آخر الأخبار
ticker النسور : "البوتاس العربية" أُنموذجاً في التخطيط الصناعي ومشاريعها التوسعية ستعزز مكانتها محليا وعالميا ticker أورنج الأردن دايماً مع عائلتها: حفل تكريم لأبناء الموظفين المتفوقين في التوجيهي ticker بالصور .. الكايد في مصانع المنطقة الحرة بالزرقاء ticker العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في مخيمي الوحدات والبقعة ticker منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة: غزة أخطر مكان في العالم ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الحياصات ticker إنهاء المحادثات المتعلقة بمقترح الاندماج بين البنك الأردني الكويتي وبنك الاتحاد ticker بالصور .. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من شباب محافظة البلقاء ticker زين تقدم لمشتركيها 60 دقيقة مجانية على لبنان ticker البنك العربي الإسلامي الدولي يحصل على جائزة الامتياز في المصرفية الرقمية ticker وفد رفيع المستوى من العراق بالتعاون مع المركز التجاري الدولي يزور عمان الأهلية ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون ticker قرارات مجلس الوزراء ticker البنك الأردني الكويتي يحقق مرتبة "المُنجز" ضمن مبادئ تمكين المرأة (WEPs) العالمية ticker رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل نائب الرئيس للعلاقات الدولية الأكاديمية بجامعة وين ستيت الأمريكية ticker باحثون من عمان الأهلية ضمن أفضل 2 بالمئة من باحثي العالم ticker الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة الاثنين ticker الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده ticker حسان يؤكد التزام الحكومة بالدعم المطلق للجهاز القضائي ticker مكافحة المخدرات تلقي القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات خلال تعاملها مع عدد من القضايا النوعية في مختلف محافظات المملكة

تغليظ العقوبة على مرتكب الفعل المنافي للحياء في الأماكن العامة

{title}
هوا الأردن -

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5479 بتاريخ 30/8/2017، القانون رقم (27) لعام 2017 "قانون معدل لقانون العقوبات الأردني"، وجاء في مادته الأولى بأنه سيبدأ العمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتحديداً سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/11/2017.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن القانون المعدل شدد العقوبات على جريمتي المداعبة والفعل المناف للحياء، والفعل المناف للحياء في الأماكن العامة، وكما تشدد القانون في العقوبة في حال التكرار أو إرتكاب الفعل من أكثر من شخصين، أو إذا كان الفاعل من الأصول أو المحارم أو له سلطة قانونية أو شرعية على المجني عليه ذكراً أم أنثى.

تشديد العقوبة على جريمة المداعبة بصورة منافية للحياء وبحد أدنى الحبس سنة

تنص المادة (305) من القانون الأصلي على أنه ": 1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء : أ- شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى. ب- امرأة أو فتاة لها من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر دون رضاها. 2- في حال التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة."

وقد تم إلغاء نص هذه المادة في القانون المعدل والإستعاضه عنه بالنص التالي ": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء : 1- شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى. 2- شخصاً ذكراً كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا." 

تشديد العقوبة على جريمة الفعل المناف للحياء والتوسع في تعريفها

تنص المادة (306) من القانون الأصلي على أنه :" من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار."

وقد تم إلغاء نص هذه المادة في القانون المعدل والإستعاضة عنه بالنص التالي ": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من عرض فعلاً منافياً للحياء أو وجه أي عبارات أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول أو الفعل أو الحركة أو الإشارة تصريحاً أو تلميحاً بأي وسيلة كانت متى وقع الإعتداء على : 1- شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره. ب- شخص ذكر كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا."

وتنوه "تضامن" بأن البند الأول من المادة المعدلة يوحي بأن الإعتداء المعاقب عليه هو الذي يقع فقط على الذكر دون الأنثى، خاصة وأن البند الثاني أشار الى الذكر والأنثى. وعليه تجد "تضامن" بأن الفقرة الأولى كان يجب أن تتضمن "ذكراً كام أم أنثى" حتى لا تكون فرصة لإفلات مرتكبي الفعل المناف للحياء ضد الإناث أقل من 18 عاماً. مع التأكيد على أن الإناث أكثر عرضة من الذكور لوقوع الأفعال المنافية للحياء.

مضاعفة عقوبات مرتكبي جريمتي المداعبة والفعل المناف للحياء إذا كانوا من الأصول أو المحارم أو لهم سلطة شرعية أو قانونية

وأضاف القانون المعدل المادة (306 مكررة) والتي ضاعفت عقوبة جريمتي المداعبة والفعل المناف للحياء إذا أرتكبت من قبل الأصول أو المحارم أو الوكلاء بالتربية أو من لهم سلطة شرعية أو قانونية على المجني عليهم، أو في حال كان المجني عليه ذكراً أم أنثى لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو أستعمل معه أسلوب الخداع.

وفي في نص المادة (306 مكررة) ": 1- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و (306) من هذا القانون في أي من الأحوال التالية: أ- إذا كان الفاعل أحد الأشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القانون. ب- إذا كان المجني عليه أحد الأشخاص المشار اليهم في المادة (297) من هذا القانون. ج- إذا إقترفها شخصان فأكثر. 2- في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالغرامة."

رفع عقوبة الفعل المناف للحياء في الأماكن العامة الى الحبس حتى سنة والغرامة 200 ديناراً

تنص المادة (320) من القانون الأصلي على أنه ": كل من فعل فعلاً منافياً للحياء العام أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً."

وقد تم إلغاء نص هذه المادة في القانون المعدل والإستعاضة عنه بالنص التالي ": يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه. 2- تضاعف العقوبة إذا إقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أكثر من شخص أو في حالة التكرار."

تابعوا هوا الأردن على