آخر الأخبار
ticker ارتفاع أرباح مجموعة بنك الإسكان الى 158 مليون دينار في عام 2025 والتوصية بتوزيع 30% أرباحاً على المساهمين ticker ولي العهد لمكلفي خدمة العلم: انضباط، خدمة، تشريف للوطن ticker لاريجاني يكشف عن "تقدم" نحو مفاوضات بين واشنطن وطهران ticker الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار ticker بدء خمسينية الشتاء بسعد الذابح الأحد ticker بالصور .. بدء التحاق مكلفي خدمة العلم بمركز التدريب في شويعر ticker حسَّان يفتتح الجلسات الحواريَّة المتخصصة حول مدينة عمرة ticker تقرير: ترامب طلب خيارات هجومية سريعة وحاسمة ضد إيران ticker غوتيريش يحذر من خطر انهيار مالي وشيك بمنظمة الأمم المتحدة ticker البنك العربي يحقق أرباحًا صافية بقيمة 1.13 مليار دولار في 2025 ticker خبراء ومختصُّون يؤكِّدون ضرورة أن يكون مشروع عمرة جاذباً ومتكاملا ticker فاعليات رسمية وشعبية تحتفل بعيد ميلاد الملك ticker الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة ticker الأردن يدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان بالباكستان ticker الخلايلة لمديري الأوقاف: الانتقال من التنظير إلى التطبيق في بناء الإنسان والمجتمع ticker الأميرة بسمة تنشر صورا من عجلون .. وتعلق: بخور مريم ticker غرس 6 آلاف شجرة في الرمثا ticker أسبوع الوئام بين الأديان .. نموذج أردني للتعايش والسلم العالمي ticker ديوان المحاسبة يشارك بإطلاق تقرير القطاع العام العالمي لعام 2025 ticker الملتقى الوطني يدعو للمشاركة في الحملة المليونية ضد المخدرات - رابط

بالتفاصيل .. ابرز تعديلات مشروع قانون العقوبات الجديد

{title}
هوا الأردن -
قال وزير العدل الدكتور عوض ابوجراد ان التعديلات المقترحة على قانون العقوبات تأتي نظرا للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الاردني ولمواكبة التطور العصري للدولة الاردنية ولتغطية أوجه القصور في معالجة المستجدات التي تعزز هيبة الدولة وسيادة القانون في ظل ظهور ظواهر جرمية غدت تؤرق المجتمع الاردني.
 
 
واشار ابو جراد في تصريحات صحفية مساء الاربعاء، الى انه كان لا بد من وضع حد لتلك الظواهر لتحقيق الردعين العام والخاص ولاعتناق فلسفة جديدة في العقوبة تبتعد ما امكن عن العقوبات السالبة للحرية "الحبس" ، حيث اُقترح استبدال الحبس بالعقوبات المجتمعية ولحماية المرأة وكل الشرائح المستضعفة كالاطفال والاشخاص من ذوي الاعاقة ولحماية المال العام ولديمومة استمرار تقديم الخدمات العامة.
 
 
وبين ان ابرز التعديلات المقترحة على القانون تتمثل بما يلي:
 
1. الغاء كلمة (الشاقة) من نص المادة (14) من قانون العقوبات اذ انها الغيت اينما وردت في القانون وعلة الغائها كون السياسة العقابية في الاردن تراعي حقوق الانسان المنصوص عليها في العهود والتفاقيات الدولية لتصبح (اشغال ملائمة) مع وضع المحكوم عليه.
 
2. اعتناق مفهوم التدابير الاصلاحية المجتمعية بدلا من العقوبات السالبة للحرية (الحبس) ، حيث اصبح بمقدور القاضي ان يفرض بدلا من الحبس تدبيرا اصلاحيا كالعمل للخدمة العامة او الخضوع لبرنامج تأهيلي بهدف معالجة اسباب الاجرام واعادة الخارج عن القانون عنصرا نشطا وفاعلا .
 
