آخر الأخبار
ticker عمان الأهلية تشارك في أولمبياد الكيمياء العربي العاشر ticker عمان الأهلية تُسجّل براءتي اختراع عالميتين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتعليم التكيّفي ticker ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين لـ90 يوما ticker "البنك الدولي" يدرس تمويلا إضافيا بـ179 مليون دولار لمشروع "أرضي" ticker 16 لاعبا من قائمة التأهل التاريخي للمونديال يختارون الاحتراف الخارجي ticker عمان اف سي يتوج بلقب دوري الواعدات ticker منتخب الشابات يتحدى الصعاب ويعود للواجهة الآسيوية بعد غياب 20 عاما ticker العراقيون والسعوديون يتصدرون متملكي العقارات في الأردن ticker البنك الدولي: نجاح كبير لـ"التحويلات النقدية الطارئة" ticker الحسين إربد يضم خلدون صبرة ticker الاحتلال ينفذ عمليات نسف وقصف مكثفة في غزة ticker رئيس الوزراء المصري يصل عمّان على رأس وفد رسمي ticker تكريم سائق تكسي أعاد مبلغاً مالياً ومصاغاً ذهبياً في البلقاء ticker جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في لواء الطيبة ticker اختتام دورة اللياقة البدنية في مركز شابات كفرسوم ticker ورشة توعوية حول أهمية الزراعة في مركز شباب دير أبي سعيد ticker الأردن يتسلم أوراق اعتماد سفيرة التشيك الجديدة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة نجل النائب الصقور ticker المستشفى الميداني الأردني يستجيب لمناشدة إنسانية اطلقها صحفي في غزة ticker جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للتطوع بمعان

تغليظ العقوبة على مرتكب الفعل المنافي للحياء في الأماكن العامة

{title}
هوا الأردن -

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5479 بتاريخ 30/8/2017، القانون رقم (27) لعام 2017 "قانون معدل لقانون العقوبات الأردني"، وجاء في مادته الأولى بأنه سيبدأ العمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتحديداً سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/11/2017.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن القانون المعدل شدد العقوبات على جريمتي المداعبة والفعل المناف للحياء، والفعل المناف للحياء في الأماكن العامة، وكما تشدد القانون في العقوبة في حال التكرار أو إرتكاب الفعل من أكثر من شخصين، أو إذا كان الفاعل من الأصول أو المحارم أو له سلطة قانونية أو شرعية على المجني عليه ذكراً أم أنثى.

تشديد العقوبة على جريمة المداعبة بصورة منافية للحياء وبحد أدنى الحبس سنة

تنص المادة (305) من القانون الأصلي على أنه ": 1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء : أ- شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى. ب- امرأة أو فتاة لها من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر دون رضاها. 2- في حال التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة."

وقد تم إلغاء نص هذه المادة في القانون المعدل والإستعاضه عنه بالنص التالي ": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء : 1- شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى. 2- شخصاً ذكراً كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا." 

تشديد العقوبة على جريمة الفعل المناف للحياء والتوسع في تعريفها

تنص المادة (306) من القانون الأصلي على أنه :" من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار."

وقد تم إلغاء نص هذه المادة في القانون المعدل والإستعاضة عنه بالنص التالي ": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من عرض فعلاً منافياً للحياء أو وجه أي عبارات أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول أو الفعل أو الحركة أو الإشارة تصريحاً أو تلميحاً بأي وسيلة كانت متى وقع الإعتداء على : 1- شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره. ب- شخص ذكر كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا."

وتنوه "تضامن" بأن البند الأول من المادة المعدلة يوحي بأن الإعتداء المعاقب عليه هو الذي يقع فقط على الذكر دون الأنثى، خاصة وأن البند الثاني أشار الى الذكر والأنثى. وعليه تجد "تضامن" بأن الفقرة الأولى كان يجب أن تتضمن "ذكراً كام أم أنثى" حتى لا تكون فرصة لإفلات مرتكبي الفعل المناف للحياء ضد الإناث أقل من 18 عاماً. مع التأكيد على أن الإناث أكثر عرضة من الذكور لوقوع الأفعال المنافية للحياء.

مضاعفة عقوبات مرتكبي جريمتي المداعبة والفعل المناف للحياء إذا كانوا من الأصول أو المحارم أو لهم سلطة شرعية أو قانونية

وأضاف القانون المعدل المادة (306 مكررة) والتي ضاعفت عقوبة جريمتي المداعبة والفعل المناف للحياء إذا أرتكبت من قبل الأصول أو المحارم أو الوكلاء بالتربية أو من لهم سلطة شرعية أو قانونية على المجني عليهم، أو في حال كان المجني عليه ذكراً أم أنثى لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو أستعمل معه أسلوب الخداع.

وفي في نص المادة (306 مكررة) ": 1- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و (306) من هذا القانون في أي من الأحوال التالية: أ- إذا كان الفاعل أحد الأشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القانون. ب- إذا كان المجني عليه أحد الأشخاص المشار اليهم في المادة (297) من هذا القانون. ج- إذا إقترفها شخصان فأكثر. 2- في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالغرامة."

رفع عقوبة الفعل المناف للحياء في الأماكن العامة الى الحبس حتى سنة والغرامة 200 ديناراً

تنص المادة (320) من القانون الأصلي على أنه ": كل من فعل فعلاً منافياً للحياء العام أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً."

وقد تم إلغاء نص هذه المادة في القانون المعدل والإستعاضة عنه بالنص التالي ": يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه. 2- تضاعف العقوبة إذا إقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أكثر من شخص أو في حالة التكرار."

تابعوا هوا الأردن على