تفعيل نظام رهن الأموال غير المنقولة
دخل نظام رسوم وضع الأموال المنقولة لتأمين الدَّين لسنة 2016 حيز التنفيذ أمس بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب النظام ؛ سوف يصبح رهن الأموال غير المنقولة من ضمنها المعدات ؛ ممكنا بالنسبة للراغبين بتمويل مشاريعهم من البنوك والجهات التمويلية الأخرى.
ويتيح هذا النظام التوسع في زيادة قروض البنوك والجهات التمويلية؛ لأن رهن القروض في السابق كان يقتصر فقط على الأموال غير المنقولة وعلى رأسها الأراضي والمباني.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة في تصريحات سابقة لـ"الغد" إن "الوزارة ستعمل على تفعيل سجل الشركات أو التاجر المعني برهن المعدات الإنتاجية بداية الشهر المقبل، خصوصا بعد إقرار مشروع نظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2016".
وبين أن تفعيل السجل لرهن المعدات من شأنه أن يسهل على أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية الحصول على التمويل اللازم من البنوك او اي جهات اخرى لتنفيذ المشروع دون الحاجة الى ضمانات عقارية.
وأوضح القضاة ان اقرار النظام يعتبر جزءا من النهج الحكومي لتوفير فرص عمل للأردنيين من خلال تشجيع اصحاب الافكار الريادية او المستثمرين على اقامة مشاريعهم وحصولهم على التمويل بسهولة دون الخوف في حال تعثر المشروع بالمستقبل من امتداد الحجز للممتلكات الشخصية.
وأشار الى ان قانون الأموال المنقولة سند للدين أقر منذ العام 2011 ولم ينفذ كونه بحاجة الى نظام وتم إصدار النظام والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء بعد مناقشته من قبل ديوان الرأي والتشريع.
وبموجب النظام يستوفى بدل خدمات بمقدار 5 دنانير عن اصدار صورة مصدقة عن سند الدين و10 دنانير عن كل من شهادة بمضمون السند نموذج سند الدين واصدار صورة طبق الاصل عن سند الدين وطلب تعديل اي من البيانات المتعلقة بسند الدين و20 دينارا للاطلاع على معلومات واردة في السجل وعن ايداع سند الدين في سجل الشركة او التاجر.
ويتضمن النظام الذي نشر بالجريدة الرسمية امس استيفاء رسوم من المدين عند تسجيل سند الدين في السجل؛ الرسوم التالية؛ على الشركة اثنان بالألف من قيمة سند الدين إذا لم تتجاوز قيمته مليوني دينار اضافة الى ثلاثة بالالف من قيمة سند الدين اذا كانت قيمته مليوني دينار ولم تتجاوز اربعة ملايين دينار وخمسة بالالف من قيمة سند الدين اذا تجاوزت قيمته اربعة ملايين دينار.
ويحق للبنوك التجارية العاملة في المملكة والشركات المالية التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي على ان من غاياتها ممارسة انشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف تأمين ديونها وفقا لاحكام قانون وضع الاموال المنقولة تامينا لدين وهذا النظام.
ويأتي مشروع النظام لتحديد الجهات الدائنة التي يحق لها تأمين ديونها وفقا لاحكام قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها لتطبيق أحكامه.