توجه حكومي لفرض 5 الآف دينار رسوم لمزاولة خدمات الدفع او اعمال ادارة انظمة الدفع الالكترونية
تدرس الحكومة فرض 5 الاف دينار كرسوم لترخيص مزاولة خدمات الدفع او اعمال ادارة انظمة الدفع الالكترونية .
وبموجب مسودة "نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال" يحظر على أي شخص أن يقوم بمزاولة أي من خدمات الدفع او اعمال ادارة انظمة الدفع الالكترونية الا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق احكام هذا النظام.
ويستثنى من حظر مزاولة الدفع الالكتروني، الاشخاص الاعتبارية العامة أو الاشخاص الذين يمارسون اي من انشطة خدمات الدفع أو ادارة انظمة الدفع الالكترونية بموجب قوانين خاصة، بحيث اناط النظام للبنك المركزي ان يصدر لهذه الجهات متطلبات خاصة تتضمن الحد الأدنى من الشروط او المتطلبات الفنية والتقنية التي يلزم توفيرها.
ومنح النظام مهلة للشركات المخالفة، إجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكامه، وتكون المدة قابلة للتمديد بموافقة من المجلس لمدة لا تزيد عن سنة.
وفيما يتعلق بالرسوم والكفالات، يستوفي البنك المركزي رسما مقطوعا قدره الف دينار غير مسترد على طلب الترخيص يدفع عند تقديم الطلب .
ويستوفي البنك المركزي من مدير أنظمة الدفع الالكترونية المرخص بمقتضى احكام النظام المقترح رسما مقطوعا مقداره (5000) دينار مقابل منح الترخيص النهائي لكل نظام دفع يتم ادارته من قبل الشركة، ورسما سنويا مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار عن كل نظام دفع يتم ادارته.
وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الدفع والتحويل الالكتروني للاموال لسنة 2017 وذلك لتهيئة البيئة المناسبة للانتقال الى الاقتصاد الرقمي بما يواكب افضل الممارسات من خلال تنظيم انشطة خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للاموال وادارتها في المملكة .
ويأتي مشروع النظام لتحديد اجراءات عمل انظمة الدفع الالكتروني وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين اطراف معاملة تحويل الاموال الكترونيا وتحديد الشروط والمتطلبات للشيكات الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونيا.