آخر الأخبار
ticker الإعلامي الدكتور إسلام العياصره على سرير الشفاء ticker هيئة الاستعلامات المصرية: حرب الإبادة توجب على الجيش التحسب والتأهب ticker مدير الأمن العام يشارك في معرض معدات الأمن الداخلي بأنقرة ticker مدعي عام الجنايات الكبرى يتولى التحقيق بقضية قاتل عشريني في جرش ticker الرمثا يواصل صدارة الدوري بهدفي شرارة في مرمى الأهلي ticker الأردن ومصر يدرسان فتح مسارات جوية جديدة لتسهيل حركة المسافرين بينهما ticker 4824 زائراً للبترا في يومين ticker ارتفاع النفقات الرأسمالية في 7 أشهر إلى 632 مليون دينار ticker الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك ticker تقرير: إسرائيل قلقة من تصاعد التهديدات على الحدود مع الأردن ticker إعادة فتح جسر الملك حسين الاحد امام حركة المسافرين فقط ticker الأردن عضوًا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ticker الارصاد: عاصفة غبارية في مطار الملكة علياء ومدى الرؤية 500م ticker الضمان: 27 ألفا و204 اشخاص صُرف لهم بدل تعطل عن العمل في 2024 ticker شحادة: الإصلاحات الحكومية عززت ثقة المستثمرين في بورصة عمان ticker الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال ticker مباحثات بين الأردن وأوزبكستان لتعزيز العلاقات التجارية ticker ترامب يفرض رسوما 100 ألف دولار على تأشيرات العمالة الماهرة ticker الأوراق المالية تحذّر من جهات غير مرخصة تروّج لاستثمارات وهمية ticker الاتحاد الأوروبي يتجه لإطلاق اليورو الرقمي

"التمييز" ترفض خفض عقوبة شخصين أدينا بقتل شقيقتهما

{title}
هوا الأردن -

نقضت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، بغرفتها الجزائية، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل اليوم الثلاثاء، حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي باستعمال الأسباب المخففة التقديرية بحق شخصين أدينا بقتل شقيقتهما باستخدام مادة سامة.



وجاء الحكم في جلسة عقدتها المحكمة اليوم 21 آذار ، حيث رفضت المحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية رافعة العقوبة إلى حدها الأعلى بحقهما.



وجاء في حيثيات حكم التمييز، الذي وصفه مصدر قضائي رفيع المستوى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) "بسابقة قضائية تسبق التشريع فيما يتعلق بحقوق المرأة"، أن "الله حرم قتل النفس البشرية التي خلق، خصوصاً إذا كانت من المحارم، كون القتل بهذه الطريقة البشعة يتنافى وأصول الروابط الأسرية التي حرصت كل الأديان والتشريعات على حمايتها ووحدتها".



وقال المصدر، إن "نزول محكمة الجنايات الكبرى بالعقوبة التي فرضتها بحق المحكوم عليهما إلى حدودها الدنيا بعد أخذها بإسقاط الحق الشخصي في غير محله".



وأوضح أن "حكم الجنايات الكبرى كان في غير محله كونها لم تراع بنزولها بالعقوبة للحد الأدنى بشاعة الجريمة التي اقترفها المحكوم عليهما، ولم تراع الطريقة التي نفذت بها جريمة قتل المغدورة وكيفية استدراجها ليلاً، ولم تراع محاولة المحكوم عليهما تضليل العدالة بأن المغدورة انتحرت من تلقاء نفسها، ولم تراع استهتار المحكوم عليهما بالنفس البشرية التي حرم الله قتلها"، مشيرا الى أن "ما أقدم عليه المحكوم عليهما يتنافى مع الروابط الأسرية التي تكرس وحدة العائلة".



واعتبر حكم التمييز، أن تنزيل محكمة الجنايات الكبرى للعقوبة التي فرضتها على المحكومين بعد استعمالها للأسباب المخففة التقديرية "مبالغ فيه" ولا يؤدي إلى تأهيل المحكوم عليهما وردعهما، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه من حيث العقوبة المفروضة بحق المحكوم عليهما.

تابعوا هوا الأردن على