السجن والأشغال الشاقة لشاب استدرج قاصرا لشقة وهتك عرضها في مدينة اربد

قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع شاب بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لاستدراجه فتاة قاصر لشقة في مدينة اربد برضاها وقيامه بهتك عرضها.
ورفضت المحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية بعد ان استعملت المادة 308 مكرر والتي تنص على انه 'مع مراعاة أحكام المادة (308 ) من هذا القانون، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكراً كان أو أنثى، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
وكان المتهم الذي تربطه علاقة غرامية مع المجني عليها البالغة من العمر 16 عاما استدرجها لشقة في مدينة اربد وقام بهتك عرضها مرتين الى ان القي القبض عليهما في اليوم التالي في ذات الشقة.
وبتطبيق القانون وجدت المحكمة ان افعال المتهم تمت برضاها وان هذه الافعال تشكل جناية هتك العرض مرتين وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات.
وقررت عملا باحكام المادة 308 مكرر عدم الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية كونها لم تكمل الثامنة عشر من عمرها وقت الجرم وكون المتهم يبلغ من العمر اكثر من ثمانية عشر عاما.
وايدت محكمة التمييز الحكم مؤكدة على عدم وجود مبالغة في العقوبة وان القرار جاء في محله قانونا من حيث التجريم والعقوبة.