آخر الأخبار
ticker النسور : "البوتاس العربية" أُنموذجاً في التخطيط الصناعي ومشاريعها التوسعية ستعزز مكانتها محليا وعالميا ticker أورنج الأردن دايماً مع عائلتها: حفل تكريم لأبناء الموظفين المتفوقين في التوجيهي ticker بالصور .. الكايد في مصانع المنطقة الحرة بالزرقاء ticker العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في مخيمي الوحدات والبقعة ticker منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة: غزة أخطر مكان في العالم ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الحياصات ticker إنهاء المحادثات المتعلقة بمقترح الاندماج بين البنك الأردني الكويتي وبنك الاتحاد ticker بالصور .. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من شباب محافظة البلقاء ticker زين تقدم لمشتركيها 60 دقيقة مجانية على لبنان ticker البنك العربي الإسلامي الدولي يحصل على جائزة الامتياز في المصرفية الرقمية ticker وفد رفيع المستوى من العراق بالتعاون مع المركز التجاري الدولي يزور عمان الأهلية ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون ticker قرارات مجلس الوزراء ticker البنك الأردني الكويتي يحقق مرتبة "المُنجز" ضمن مبادئ تمكين المرأة (WEPs) العالمية ticker رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل نائب الرئيس للعلاقات الدولية الأكاديمية بجامعة وين ستيت الأمريكية ticker باحثون من عمان الأهلية ضمن أفضل 2 بالمئة من باحثي العالم ticker الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة الاثنين ticker الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده ticker حسان يؤكد التزام الحكومة بالدعم المطلق للجهاز القضائي ticker مكافحة المخدرات تلقي القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات خلال تعاملها مع عدد من القضايا النوعية في مختلف محافظات المملكة

فتوى التشريع والرأي : لا يجوز طلب "المحامين" الحجز على أموال المدّعى عليه

{title}
هوا الأردن -
أكد رئيس ديوان التشريع والرأي، الدكتور نوفان العجارمة، في رده على استفسار وزارة المالية حول قانونية إلقاء نقابة المحامين بالحجز التحفظي مباشرة على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للموكل بدلاً لأتعاب المحاماة. 
 
 
وقال العجارمة في رده 'لا يجوز للجنة تقدير الأتعاب في نقابة المحامين ان تحجز حجزاً تحفظياً على أموال المدعى عليه'.
 
 
وتالياً نص الرد الذي وصل لـ "هوا الأردن" نسخة منه:
 
 
معالي وزير المالية
 
اشارة الى كتابكم رقم (4/65/25010) تاريخ 22/11/2016 المتضمن طلب بيان الرأي بخصوص جواز قيام نقابة المحامين بإلقاء الحجز التحفظي مباشرة على الاموال غير المنقولة العائدة للموكل ، أم أنه يتوجب ابتداء تنفيذ قرار الحجز الصادر من قبل لجنة تقدير الأتعاب أمام دائرة التنفيذ سندا لأحكام قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007.
 
بعد الإحاطة بالموضوع والاطلاع على النصوص القانونية ذات العلاقة، أرجو أن أبين لمعاليكم ما يلي:-
 
أولاً: تنص المادة (52) قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته، على ما يلي :-
 
 
'1- يشكل مجلس النقابة لجنة أو أكثر من ثلاثة محامين أساتذة مزاولين ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيساً لها للنظر في قضايا تقدير الأتعاب وللمجلس أن يسمي أعضاء احتياط لهذه اللجنة .
 
 
2- أ- يتم الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الأتعاب إلى مجلس النقابة .
 
ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته في هذه الفقرة لهيئة اعتراض أو أكثر تتألف من خمسة محامين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيساً لها للنظر في الاعتراض على قرارات لجنة قضايا تقدير الأتعاب وللمجلس أن يسمي أعضاء احتياط لهذه الهيئة .
 
 
3- تطبق كل من هيئة الاعتراض ولجنة قضايا تقدير الأتعاب قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون وتكون القرارات الصادرة عن لجنة قضايا تقدير الأتعاب قابلة للاعتراض لدى هيئة الاعتراض وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري وتكون القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض أو المجلس قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي تقع هيئة الاعتراض ضمن دائرتها خلال (15) يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدورها إذا كانت وجاهية أو من اليوم التالي لتبليغها اذا كانت بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري ويكون حكم المحكمة نهائياً وينفذ بوساطة دائرة التنفيذ .
 
