آخر الأخبار
ticker النسور : "البوتاس العربية" أُنموذجاً في التخطيط الصناعي ومشاريعها التوسعية ستعزز مكانتها محليا وعالميا ticker أورنج الأردن دايماً مع عائلتها: حفل تكريم لأبناء الموظفين المتفوقين في التوجيهي ticker بالصور .. الكايد في مصانع المنطقة الحرة بالزرقاء ticker العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في مخيمي الوحدات والبقعة ticker منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة: غزة أخطر مكان في العالم ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الحياصات ticker إنهاء المحادثات المتعلقة بمقترح الاندماج بين البنك الأردني الكويتي وبنك الاتحاد ticker بالصور .. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من شباب محافظة البلقاء ticker زين تقدم لمشتركيها 60 دقيقة مجانية على لبنان ticker البنك العربي الإسلامي الدولي يحصل على جائزة الامتياز في المصرفية الرقمية ticker وفد رفيع المستوى من العراق بالتعاون مع المركز التجاري الدولي يزور عمان الأهلية ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون ticker قرارات مجلس الوزراء ticker البنك الأردني الكويتي يحقق مرتبة "المُنجز" ضمن مبادئ تمكين المرأة (WEPs) العالمية ticker رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل نائب الرئيس للعلاقات الدولية الأكاديمية بجامعة وين ستيت الأمريكية ticker باحثون من عمان الأهلية ضمن أفضل 2 بالمئة من باحثي العالم ticker الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة الاثنين ticker الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده ticker حسان يؤكد التزام الحكومة بالدعم المطلق للجهاز القضائي ticker مكافحة المخدرات تلقي القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات خلال تعاملها مع عدد من القضايا النوعية في مختلف محافظات المملكة

حبس المعتدي على المياه 5 سنوات وتغريمه 10 آلاف دينار

{title}
هوا الأردن -
غلّظ مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات من عقوبة وغرامة الإعتداء على المياه أو أي نشاط يشكل اعتداء على مصادرها.
 
 
ورفع مشروع القانون الذي حوله مجلس النواب الى لجنته القانونية صباح الثلاثاء العقوبات على عدة أفعال كانت مجرمة سابقاً من (الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار) إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار.
 
 
ويدخل في نطاق الأفعال المجرمة ضمن العقوبة السابقة كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه خصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا.
 
 
وتطبق ذات العقوبة السابقة على كل من اعتدى على خطوط المياه الناقلة أوالرئيسية أو الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة، بعد أن كانت عقوبة هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
 
 
ويقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات ايصالها للمشتركين، ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المفرغ من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك.
 
 
وجرمت التعديلات أفعالاً جديدة تنطبق عليها ذات العقوبة اعلاه وهي على كل من اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه.
 
وكل من قام بأعمال الحفر او التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة دون إذن من الجهات صاحبة الاختصاص. وكل من استعمل أواستغل المياه الجوفيه بطريقة غير مشروعة، ومن وُجِدَ في أرضه بئر ارتوازي غير مرخص و لو كان غير عامل.
 
 
وبحسب التعديلات فإنه لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن حدها الادنى، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي أدين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حال تكرار أي من الافعال الواردة في هذه المادة.
 
 
وفرض مشروع التعديل عقوبةً على المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي، وبأي حال من الأحوال لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة في هذه الجرائم.
 
 
وبحسب مشروع التعديل تحكم المحكمة المختصة إضافة الى العقوبات السابقة بمصادرة الادوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق احكام هذا القانون إضافة الى الزام المخالف بازالة آثار الجريمة واعادة الحال الى ما كان عليه قبل ارتكابها و تؤول ملكية الآلات و الادوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق احكام هذا القانون الى الجهة المختصة وفق احكام التشريعات النافذه.
 
 
كما تحكم المحكمة بأثمان وكلفة المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة للقانون وما يترتب على ذلك من نفقات ادارية. ورفع مشروع التعديل من العقوبة المفروضة كل من سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا، او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه، بحيث يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف دينار بعد أن كانت الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
 
 
ورفعت ذات العقوبة على كل من أقدم على تلويث الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية المصادر المائية أو القى فيها اسمدة حيوانية أو قاذورات، بعد أن كانت ذات العقوبة السابقة.
 
 
ورفع مشروع القانون العقوبة على كل من اقدم على تلويث نبع او مياه او بئر يشرب منه الغير، بحيث يعاقب بالاشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
 
 
ويلاحظ في هذه التعديلات أنها اسقطت كلمة (عمداً) بعد عبارة (كل من اقدم على تلويث). وحظرت التعديلات استعمال الأسباب المخففة التقديرية بأي حال من الاحوال مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة.
 
 
وسمحت التعديلات للمحكمة ان تأخذ بالوقائع الواردة في الضبوطات والتقارير التي ينظمها موظفو الجهات المختصة المسؤولة عن المياه فيما يتعلق بالأفعال المذكورة جميعاً.
تابعوا هوا الأردن على