آخر الأخبار
ticker النسور : "البوتاس العربية" أُنموذجاً في التخطيط الصناعي ومشاريعها التوسعية ستعزز مكانتها محليا وعالميا ticker أورنج الأردن دايماً مع عائلتها: حفل تكريم لأبناء الموظفين المتفوقين في التوجيهي ticker بالصور .. الكايد في مصانع المنطقة الحرة بالزرقاء ticker العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في مخيمي الوحدات والبقعة ticker منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة: غزة أخطر مكان في العالم ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الحياصات ticker إنهاء المحادثات المتعلقة بمقترح الاندماج بين البنك الأردني الكويتي وبنك الاتحاد ticker بالصور .. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من شباب محافظة البلقاء ticker زين تقدم لمشتركيها 60 دقيقة مجانية على لبنان ticker البنك العربي الإسلامي الدولي يحصل على جائزة الامتياز في المصرفية الرقمية ticker وفد رفيع المستوى من العراق بالتعاون مع المركز التجاري الدولي يزور عمان الأهلية ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون ticker قرارات مجلس الوزراء ticker البنك الأردني الكويتي يحقق مرتبة "المُنجز" ضمن مبادئ تمكين المرأة (WEPs) العالمية ticker رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل نائب الرئيس للعلاقات الدولية الأكاديمية بجامعة وين ستيت الأمريكية ticker باحثون من عمان الأهلية ضمن أفضل 2 بالمئة من باحثي العالم ticker الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة الاثنين ticker الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده ticker حسان يؤكد التزام الحكومة بالدعم المطلق للجهاز القضائي ticker مكافحة المخدرات تلقي القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات خلال تعاملها مع عدد من القضايا النوعية في مختلف محافظات المملكة

هوا الأردن تنشر نص مشروع معدل لقانون منع الارهاب لسنة 2016

{title}
هوا الأردن -

نشر الموقع الرسمي التابع لديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء، الاربعاء، القانون المعدل لقانون منع الارهاب لسنة 2016، ، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتاليًا نص القانون كما ورد على الموقع الرسمي:

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون منـــــع الإرهاب لسنة 2016) ويقرأ مع قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يعدل نص المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة الفقرتين التاليتين إليها:

أ - للحاكم الإداري إصدار مذكرة إلقاء القبض على المشتبه بهم بارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابية وتوقيفهم إلى حين إحالتهم إلى المدعي العام.

ب‌.للأجهزة الأمنية والعسكرية حق استعمال القوة اللازمة لتعطيل الأفراد المشتركين أو المنخرطين أو المشتبه بهم بارتكاب أعمال إرهابية وشل تحركاتهم وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم للحاكم الإداري أو المدعي العام.

ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرات (أ ، ب ، ج ، د) لتصبح (ج ، د ، هـ ، و) على التوالي.

تابعوا هوا الأردن على