وأكّد أن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه 'لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون'. 

ولفت الصبيحي إلى تجاوزات بعض أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، بعدم شمول أشخاص يتم التعاقد معهم ضمن ما يسمّى عقود شراء الخدمات، وتتوفر في هذه العقود الشروط السابقة من حيث العمل والأجر والتبعية لصاحب العمل وإشرافه. 

وأضاف ان قانون الضمان يشترط للشمول أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل منتظمة، وهي تكون كذلك إذا عمل العامل الذي يتم تعيينه بأسلوب المياومة لمدة ستّة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد، وللعامل بالساعة، أو القطعة، أو بالنقلة، إذا عمل 16 يوماً فأكثر في الشهر الواحد، بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد، أما بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فيعتبر مشمولاً بأحكام قانون الضمان بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيجب أن يكون قد عمل لمدة 16 يوماً على الأقل، أما الأشهر التي تلي ذلك فلا يشترط عدد أيام محدّدة، وبالتالي يتم شموله من الشهر التالي لإلتحاقه بالعمل في مثل هذه الحالة.

تابعوا هوا الأردن على