نظام جديد للمؤسسات الاعلامية الخارجية ومراسليها في الاردن
قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام اعتماد مكاتب محطات الاذاعة والتلفزيون ومراسليها الصادر بمقتضى المادة 32 / د من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015 .
وجاء النظام لغايات تنظيم عمل المؤسسات الاعلامية الخارجية ومراسليها وتقديم التسهيلات اللازمة لهذه المؤسسات ومراسليها.
كما قرر الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الراي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية الصادر بموجب المادة 15 / ب من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته.
وجاء النظام لغايات تنظيم الية عمل المؤسسات المرخصة بموجب القانون حيث سيسهم في التسهيل على المرخص لهم وضمان السرعة في تطبيق الاجراءات.
كما وافق المجلس على نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية الصادر بموجب المادة 9 / ب من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته.
وجاء النظام لغايات تنظيم عمل المؤسسات الاعلامية الخارجية ومراسليها وتقديم التسهيلات اللازمة لهذه المؤسسات ومراسليها.
ووافق مجلس الوزراء على نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان لسنة 2017 والذي جاء لتحديد البيانات والاجراءات الخاصة بطلب الحصول على رخصة فيما يتعلق بتنظيم عمل مؤسسات النشر والاعلان ومعالجة اجراءات التنازل واجراء اي تغيير او تعديل على الرخصة الاصلية.