اسقاط دعوى اساءة الامانة عن رئيس جمعية لمتقاعدين عسكريين في احدى مناطق الشمال

صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة استئناف اربد يتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن رئيس جمعية لمتقاعدين عسكريين في احدى مناطق الشمال بعد تعديل التهمة المسندة اليه من جناية اختلاس اموال الجمعية الى جنحة اساءة الامانة لشمول التهمة بقانون العفو العام كون الجرم وقع قبل صدور قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011.
وكانت محكمة جنايات اربد توصلت الى ان الجمعية تم تسجيلها عام 2006 وتم افتتاح السوق الاول فيها، وفي عام 2008 تم عمل موازنة للسوق ومن ثم جرى افتتاح سوقين اخرين للجمعية.
وفي عام 2009 قررت الهيئة الادارية تشكيل لجنة لجرد الاسواق الثلاثة كون مبيعات عام 2009 لاسواق الجمعية الثلاثة بلغتة 600 الف دينار الا ان المتهم لم يودع من هذا المبلغ سوى 150 الف دينار من مجموع مبيعات الاسواق الثلاثة.
وكون المتهم اخبر اللجنة الادارية انه قام بايداع مبلغ 22 الف دينار لدى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تأمنيا على البضاعة التي توردها الجمعية في حين انه لم يودع فعلا الا 15 الف دينار ولم يقم بادخال مبلغ 60 الف دينار في موازنة عام 2009.
وبعد طلب مدير التعاون من المتهم تزويده بوثائق للاطلاع عليها الا ان المتهم لم يقم بذلك فلم تقم مديرية تعاون اربد بالمصادقة على موازنة عام 2009 كونها غير صحيحة ،ولوجود فروقات بها، كما تبين ان المتهم لم يدخل جلد مقبوضات مستعمل من قبل الجمعية من قبل الجمعية في حسابات الجمعية ولم يقم المتهم باحضار رولات الكاش للمبيعات اليومية للاسواق الثلاثة ،فتقدمت الجمعية بهذه الشكوى.