آخر الأخبار
ticker النسور : "البوتاس العربية" أُنموذجاً في التخطيط الصناعي ومشاريعها التوسعية ستعزز مكانتها محليا وعالميا ticker أورنج الأردن دايماً مع عائلتها: حفل تكريم لأبناء الموظفين المتفوقين في التوجيهي ticker بالصور .. الكايد في مصانع المنطقة الحرة بالزرقاء ticker العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في مخيمي الوحدات والبقعة ticker منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة: غزة أخطر مكان في العالم ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الحياصات ticker إنهاء المحادثات المتعلقة بمقترح الاندماج بين البنك الأردني الكويتي وبنك الاتحاد ticker بالصور .. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من شباب محافظة البلقاء ticker زين تقدم لمشتركيها 60 دقيقة مجانية على لبنان ticker البنك العربي الإسلامي الدولي يحصل على جائزة الامتياز في المصرفية الرقمية ticker وفد رفيع المستوى من العراق بالتعاون مع المركز التجاري الدولي يزور عمان الأهلية ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون ticker قرارات مجلس الوزراء ticker البنك الأردني الكويتي يحقق مرتبة "المُنجز" ضمن مبادئ تمكين المرأة (WEPs) العالمية ticker رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل نائب الرئيس للعلاقات الدولية الأكاديمية بجامعة وين ستيت الأمريكية ticker باحثون من عمان الأهلية ضمن أفضل 2 بالمئة من باحثي العالم ticker الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة الاثنين ticker الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده ticker حسان يؤكد التزام الحكومة بالدعم المطلق للجهاز القضائي ticker مكافحة المخدرات تلقي القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات خلال تعاملها مع عدد من القضايا النوعية في مختلف محافظات المملكة

مقترحات تُسقط الحق العام في (23) مادة من "العقوبات"

{title}
هوا الأردن -
 ادخل مشروع قانون معدل لقانون العقوبات مقترحاً يُسقط دعوى الحق العام في حالات وردت ضمن (23) مادة من قانون العقوبات.
وابقى مشروع القانون على النص السابق الذي يؤكد سقوط دعوى الحق العام اذا كانت اقامة دعوى الحق العام تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى بحيث تسقط الدعوى والعقوبات التي لم تكتسب الدرجة القطعية بعد ان يصفح المجني عليه.
وقدم تعديلات على (23) مادة في مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة إلى مجلس النواب واصبح بحوزة اللجنة القانونية بعد أن احاله المجلس إليها.
واقرّ سقوط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية ان صفح المجني عليه، في الحالات الآتية :
المادة (221) والتي تنص على : من حلف – بصفة كونه مدعيا أم مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا، ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرما.
المادة (227) والتي تنص على : يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية، ومن خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد، وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين، وفرار مراكز الاصلاح والتأهيل.
المادة (304) والتي تنص على : (1) : كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها، (2) : الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه وثائق قاطـعة أو مراسلات تثبت ذلك، (3) : كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.
المادة (333) والتي تنص على : كل من أقدم قصدا على ضرب شخص او جرحه او إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة (347/ 2) والتي تنص على : ويقضى بالحبس من 3 أشهر إلى سنة من دخل مسكن آخر ليلاً او ملحقات مسكنه خلافا لارادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافا لارادة من له الحق في إقصائه عنها، ويقضى بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا كان الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السـلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
المادة (349) والتي تنص على : من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس من شهرين الى سنة.
المادة (350) والتي تنص على : من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة او بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعا او بالامتناع عنه.
المادة (374) والتي تنص على : من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بحرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس حتى سنة او بغرامة حتى خمسين ديناراً.
المادة (382) والتي تنص على : من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.ً
المادة (408) والتي تنص على : كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات.
المادة (409) والتي تنص على : كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها او ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب او الأحجار مقطوعة في مقالعها او الأسماك في أحواضها ، او النحل في خلاياه، او العلق في البرك ، او الطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة.
