تبرئة متهمين من جناية هتك عرض قاصر يبلغ من العمر" 16" عاماً في إربد
هوا الأردن -
وتتلخص وقائع القضية، وفق المحامي بني حمد كما وردت بإسناد النيابة العامة انه وبحدود اذان المغرب أقدم المتهمان" ح،ب " و " ح،م " وبرفقتهما الحدثين " م،خ" و" ع، م" على استدراج المجني عليه " ع، ش" البالغ من العمر "16" عاماً إلى منطقة خالية خلف إحدى المدارس في بمنطقة تابعة لمحافظة اربد ،وهناك جردوه من ملابسه وتعاقبوا على اللواط به ، وبالنتيجة قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .
برأت محكمة الجنايات الكبرى في إربد متهمين من جرم هتك العرض بحق حدث يبلغ من العمر 16 عاماً .
وتتلخص وقائع القضية، وفق المحامي بني حمد كما وردت بإسناد النيابة العامة انه وبحدود اذان المغرب أقدم المتهمان" ح،ب " و " ح،م " وبرفقتهما الحدثين " م،خ" و" ع، م" على استدراج المجني عليه " ع، ش" البالغ من العمر "16" عاماً إلى منطقة خالية خلف إحدى المدارس في بمنطقة تابعة لمحافظة اربد ،وهناك جردوه من ملابسه وتعاقبوا على اللواط به ، وبالنتيجة قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .
وتابع بني حمد بأنه وبالتدقيق في كافة أوراق هذه القضية والبينات المقدمة فيها ، فقد وجدت المحكمة أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى قد احالت المتهمين " ح،ب " و " ح،م " إلى المحكمة لمحاكمتهما عن جناية هتك العرض بالتعاقب بحدود المادة " 296/1" عقوبات وبدلالة المادة "301/1/أ" .
وأضاف بني حمد بأنه وعلى ضوء ما تقدم فان البينة تقام في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات وبحكم القاضي حسب قناعته الوجدانية عملاً بالمادة "147/2" من الأصول الجزائية ، وحيث أن الحكمة صاحبة الصلاحية في وزن الشهادة وتقديرها والأخذ بها إذا اطمأنت إليها وطرحها جانباً وعدم التعويل عليها إذا شكت بصحتها ، وان للقاضي الحق في تجزئة الشهادة الواحدة والأخذ بالجزء الذي تظمئن له ويرتاح ضميرها إليه وطرح الجزء الآخر ، كما أن للمحكمة السلطة التامة في بحدث الدلائل وموازنتها مع بعضها البعض ، ولغايات الوصول إلى الحقيقة تم مناقشة بينة النيابة العامة مناقشة مستفيضة .
وبين بني حمد بأنه وعلى ضوء المناقشات فقد وجدت المحكمة بان تقدير الأدلة ووزن أقوال الشهود والظروف التي يؤدي فيها الشاهد شهادته هي من اطلاقات محكمة الموضوع والتي لها أن تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة ، وحيث أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على سبيل الشك والتخمين ، وان التجريم مناط بثبوت الفعل ونسبته إلى فاعله ، وانه لايضار العدالة إفلات ألف مجرم من العقاب بقدر ما يضارها الافتئات على حريات الناس ، وان الأصل براءة المتهم حتى تتوفر الأدلة والحجج اليقينية الثبوت والتي تدل دلالة قاطعة على ارتكاب المتهم للجرائم المسنده إليه.
وأوضح المحامي بني حمد بأنه وعلى ضوء عدم ورود من الأدلة ما يربط المتهمين بالجرم المسند اليها استناداً الى ذلك قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 236/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، اعلان براءة المتهمين من الجرم المسند إليهما هتك العرض خلافاً لإحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات ، وبدلالة المادة " 301/1/أ" من ذات القانون لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقهما ،