آخر الأخبار
ticker الإعلامي الدكتور إسلام العياصره على سرير الشفاء ticker هيئة الاستعلامات المصرية: حرب الإبادة توجب على الجيش التحسب والتأهب ticker مدير الأمن العام يشارك في معرض معدات الأمن الداخلي بأنقرة ticker مدعي عام الجنايات الكبرى يتولى التحقيق بقضية قاتل عشريني في جرش ticker الرمثا يواصل صدارة الدوري بهدفي شرارة في مرمى الأهلي ticker الأردن ومصر يدرسان فتح مسارات جوية جديدة لتسهيل حركة المسافرين بينهما ticker 4824 زائراً للبترا في يومين ticker ارتفاع النفقات الرأسمالية في 7 أشهر إلى 632 مليون دينار ticker الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك ticker تقرير: إسرائيل قلقة من تصاعد التهديدات على الحدود مع الأردن ticker إعادة فتح جسر الملك حسين الاحد امام حركة المسافرين فقط ticker الأردن عضوًا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ticker الارصاد: عاصفة غبارية في مطار الملكة علياء ومدى الرؤية 500م ticker الضمان: 27 ألفا و204 اشخاص صُرف لهم بدل تعطل عن العمل في 2024 ticker شحادة: الإصلاحات الحكومية عززت ثقة المستثمرين في بورصة عمان ticker الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال ticker مباحثات بين الأردن وأوزبكستان لتعزيز العلاقات التجارية ticker ترامب يفرض رسوما 100 ألف دولار على تأشيرات العمالة الماهرة ticker الأوراق المالية تحذّر من جهات غير مرخصة تروّج لاستثمارات وهمية ticker الاتحاد الأوروبي يتجه لإطلاق اليورو الرقمي

بالتفاصيل .. ابرز تعديلات مشروع قانون العقوبات الجديد

{title}
هوا الأردن -
قال وزير العدل الدكتور عوض ابوجراد ان التعديلات المقترحة على قانون العقوبات تأتي نظرا للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الاردني ولمواكبة التطور العصري للدولة الاردنية ولتغطية أوجه القصور في معالجة المستجدات التي تعزز هيبة الدولة وسيادة القانون في ظل ظهور ظواهر جرمية غدت تؤرق المجتمع الاردني.
 
 
واشار ابو جراد في تصريحات صحفية مساء الاربعاء، الى انه كان لا بد من وضع حد لتلك الظواهر لتحقيق الردعين العام والخاص ولاعتناق فلسفة جديدة في العقوبة تبتعد ما امكن عن العقوبات السالبة للحرية "الحبس" ، حيث اُقترح استبدال الحبس بالعقوبات المجتمعية ولحماية المرأة وكل الشرائح المستضعفة كالاطفال والاشخاص من ذوي الاعاقة ولحماية المال العام ولديمومة استمرار تقديم الخدمات العامة.
 
 
وبين ان ابرز التعديلات المقترحة على القانون تتمثل بما يلي:
 
1. الغاء كلمة (الشاقة) من نص المادة (14) من قانون العقوبات اذ انها الغيت اينما وردت في القانون وعلة الغائها كون السياسة العقابية في الاردن تراعي حقوق الانسان المنصوص عليها في العهود والتفاقيات الدولية لتصبح (اشغال ملائمة) مع وضع المحكوم عليه.
 
2. اعتناق مفهوم التدابير الاصلاحية المجتمعية بدلا من العقوبات السالبة للحرية (الحبس) ، حيث اصبح بمقدور القاضي ان يفرض بدلا من الحبس تدبيرا اصلاحيا كالعمل للخدمة العامة او الخضوع لبرنامج تأهيلي بهدف معالجة اسباب الاجرام واعادة الخارج عن القانون عنصرا نشطا وفاعلا .
 
