آخر الأخبار
ticker عمّان الأهلية تختتم الحملة الشتوية "أمل ودفء" في محافظة البلقاء ticker إغلاق محطة ترخيص العقبة المسائية ونقل خدماتها لمركز الخدمات الحكومي ticker غبار غير معتاد لهذا الوقت يؤثر على مختلف مناطق الأردن ticker 5328 عامل مياومة غير مثبتين في بلديات الأردن ticker بعد أنباء خلافه مع التعمري رين يستعد لإقالة المدرب حبيب بييه ticker وزارة الأشغال: 1.4 مليون دينار لإنارة طريق ممر عمان التنموي ticker ارتفاع أسعار الذهب محليًا 90 قرشًا .. والغرام يصل 102 دينار ticker العرموطي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة تحت القبة ticker القبلان: ابن عمي تعيّن بعمر الـ 46 ومات قهرًا لعدم حصوله على راتب ticker الملك: نرفض أية قرارات تنتهك حقوق الأشقاء الفلسطينيين وقيام دولتهم ticker ضبط بئر محفورة في أرض للدولة وتبيع المياه للمواطنين ticker الحركة السياحية في البترا تقترب من أرقامها القياسية ticker النواب يقر مادتين من مشروع قانون الغاز ticker اربد : 4 إصابات بانفجار غاز داخل محل معجنات ticker الأردن ودول عربية وإسلامية: إجراء اسرائيلي يسرع محاولات ضم الضفة الغربية ticker المواصفات: سنراقب المنتجات الرمضانية في الاسواق ticker التوسع بخدمات مركز الصحة الرقمية وربطه مع 7 مستشفيات حكومية إضافية ticker التربية: تحويل رواتب معلمي الإضافي إلى البنوك ticker الملك يوجه بالاستعداد لمساعدة لبنان في التعامل مع حادث طرابلس ticker صيدلة عمان الاهلية تشارك بمنتدى تخصصات الصيدلة الحديثة لشباب صيادلة الأردن

شمول عاملي "عقود شراء الخدمات" بالضمان إلزامي

{title}
هوا الأردن -

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في القطاع العام أو الخاص يعتبر مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل ذلك العمل، شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره.

وأضاف ان شمول العامل بالضمان في هذه الحالة إلزامي على صاحب العمل ومن صميم مسؤولياته بموجب القانون، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي.

وأكّد أن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه 'لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون'. 

ولفت الصبيحي إلى تجاوزات بعض أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، بعدم شمول أشخاص يتم التعاقد معهم ضمن ما يسمّى عقود شراء الخدمات، وتتوفر في هذه العقود الشروط السابقة من حيث العمل والأجر والتبعية لصاحب العمل وإشرافه. 

وأضاف ان قانون الضمان يشترط للشمول أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل منتظمة، وهي تكون كذلك إذا عمل العامل الذي يتم تعيينه بأسلوب المياومة لمدة ستّة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد، وللعامل بالساعة، أو القطعة، أو بالنقلة، إذا عمل 16 يوماً فأكثر في الشهر الواحد، بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد، أما بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فيعتبر مشمولاً بأحكام قانون الضمان بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيجب أن يكون قد عمل لمدة 16 يوماً على الأقل، أما الأشهر التي تلي ذلك فلا يشترط عدد أيام محدّدة، وبالتالي يتم شموله من الشهر التالي لإلتحاقه بالعمل في مثل هذه الحالة.

تابعوا هوا الأردن على