المادة (410) والتي تنص على : (1): كل من يسرق ما كان محصودا او مقلوعا من المزروعات او سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها او شيئاً من أكداس الحبوب، يعاقب بالحبس حتى سنة، (2) : وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلا بصورة النقل على الدواب او العربات وما ماثلها ، يكون الحبس من ستة أشهر الى سنتين، (3) : اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع او لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل او الكيس او ما ماثلهما من الأوعية او نقلت بواسطة الدواب او العربات وما ماثلها او سرقت ليلا بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.
المادة (412) والتي تنص على : يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر كل من اشترى مالا مسروقا او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، (2) : وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد، (3) : وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك ، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر. المادة (444) والتي تنص على : (1) : كل من أقدم قصدا على هدم بناء غيره كله او بعضه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا، (2) : وإذا وقع الهدم ولو جزئيا على الأكواخ والجدر غير المطينة او الحيطان المبنية بالدبش دون طين ، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر او الغرامة حتى عشرين دينارا.ً
المادة (446) والتي تنص على : من أقدم ولو جزئيا على طم حفرة او هدم سور من أي المواد بني او على قطع سياج او نزعه أخضر كان أم يابسا ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينار.
المادة (447) والتي تنص على : إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب أرض او بالتهديد او العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا.ً
المادة (448) والتي تنص على : (1) : من لا يحمل سنداً بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، (2) : وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او عنف، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان، (3) : يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.
المادة (449) والتي تنص على : (1) : من قطع او أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة او اشجار او شجيرات نابتة نبت الطبيعة او مغروسة او غير ذلك من الاغراس غير المثمرة ، او أطلق عليها الحيوانات قاصدا مجرد اتلافها عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا او بكلتا العقوبتين معا، (2) : وإذا وقع فعل القطع او الاتلاف على مطاعيم او اشجار مثمرة او فسائلها او على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية او التجارية او الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم او شجرة او فسيلة دينارا واحداً.
المادة (450) والتي تنص على : من اطلق او رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة او مغروسة بالاشجار ، او مزروعة او التي فيها محصولات ، او تسبب عن اهمال او غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الاماكن عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى شهرين او بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة ، على ان يكون له حق الرجوع على الراعي.
المادة (451) والتي تنص على : اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الاشجار او الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف.
المادة (452) والتي تنص على : (1) : من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب او مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية: (أ) : إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان او في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين، (ب) : وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر، (ج) وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة، (د) : وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين، (2) : من اقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان أليف او داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.، (3) : كل من ضرب او جرح قصدا بلا ضرورة حيوانا من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل او تلحق به ضررا جسيماً يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا، (4) : كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفا باطلاق المجانين او الحيوانات الضارية عليها او بأية صورة أخرى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة
(453) والتي تنص على : من أقدم قصدا على إتلاف الأدوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز 100 دينار.
(465) والتي تنص على : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة او المهيأة للزراعة دون ان يكون له حق الدخول او المرور فيها.
•وقف العقوبة:
وفضلاً عن ال (23) مادة السابقة التي عُدلت لصالح اسقاط الحق العام، فقد شطب مشروع القانون النص الوارد في المادة (427) من القانون والتي كانت تنص على "تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة، اما اذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة".
واستعاض عنه بالنص الآتي : "باستثناء ما ورد عليه النص في المادة (421) من هذا القانون والتي تتعلق بالشيكات، يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين (الثاني) و (الثالث) من هذا الباب، ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل الشاكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي وعلى ان تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون".
وتنص المادة (54 مكررة) فتنص على :
(1) يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة ان تأمر قرار الحكم بإيقاف في تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضية او سنة او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم.
(2) يصدر الامر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه في اي من الحالتين التاليتين، (أ) : اذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد عل شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره، (ب) : اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
(3) يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة وتبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة.
(4) يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها.
(5) اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
أما المادة (421) فتنص على :
(1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:
(1) : (أ) : اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف، (ب) : اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، (ج) : اذا أصدر أمرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، (د) اذا ظهر لغيره شيكا او مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او اعطاه شيكا يعلم انه غير قابل للصرف، (هـ) : اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
(2) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين ديناراً ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.
(3) على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5 %من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.
(4) لا تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.
تابعوا هوا الأردن على