تبرئة شاب من جناية هتك عرض ابنة عمه البالغة من العمر 5 سنوات
برأت محكمة الجنايات الكبرى في إربد شابا من جناية هتك العرض لابنة عمه البالغة من العمر 5 سنوات وذلك لعدم ورود من الأدلة من يكفي لربط المتهم بالجرم المسند اليه .
وتتلخص وقائع القضية، وفق وكلاء المتهم الأستاذ المحامي حاتم بني حمد ، ومحمد بني حمد ، وأسامة الخمايسة بان المجني عليها طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ، اعتادت على الذهاب إلى بيت جدها في في محافظة اربد ، والمبيت عندهم لعدة أيام كون والدها منفصل عن والدتها المشتكية .وقد احتصل على حكم بالمشاهدة لمدة 3 أيام في الشهر .
وبين الأستاذ حاتم بني حمد بأنه وفي احد الأيام ذهبت المجني عليها برفقة والدها للمبيت في بيت جدها ، ثم عادت بعد مضي يومين إلى بيت والدتها ، وقد لاحظت والدتها ان ابنتها ليست في حالتها الطبيعية وتبكي ، وفي وقت المغرب قام والدتها بتحميم ابنتها المجني عليها وشاهدت وجود علامات وانسلاخ على مؤخرتها وفي منطقة الشرج ، حيث سارعت والدتها بالذهاب إلى المستشفى ، وفي الطريق اخبرتهم المجني عليها بان ابن عمها " المتهم " هو من قام بالاعتداء عليها ، حيث تقدمت والدتها بالشكوى وجرت الملاحقة .
وأضاف بني حمد بان النيابة العامة ولدي التدقيق في كافة هذه القضية ، وفي البيانات المقدمة والمستمعة فيها ، فقد وجدت المحكمة أحالت المتهم لمحاكمته عن جرم هتك العرض خلافاً لإحكام المادة 299 من قانون العقوبات ، وقدمت النيابة العامة بيناتها تدليلاً على ارتكاب المتهم للجرم المسند اليه والتي تمثلت بشهادات شهود النيابة وملف التحقيق بكامل محتوياته .
وأوضح بني حمد بأنه المحكمة ولدى الرجوع إلى تقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية المتعلقة بالمسحة المأخوذة من المجني عليها لم يتم العثور على مواد او حيوانات منوية على العينات ، كما تم تحديد السمات الوراثية لعينة دم المتهم وبمقارنتها مع السمات الوراثية المخزنة لديهم في قاعدة البيانات للجينات الوراثية لم تتطابق مع أي منها ، كما أكدت البينة الدفاعية بأنهم كانوا موجودين في بيت جد المتهم وان الغرف في المنزل تفتح على بعضها وان المتهم لم يعتدي على المجني عليها ولم يختل بها نهائياً .
مضيفاً بان المحكمة وجدت ايضاً ان البينة الرئيسية هي شهادة المجني عليها البالغة من العمر 5 سنوات والتي اخذت على سبيل المعلومات وبدون قسم قانوني وانه يتوجب طرح شهادة الطفلة المجني عليها ن وشهادة والدتها وجدتها المنقولتين عنها لعدم قانونيتها ، إضافة إلى شك المحكمة بصحة هذه الشهادات كون والد المتهم هو شقيق طليق المشتكية والذي قام بخطية إحدى قريباته لشقيقه والد المتهم قبل تقديم المشتكية لشكواها بيوم وان الدليل الذي يمكن الركون اليه هو الدليل القاطع الذي لايساوره الشك ، كما ان الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على سبيل الشك والتخمين وان التجريم منوط بثبوت الفعل ونسبته إلى فاعله .
وبين بني حمد بان المحكمة لم يرد إليها من الأدلة ما يكفي لربط المتهم بالجرم المسند اليه ، وعليه وتأسيساً على ما تقرر ، فقد قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم من جرم هتك العرض خلافا لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات المسند اليه لعدم كفاية الدليل .