آخر الأخبار
ticker بالأسماء .. انقطاع المياه عن مناطق في عمَّان والزرقاء ticker استياء أمريكي من "نتنياهو" .. خرق الاتفاق ووضع عراقيل للتقدم ticker لا ملاحظات على أداء صندوق التنمية والتشغيل بتقرير المحاسبة ticker بين الارتفاع والهبوط .. السلع الأردنية ووصولها إلى الأسواق العالمية ticker 3 خطوط حمراء "تخنق" الاحتلال في لبنان ticker كوريا الجنوبية .. مطالبات بسجن الرئيس السابق 10 سنوات ticker العجارمة لطلبة التوجيهي: أنتم أكبر من امتحان وأنبل من نتيجة ticker هل سيدخل الذكاء الاصطناعي قاعات المحاكم ..؟؟ ticker الأرصاد: أيام من الأجواء الباردة والأمطار ticker الإدارة المحلية تعمم الخرائط على البلديات وتوجه بفتح غرف الطوارئ ticker باكستان تستدعي دبلوماسياً بريطانياً بعد تهديد لقائد عسكري ticker دوام كامل لمديرية القضايا في الجمارك السبت ticker رئيس ديوان المحاسبة: إصدار 15 مخرجاً رقابياً بسبب شكاوى مواطنين ticker البلبيسي: تعامل الأردن مع الأوبئة من أفضل التجارب إقليمياً عالمياً ticker نحو 350 منزلاً مهجوراً في عمان .. ولجنة مشتركة للتعامل مع مخاطرها ticker "سرايا أنصار السنة" تتبنى تفجير مسجد الإمام علي في حمص ticker الأردن: الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال خرق فاضح للقانون ticker الجيش: ضبط شخص حاول التسلل إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية ticker الأردن يدين تفجير مسجد في حمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا ticker الأمن: إصابة شخص في الطفيلة نتيجة استخدام (الشموسة)

شمول عاملي "عقود شراء الخدمات" بالضمان إلزامي

{title}
هوا الأردن -

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في القطاع العام أو الخاص يعتبر مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل ذلك العمل، شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره.

وأضاف ان شمول العامل بالضمان في هذه الحالة إلزامي على صاحب العمل ومن صميم مسؤولياته بموجب القانون، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي.

وأكّد أن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه 'لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون'. 

ولفت الصبيحي إلى تجاوزات بعض أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، بعدم شمول أشخاص يتم التعاقد معهم ضمن ما يسمّى عقود شراء الخدمات، وتتوفر في هذه العقود الشروط السابقة من حيث العمل والأجر والتبعية لصاحب العمل وإشرافه. 

وأضاف ان قانون الضمان يشترط للشمول أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل منتظمة، وهي تكون كذلك إذا عمل العامل الذي يتم تعيينه بأسلوب المياومة لمدة ستّة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد، وللعامل بالساعة، أو القطعة، أو بالنقلة، إذا عمل 16 يوماً فأكثر في الشهر الواحد، بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد، أما بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فيعتبر مشمولاً بأحكام قانون الضمان بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيجب أن يكون قد عمل لمدة 16 يوماً على الأقل، أما الأشهر التي تلي ذلك فلا يشترط عدد أيام محدّدة، وبالتالي يتم شموله من الشهر التالي لإلتحاقه بالعمل في مثل هذه الحالة.

تابعوا هوا الأردن على