آخر الأخبار
ticker البنك الأردني الكويتي يدعم برنامج "العودة للمدرسة" بالتعاون مع جمعية قوافل الخير ticker المياه: الهواء في الشبكات نتيجة ضغط التزويد وتصريحات الوزير اسيء فهمها ticker الأردن يستورد 1.17 مليون جهاز خلوي بـ 106 ملايين دينار في 8 أشهر ticker بني هاني والرشدان يقودان الزوراء العراقي لفوز ثمين بدوري أبطال آسيا ticker سموتريتش: هناك ثروة عقارية هائلة في غزة وسنشاركها مع الأميركيين ticker انطلاق أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة ticker الاحتلال يهدم 40 منزلاً في النقب ويواصل حملات الاعتقال بالضفة ticker استشهاد 75 فلسطينيا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر ticker ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,062 شهيدا ticker الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها في بورصة عمان ticker فنادق إنتركونتيننتال الأردن تحتفل بأسبوع تقدير العملاء العالمي ticker توقيع اتفاقية بين القوات المسلحة الأردنية وشركة "Orange Money" ticker زين الأردن تفوز بجائزة التميّز التكنولوجي 2025 عن مركز The Bunker ticker أورنج الأردن تدعم الابتكار الرقمي للطلبة عبر رعايتها لفعالية 'ماينكرافت' التعليمية ticker ولي العهد يبدأ زيارة عمل للولايات المتحدة ticker أردنيون يحتشدون لاستقبال أمير قطر في عمّان ticker حريق بمستودع خارجي في محكمة الرمثا ticker إطلاق خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية ticker الأردن يرحب بتقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة ticker إنشاء سد مياه تجميعي في وادي المقر بسعة 3 آلاف م³

شمول عاملي "عقود شراء الخدمات" بالضمان إلزامي

{title}
هوا الأردن -

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في القطاع العام أو الخاص يعتبر مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل ذلك العمل، شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره.

وأضاف ان شمول العامل بالضمان في هذه الحالة إلزامي على صاحب العمل ومن صميم مسؤولياته بموجب القانون، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي.

وأكّد أن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه 'لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون'. 

ولفت الصبيحي إلى تجاوزات بعض أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، بعدم شمول أشخاص يتم التعاقد معهم ضمن ما يسمّى عقود شراء الخدمات، وتتوفر في هذه العقود الشروط السابقة من حيث العمل والأجر والتبعية لصاحب العمل وإشرافه. 

وأضاف ان قانون الضمان يشترط للشمول أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل منتظمة، وهي تكون كذلك إذا عمل العامل الذي يتم تعيينه بأسلوب المياومة لمدة ستّة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد، وللعامل بالساعة، أو القطعة، أو بالنقلة، إذا عمل 16 يوماً فأكثر في الشهر الواحد، بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد، أما بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فيعتبر مشمولاً بأحكام قانون الضمان بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيجب أن يكون قد عمل لمدة 16 يوماً على الأقل، أما الأشهر التي تلي ذلك فلا يشترط عدد أيام محدّدة، وبالتالي يتم شموله من الشهر التالي لإلتحاقه بالعمل في مثل هذه الحالة.

تابعوا هوا الأردن على