آخر الأخبار
ticker وزير المياه والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون المائي ticker الفريحات والحسنات والعوضات يؤدون القسم اعضاء في مفوضي إقليم البترا ticker أكثر من 100 فتاة وسيدة يشاركن في فعالية "صحتها وعافيتها" في عمّان ticker ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين 2.61% خلال 9 اشهر ticker إحباط تهريب 2 مليون حبّة مخدرة عبر حدود جابر ticker الاحتلال يهدد بتوسيع عدوانه على الخليل ticker الأشغال عن تجمعات المياه في طريق حديث الإنشاء: جهات معنية تأخرت ticker 79.30 دينارا سعر غرام الذهب محليا الأحد ticker الأمن يحذر من حسابات وهمية تستهدف إثارة الفتنة وتضليل الرأي العام ticker أيام حاسمة .. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات وطهران تستعد ticker كثافة مرورية على مداخل عمّان ومحاورها الرئيسية ticker FBI : كوريا الشمالية وراء سرقة 6 مليارات دولار من منصة باينانس ticker بدء إجراءات تنفيذ مشروعي قصري العدل في العقبة والطفيلة ticker أمطار وثلوج في دول البحر الأبيض المتوسط .. كيف تنعكس على الأردن؟ ticker سوريا.. قوات الاحتلال تختطف 4 شبان في ريف القنيطرة الشمالي ticker رفع أسعار البنزين 90 و95 وتثبيت أسعار السولار والكاز والغاز ticker يوم حزين لمانشستر بعد خسارة سيتي ويونايتد في الدوري ticker إيران: اشتعال النيران بناقلة بعد اصطدامها بألغام بحرية قرب مضيق هرمز ticker الداخلية الفرنسية: توقيف أكثر من 290 شخصا خلال الاحتجاجات ticker روسيا تمدد حظر تصدير الديزل حتى نهاية كانون الثاني المقبل

"تفسير القوانين" يجيز الجمع بين راتبي التقاعد والضمان للمتقاعدين

{title}
هوا الأردن -

اجاز ديوان تفسير القوانين للمتقاعدين سواء كانوا مدنيين ام عسكريين الذين يعاد تعيينهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجمع بين راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة العامة للدولة وراتب الوظيفة الذي يتقاضاه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال الديوان في نص قراره الصادر مؤخرا ان الديوان سبق وان اعتبر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليست مؤسسة رسمية عامة وأنها ليست من المؤسسات الحكومية، ولا تدخل ضمن حظر جواز الجمع بين الراتب التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه الشخص الذي يعاد تعيينه لديها الوارد في المادة (22/ب) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته.

وكان رئيس الوزراء وجه طلبا لديوان تفسير القوانين لبيان فيما إذا كان يجوز للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يُعاد تعيينه في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجمع بين راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة العامة للدولة وراتب الوظيفة الذي يتقاضاه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال الديوان في نص قراره: 

إن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري، ولكنها ليست مؤسسة رسمية عامة، وليس لها شخصية اعتبارية عامة، وبالتالي ليست من المؤسسات الحكومية أو الرسمية العامة، وليس لأموالها علاقة بالخزينة العامة، وإنما هي مؤسسة ذات نفع عام أنشئت لمصلحة موظفي ومستخدمي الدولة غير الخاضعين لقانون التقاعد المدني والعسكري والعمال والأشخاص الآخرين الذين تشملهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وأموال هذه المؤسسة تأتي من المصادر التي حددتها المادة (16) من قانون الضمان الاجتماعي ، ولا تدخل الخزينة العامة، وما يقدم لها من الخزانة العامة للدولة يقدم كقروض لسد العجز المالي لها إن حصل.

ونص قرار الديوان على ان المادة (6/أ) من قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959 وتعديلاته تنص على ان:
'تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والأفراد إيراداً للدولة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب هذا القانون'.

وعرّفت المادة (2) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته كلاً من (الموظف) و (التقاعد) بما يلي :
'وتعني كلمة (الموظف) الموظف الأردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة أو أي موظف أو مستخدم آخر نصت القوانين والأنظمة الأخرى أنه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة.

وتعني كلمــــــة (تقاعد) راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا القانون.

2. وتنص الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون ذاته على ما يلي:

'ب. على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص (مدنياً كان أم عسكرياً) عن خدمته في الحكومة الأردنية وبين راتب أية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو بلدية أو دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية أخرى تابعة لها.

وتشمل كلمة (موظف) لأغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء أكان براتب مقطوع أو لقاء عائدات أو بالأجرة اليومية ولا يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلسي النواب والأعيان وأفراد الجيش الشعبي الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.

تابعوا هوا الأردن على