3. اعتناق مفهوم العدالة التصالحية وذلك باسقاط دعوى الحق العام استنادا لاسقاط المشتكي حقه الشخصي وذلك لتخفيف العبء على القضاء وتسهيلا للاجراءات القضائية وبما ينعكس بالفائدة على المواطنين.
 
4.تحقيق الردع العام والخاص وتشديد العقوبة في كثير من الظواهر الجرمية التي غزت المجتمع الاردني وباتت تؤرقه مثل سرقة السيارات واطلاق العيارات النارية والمساس بالوحدة الوطنية وشغب الملاعب وخطاب الكراهية والالفعال المنافية للحياء العام والاعتداء على مصادر المياة الجوفية وحوادث السير المفتعلة.
 
5. هدف المشروع لحماية هيبة الدولة وتحقيق الردع العام في حال الاعتداءات على المال العام وضرورة رده للخزينة وتشديد العقوبات في حال مقاومة الموظفين عند تنفيذهم للقانون وتشديد العقوبة في جناية الضرب المفضي للموت متى كان المجني عليه موظفا عاما .
 
6. وفي مجال حماية الاسرة والمرأة والقاصرين ، تم الغاء المادة ( 308) والتي كانت تشكل عدوانا واضحا على المرأة في حال وقوع الاغتصاب وهتك العرض عليها ، حيث كانت تجيز وقف الملاحقة او تعليق العقاب حال ابرام عقد زواج بين الجاني والمجني عليها حتى لو كانت قاصرا بما يؤدي الى تكرار الاساءة للمرأة ، اضافة الى عدم سريان مفاعيل الاعذار المخففة بالمادة (98) متى كانت المجني عليها انثى ووقع القتل بزعم المحافظة على الشرف او الدفاع عنه لرفع الظلم عن المرأة .
 
7. تعديل نص المادة (285) من القانون الاصلي بحيث يمنع المجرم في السفاح من حقه في الولاية على المجني عليه الذي تعرض للسفاح سواء أكان خاضعا لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية .
 
8. تشديد العقوبة فيما يتعلق بالمداعبة المنافية للحياء بتعديل احكام المادة ( 305) اذ سيسهم تشديدها بمعالجة ظاهرة التحرش الجماعي والحد منها 9. تعديل احكام المادة (306) المتعلقة بعرض فعل منافي للحياء حيث تم توسعة مظلة الفعل المنافي للحياء بحيث يشمل القيام بعمل مناف للحياء او توجيه اية عبارات او القيام بإية حركات غير اخلاقية اذ روعي بموجب التعديل عمر وجنس المعتدي عليه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
 
10. التسهيل على المحكومين عليهم عند وقف تنفيذ العقوبة إعمالا للمادة (54) مكرر من قانون العقوبات حيث تقتصر صلاحية القاضي بوقف التنفيذ متى كانت العقوبة لا تزيد على الحبس سنة ، حيث عدلت لزيادة سلطة القاضي بوقف التنفيذ متى زادت هذه العقوبة على الحبس سنة وتوافرت شروط وقف التنفيذ .
 
11. التخفيف على المحكوم عليهم بالغرامة حيث ان المادة ( 22) من قانون العقوبات النافذ توجب الحبس يوما عن كل دينارين غرامة ، حيث عدلت الى الحبس يوما عن 10 دنانير غرامة تخفيفا على المحكوم عليهم .
 
12. تعديل المادة ( 421) المتعلقة بجنحة الشيكات بدون رصيد ، حيث كان يلزم لاستبدال الحبس بالغرامة اصدار حكم قضائي ، في حين ان المقترح جعل استبدال الحبس بالغرامة بحكم القانون بمجرد استيفاء قيمة الشيك او المصالحة عليه تخفيفا للعبء على المحاكم والمواطنين وتخفيضا لعقوبة جريمة الشيك بحيث لا تزيد عن سنة .
 
13. تشديد العقوبات في حالة المصدقات الكاذبة ومنها التقارير الطبية.
تابعوا هوا الأردن على