تقرير حقوقي يدعو لاتخاذ إجراءات لمنع التعذيب في الإدارات الأمنية
أوصى تقرير حقوقي أردني اليوم الاثنين، مديرية الأمن العام باتخاذ إجراءات تحد من تجاوزات منتسبي بعض الإدارات الأمنية المتصلة بتعذيب الموقوفين، وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب، وتقديمهم إلى القضاء.
ورصد التقرير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، حول أوضاع أماكن التوقيف المؤقتة لعام 2016، استقبال 63 شكوى تتعلق بادعاءات بارتكاب جرائم تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من قبل منتسبي بعض الإدارات الأمنية.
وبحسب التقرير حفظت ثلاث شكاوى بناء على طلب المشتكي، في حين أغلقت 20 شكوى لعدم ثبوت الانتهاك، ولا تزال 34 شكوى قيد المتابعة، كما أحيلت ثلاث شكاوى إلى محكمة الشرطة المختصة.
ولم يصدر قرار قضائي عن أية محكمة أردنية حتى الآن يدين مرتكب جريمة تعذيب، ما يثير جدلاً واسعاً حول إفلات الجناة من العقاب، ويجدد المطالبة بنقل اختصاص النظر في قضايا التعذيب من محكمة الشرطة إلى المحاكم النظامية، الأمر الذي أعاد التوصية به.
وقال مفوض عام المركز الوطني، موسى بريزات، إن "طول أمد التقاضي يخل بشروط المحاكمة العادلة (..) العدالة المتأخرة عدالة فائتة".
وصادق الأردن في عام 1991 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة غير الإنسانية، لكن التوصيات الختامية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ضمن التقرير الدوري للأردن، والذي قدم نهاية عام 2015 كشفت ضعف التزام المملكة بتطبيق الاتفاقية.