رفع مقدار الرسوم مقابل الغاء تسفير العمالة المخالفة في الأردن

رفعت حكومة هاني الملقي، مقدار الرسوم التي تتقاضها، من صاحب العمل، مقابل الغاء تسفير عامل وافد مخالف، كان يعمل لديه، حسب تعديل على تعليمات "استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين".
وحسب التعديل على التعليمات، الذي اطلعت عليه "خبرني"، رفعت الحكومة، إجمالي المبلغ الذي تتقاضاه من المؤسسة المخالفة، في حال ضبط عامل غير قانوني فيها، تستوجب مخالفته التسفير، من ألفي دينار إلى 3 آلاف دينار.
ويحدد النظام، مبلغ الـ3 آلاف دينار، على أنه مقابل "الكلف والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها (الحكومة)، في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير، نتيجة استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون".
ويذهب المبلغ المحدد لصالح الخزينة العامة، وفقا للنظام.
إلى ذلك، تعطي الفقرة "ز"، من المادة "12" من قانون العمل الأردني، وزير العمل الحق بتسفير أي عامل وافد، على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة.
وتحظر المادة نفسها، إعادة استقدام العامل المُسفّر، قبل مرور 3 سنوات على الأقل، من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.