آخر الأخبار
ticker عمان الأهلية تحقّق قفزة نوعية جديدة وتحتلّ المرتبة 643 عالمياً والثالثة محلياً بتصنيف كيو.أس 2027 ticker ترامب: من الظلم أن لا تمتلك إيران صواريخ باليستية ticker روسيا تفرض قيودا على حركة الطيران في موسكو ticker الروابدة: السردية الوطنية يجب أن تُبنى على الحقائق والإنجازات لا على المبالغات ticker ترامب: القوات الأمريكية ستبقى في منطقة الخليج "لفترة" ticker نص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ticker الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط بناء 576 وحدة استيطانية في الضفة ticker الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة ticker إصابتان بالغتان بحريق صهريج محمل بمادة البنزين في الماضونة ticker أبو غزالة: المؤتمر الأردني الاوروبي منصة لجمع كبار المستثمرين ticker النقد الدولي يوافق على إقرار مراجعتين للتسهيل الممدد والصلابة والاستدامة للأردن ticker المستشفى الأردني جنوب غزة يجري عملية نوعية لاستئصال ورم ضخم في الرقبة ticker ترامب: هزمنا إيران ولن تمتلك سلاحًا نوويًا ticker استكمال إجراءات تجهيز مركز خدمة العلم لاستقبال الدفعة الثانية ticker 1430 اسم نشمي ونشمية في الأردن .. اخرهم اليوم ticker ترامب يهدد باستئناف القصف في حال "لم تحسن إيران التصرف" ticker ولي العهد يزور شركة "بلاي غراوند غلوبال" في كاليفورنيا ticker إعلان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في تشرين الثاني ticker النشامى يتراجع 4 مراكز بالتصنيف الدولي بعد الخسارة من النمسا ticker ولي العهد للنشامى: لم أشعر للحظة أنها أول مباراة لكم في كأس العالم

حبس المعتدي على المياه 5 سنوات وتغريمه 10 آلاف دينار

{title}
هوا الأردن -
غلّظ مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات من عقوبة وغرامة الإعتداء على المياه أو أي نشاط يشكل اعتداء على مصادرها.
 
 
ورفع مشروع القانون الذي حوله مجلس النواب الى لجنته القانونية صباح الثلاثاء العقوبات على عدة أفعال كانت مجرمة سابقاً من (الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار) إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار.
 
 
ويدخل في نطاق الأفعال المجرمة ضمن العقوبة السابقة كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه خصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا.
 
 
وتطبق ذات العقوبة السابقة على كل من اعتدى على خطوط المياه الناقلة أوالرئيسية أو الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة، بعد أن كانت عقوبة هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
 
 
ويقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات ايصالها للمشتركين، ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المفرغ من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك.
 
 
وجرمت التعديلات أفعالاً جديدة تنطبق عليها ذات العقوبة اعلاه وهي على كل من اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه.
 
وكل من قام بأعمال الحفر او التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة دون إذن من الجهات صاحبة الاختصاص. وكل من استعمل أواستغل المياه الجوفيه بطريقة غير مشروعة، ومن وُجِدَ في أرضه بئر ارتوازي غير مرخص و لو كان غير عامل.
 
 
وبحسب التعديلات فإنه لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن حدها الادنى، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي أدين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حال تكرار أي من الافعال الواردة في هذه المادة.
 
 
وفرض مشروع التعديل عقوبةً على المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي، وبأي حال من الأحوال لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة في هذه الجرائم.
 
 
وبحسب مشروع التعديل تحكم المحكمة المختصة إضافة الى العقوبات السابقة بمصادرة الادوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق احكام هذا القانون إضافة الى الزام المخالف بازالة آثار الجريمة واعادة الحال الى ما كان عليه قبل ارتكابها و تؤول ملكية الآلات و الادوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق احكام هذا القانون الى الجهة المختصة وفق احكام التشريعات النافذه.
 
 
كما تحكم المحكمة بأثمان وكلفة المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة للقانون وما يترتب على ذلك من نفقات ادارية. ورفع مشروع التعديل من العقوبة المفروضة كل من سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا، او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه، بحيث يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف دينار بعد أن كانت الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
 
 
ورفعت ذات العقوبة على كل من أقدم على تلويث الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية المصادر المائية أو القى فيها اسمدة حيوانية أو قاذورات، بعد أن كانت ذات العقوبة السابقة.
 
 
ورفع مشروع القانون العقوبة على كل من اقدم على تلويث نبع او مياه او بئر يشرب منه الغير، بحيث يعاقب بالاشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
 
 
ويلاحظ في هذه التعديلات أنها اسقطت كلمة (عمداً) بعد عبارة (كل من اقدم على تلويث). وحظرت التعديلات استعمال الأسباب المخففة التقديرية بأي حال من الاحوال مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة.
 
 
وسمحت التعديلات للمحكمة ان تأخذ بالوقائع الواردة في الضبوطات والتقارير التي ينظمها موظفو الجهات المختصة المسؤولة عن المياه فيما يتعلق بالأفعال المذكورة جميعاً.
تابعوا هوا الأردن على