3. اعتناق مفهوم العدالة التصالحية وذلك باسقاط دعوى الحق العام استنادا لاسقاط المشتكي حقه الشخصي وذلك لتخفيف العبء على القضاء وتسهيلا للاجراءات القضائية وبما ينعكس بالفائدة على المواطنين.
 
4.تحقيق الردع العام والخاص وتشديد العقوبة في كثير من الظواهر الجرمية التي غزت المجتمع الاردني وباتت تؤرقه مثل سرقة السيارات واطلاق العيارات النارية والمساس بالوحدة الوطنية وشغب الملاعب وخطاب الكراهية والالفعال المنافية للحياء العام والاعتداء على مصادر المياة الجوفية وحوادث السير المفتعلة.
 
5. هدف المشروع لحماية هيبة الدولة وتحقيق الردع العام في حال الاعتداءات على المال العام وضرورة رده للخزينة وتشديد العقوبات في حال مقاومة الموظفين عند تنفيذهم للقانون وتشديد العقوبة في جناية الضرب المفضي للموت متى كان المجني عليه موظفا عاما .
 
6. وفي مجال حماية الاسرة والمرأة والقاصرين ، تم الغاء المادة ( 308) والتي كانت تشكل عدوانا واضحا على المرأة في حال وقوع الاغتصاب وهتك العرض عليها ، حيث كانت تجيز وقف الملاحقة او تعليق العقاب حال ابرام عقد زواج بين الجاني والمجني عليها حتى لو كانت قاصرا بما يؤدي الى تكرار الاساءة للمرأة ، اضافة الى عدم سريان مفاعيل الاعذار المخففة بالمادة (98) متى كانت المجني عليها انثى ووقع القتل بزعم المحافظة على الشرف او الدفاع عنه لرفع الظلم عن المرأة .
 
7. تعديل نص المادة (285) من القانون الاصلي بحيث يمنع المجرم في السفاح من حقه في الولاية على المجني عليه الذي تعرض للسفاح سواء أكان خاضعا لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية .
 
8. تشديد العقوبة فيما يتعلق بالمداعبة المنافية للحياء بتعديل احكام المادة ( 305) اذ سيسهم تشديدها بمعالجة ظاهرة التحرش الجماعي والحد منها 9. تعديل احكام المادة (306) المتعلقة بعرض فعل منافي للحياء حيث تم توسعة مظلة الفعل المنافي للحياء بحيث يشمل القيام بعمل مناف للحياء او توجيه اية عبارات او القيام بإية حركات غير اخلاقية اذ روعي بموجب التعديل عمر وجنس المعتدي عليه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
 
10. التسهيل على المحكومين عليهم عند وقف تنفيذ العقوبة إعمالا للمادة (54) مكرر من قانون العقوبات حيث تقتصر صلاحية القاضي بوقف التنفيذ متى كانت العقوبة لا تزيد على الحبس سنة ، حيث عدلت لزيادة سلطة القاضي بوقف التنفيذ متى زادت هذه العقوبة على الحبس سنة وتوافرت شروط وقف التنفيذ .
 
11. التخفيف على المحكوم عليهم بالغرامة حيث ان المادة ( 22) من قانون العقوبات النافذ توجب الحبس يوما عن كل دينارين غرامة ، حيث عدلت الى الحبس يوما عن 10 دنانير غرامة تخفيفا على المحكوم عليهم .
 
12. تعديل المادة ( 421) المتعلقة بجنحة الشيكات بدون رصيد ، حيث كان يلزم لاستبدال الحبس بالغرامة اصدار حكم قضائي ، في حين ان المقترح جعل استبدال الحبس بالغرامة بحكم القانون بمجرد استيفاء قيمة الشيك او المصالحة عليه تخفيفا للعبء على المحاكم والمواطنين وتخفيضا لعقوبة جريمة الشيك بحيث لا تزيد عن سنة .
 
13. تشديد العقوبات في حالة المصدقات الكاذبة ومنها التقارير الطبية.
تابعوا هوا الأردن على