 
4- يعفى المستأنف من أي رسم أو تأمين بما في ذلك رسم الطوابع .
 
 
5- على رئيس محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب المحكوم له إعطاء صيغة التنفيذ للقرارات الصادرة عن لجنة قضايا تقدير الأتعاب أو هيئة الاعتراض إذا لم تستأنف لمحكمة الاستئناف لتنفيذها بوساطة دائرة التنفيذ '.
 
 
ثانياً: تنص المادة (141) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته على ما يلي :-
 
 
'1- للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء نظرها الى قاضي الامور المستعجلة او المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات او بالاستناد الى حكم اجنبي او قرار تحكيم وذلك على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة وامواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى .
 
 
2- اذا قررت المحكمة اجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتأمين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة كما يجوز للمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .
 
 
3- عندما يراد ايقاع حجز على مال يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين ولا يجوز ان يحجز من اموال المدين الا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة'.
 
 
ثالثا: وتنص المادة (6) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 على ما يلي:-
 
 
'لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء ، وتشمل السندات التنفيذية ما يلي :-
 
 
أ - الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والاحكام والقرارات الصادرة عن اي محكمة او مجلس او سلطة اخرى نصت قوانينها الخاصة على ان تتولى الدائرة تنفيذها واي احكام اجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى اي اتفاقية .
 
 
ب- السندات الرسمية والعادية والاوراق التجارية القابلة للتداول '.
 
 
 
بناء على ما تقدم، فإننا نجد ما يلي:-
 
 
1- عالج قانون نقابة المحامين موضوع قضايا أتعاب المحاماة في أحكام المادة (52) منه حيث نص على تشكيل لجنة للنظر في قضايا تقدير الأتعاب في الأحوال التي لم يرد فيها ما يحدد الاتعاب بشكل ينفي عنها الجهالة ، ورسم طريقاً تسلكها اللجنة في معرض ممارستها لاختصاصها في قضايا الأتعاب ، بحيث يتم الاعتراض على قرارات اللجنة الى هيئة الاعتراض في المدد والأحوال المنصوص عليها في تلك المادة.
 
 
2- إن لجنة تقدير الاتعاب هي صاحبة الاختصاص في الفصل في قضايا تقدير الاتعاب حيث أجاز المشرع لكل من لجنة تقدير الاتعاب وهيئة الاعتراض تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية في الحالات التي لم يرد عليها نص في قانون نقابة المحامين فيما يتعلق بالإجراءات الواجب سلوكها في معرض الفصل في النزاع دون غيرها، وأن توسع اللجنة في تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية غير جائز فهذه الصلاحية ممنوحة لمجلس النقابة على سبيل الاستثناء، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.
 
 
3- يجب توافر الشروط التي حددها قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة (141) منه عند ايقاع الحجز التحفظي في قضايا تقدير الاتعاب وذلك بأن يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وهذا ما لا يمكن تصوره في قضايا تحديد الاتعاب التي تقام بالأساس لدى مجلس النقابة لتحديد قيمتها وتاريخ استحقاقها وعلى مجلس النقابة الدخول في الموضوع لتحديد قيمة الاتعاب وتاريخ استحقاقها، الامر الذي يتنافى مع مهمة قاضي الامور المستعجلة (مجلس النقابة ) بهذا الخصوص، وقد أكدت هذا الاتجاه محكمة الاستئناف في العديد من قراراتها (4341/2014) و(4923/2014) .
 
 
وعليه، فإننا نرى بأن طلب نقابة المحامين إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدّعى عليها واقعاً في غير محله نظرا لانتفاء الشروط الواجب توافرها عند إيقاع الحجز التحفظي المنصوص عليها في المادة (141/3) من قانون اصول المحاكمات المدنية المشار اليه أعلاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
رئيس ديوان التشريع والرأي
الدكتـور نوفـــان العجارمــة 
تابعوا هوا الأردن على