آخر الأخبار
ticker ارتفاع أرباح مجموعة بنك الإسكان الى 158 مليون دينار في عام 2025 والتوصية بتوزيع 30% أرباحاً على المساهمين ticker ولي العهد لمكلفي خدمة العلم: انضباط، خدمة، تشريف للوطن ticker لاريجاني يكشف عن "تقدم" نحو مفاوضات بين واشنطن وطهران ticker الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار ticker بدء خمسينية الشتاء بسعد الذابح الأحد ticker بالصور .. بدء التحاق مكلفي خدمة العلم بمركز التدريب في شويعر ticker حسَّان يفتتح الجلسات الحواريَّة المتخصصة حول مدينة عمرة ticker تقرير: ترامب طلب خيارات هجومية سريعة وحاسمة ضد إيران ticker غوتيريش يحذر من خطر انهيار مالي وشيك بمنظمة الأمم المتحدة ticker البنك العربي يحقق أرباحًا صافية بقيمة 1.13 مليار دولار في 2025 ticker خبراء ومختصُّون يؤكِّدون ضرورة أن يكون مشروع عمرة جاذباً ومتكاملا ticker فاعليات رسمية وشعبية تحتفل بعيد ميلاد الملك ticker الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة ticker الأردن يدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان بالباكستان ticker الخلايلة لمديري الأوقاف: الانتقال من التنظير إلى التطبيق في بناء الإنسان والمجتمع ticker الأميرة بسمة تنشر صورا من عجلون .. وتعلق: بخور مريم ticker غرس 6 آلاف شجرة في الرمثا ticker أسبوع الوئام بين الأديان .. نموذج أردني للتعايش والسلم العالمي ticker ديوان المحاسبة يشارك بإطلاق تقرير القطاع العام العالمي لعام 2025 ticker الملتقى الوطني يدعو للمشاركة في الحملة المليونية ضد المخدرات - رابط

السجن (6) شهور وغرامة لمؤسس مول شهير بجرم التصرف بمواد غذائية

{title}
هوا الأردن -

حكمت محكمة صلح جزاء شمال عمان بإدانة صاحب مول شهير بالأردن بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.



تجدر الاشارة الى ان المول تعرض في الفترة الاخيرة الى متاعب مالية دفعته الى بيع عدد من فروعه.



وأدين مؤسس المول بصفته مفوض عن شركة تابعة للمول بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليه خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة ونظرا لاعتراف ممثل المشتكى عليها وعملا باحكام المادة 100 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعه.



وعملا باحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق صاحب المول لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه الحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.



يشار إلى أن الحكم صدر غيابيا بحق المشتكى عليهما قابلا للاعتراض صدر وافهم علنا باسم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ( حفظه الله ) المعظم بتاريخ 24/1/2017

تابعوا هوا الأردن على