آخر الأخبار
ticker الإعلامي الدكتور إسلام العياصره على سرير الشفاء ticker هيئة الاستعلامات المصرية: حرب الإبادة توجب على الجيش التحسب والتأهب ticker مدير الأمن العام يشارك في معرض معدات الأمن الداخلي بأنقرة ticker مدعي عام الجنايات الكبرى يتولى التحقيق بقضية قاتل عشريني في جرش ticker الرمثا يواصل صدارة الدوري بهدفي شرارة في مرمى الأهلي ticker الأردن ومصر يدرسان فتح مسارات جوية جديدة لتسهيل حركة المسافرين بينهما ticker 4824 زائراً للبترا في يومين ticker ارتفاع النفقات الرأسمالية في 7 أشهر إلى 632 مليون دينار ticker الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك ticker تقرير: إسرائيل قلقة من تصاعد التهديدات على الحدود مع الأردن ticker إعادة فتح جسر الملك حسين الاحد امام حركة المسافرين فقط ticker الأردن عضوًا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ticker الارصاد: عاصفة غبارية في مطار الملكة علياء ومدى الرؤية 500م ticker الضمان: 27 ألفا و204 اشخاص صُرف لهم بدل تعطل عن العمل في 2024 ticker شحادة: الإصلاحات الحكومية عززت ثقة المستثمرين في بورصة عمان ticker الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال ticker مباحثات بين الأردن وأوزبكستان لتعزيز العلاقات التجارية ticker ترامب يفرض رسوما 100 ألف دولار على تأشيرات العمالة الماهرة ticker الأوراق المالية تحذّر من جهات غير مرخصة تروّج لاستثمارات وهمية ticker الاتحاد الأوروبي يتجه لإطلاق اليورو الرقمي

حبس المعتدي على المياه 5 سنوات وتغريمه 10 آلاف دينار

{title}
هوا الأردن -
غلّظ مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات من عقوبة وغرامة الإعتداء على المياه أو أي نشاط يشكل اعتداء على مصادرها.
 
 
ورفع مشروع القانون الذي حوله مجلس النواب الى لجنته القانونية صباح الثلاثاء العقوبات على عدة أفعال كانت مجرمة سابقاً من (الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار) إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار.
 
 
ويدخل في نطاق الأفعال المجرمة ضمن العقوبة السابقة كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه خصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا.
 
 
وتطبق ذات العقوبة السابقة على كل من اعتدى على خطوط المياه الناقلة أوالرئيسية أو الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة، بعد أن كانت عقوبة هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
 
 
ويقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات ايصالها للمشتركين، ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المفرغ من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك.
 
 
وجرمت التعديلات أفعالاً جديدة تنطبق عليها ذات العقوبة اعلاه وهي على كل من اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه.
 
وكل من قام بأعمال الحفر او التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة دون إذن من الجهات صاحبة الاختصاص. وكل من استعمل أواستغل المياه الجوفيه بطريقة غير مشروعة، ومن وُجِدَ في أرضه بئر ارتوازي غير مرخص و لو كان غير عامل.
 
 
وبحسب التعديلات فإنه لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن حدها الادنى، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي أدين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حال تكرار أي من الافعال الواردة في هذه المادة.
 
 
وفرض مشروع التعديل عقوبةً على المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي، وبأي حال من الأحوال لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة في هذه الجرائم.
 
 
وبحسب مشروع التعديل تحكم المحكمة المختصة إضافة الى العقوبات السابقة بمصادرة الادوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق احكام هذا القانون إضافة الى الزام المخالف بازالة آثار الجريمة واعادة الحال الى ما كان عليه قبل ارتكابها و تؤول ملكية الآلات و الادوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق احكام هذا القانون الى الجهة المختصة وفق احكام التشريعات النافذه.
 
 
كما تحكم المحكمة بأثمان وكلفة المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة للقانون وما يترتب على ذلك من نفقات ادارية. ورفع مشروع التعديل من العقوبة المفروضة كل من سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا، او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه، بحيث يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف دينار بعد أن كانت الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
 
 
ورفعت ذات العقوبة على كل من أقدم على تلويث الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية المصادر المائية أو القى فيها اسمدة حيوانية أو قاذورات، بعد أن كانت ذات العقوبة السابقة.
 
 
ورفع مشروع القانون العقوبة على كل من اقدم على تلويث نبع او مياه او بئر يشرب منه الغير، بحيث يعاقب بالاشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
 
 
ويلاحظ في هذه التعديلات أنها اسقطت كلمة (عمداً) بعد عبارة (كل من اقدم على تلويث). وحظرت التعديلات استعمال الأسباب المخففة التقديرية بأي حال من الاحوال مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة.
 
 
وسمحت التعديلات للمحكمة ان تأخذ بالوقائع الواردة في الضبوطات والتقارير التي ينظمها موظفو الجهات المختصة المسؤولة عن المياه فيما يتعلق بالأفعال المذكورة جميعاً.
تابعوا هوا الأردن على