المحكمة الادارية ترد دعوى شرطي انهيت خدماته لسوء سلوكه

هوا الأردن -
ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها شرطي ضد وزير الداخلية ومدير الامن العام للطعن بقرار انهاء خدماته لسوء سلوكه بعد ان توصلت المحكمة انه ارتكب مخالفة مسلكية باطالة اللسان ومخالفته للاوامر والتعليمات المتمثلة بالمحافظة على كرامة وظيفته وسلك مسلكا غير لائق برجل امن عام.
وقالت المحكمة في نص قرارها القابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا ان القرار صدر صحيحا ومبني على سبب صحيح ووفق الصلاحية المعطاه لمدير الامن العام.
وبين القراران المستدعي جند في جهاز الامن العام في عام 2009 وخدم مدة سبع سنوات وسبعة اشهر،ونتيجة لورود معلومات لشعبة الامن الوقائي في البادية بان المستدعي اساء اللفظ امام بعض الاشخاص تم احالته لمحكمة الشرطة بتهمة اطالة اللسان ومخالفة الاوامر والتعليمات بعدم المحافظة على كرامة وظيفته،فقرر مدير الامن العام الاستغناء عن خدماته.
ولم يقبل المستدعي بالقرار فطعن به امام المحكمة الادارية.
وردت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي وحيد ابو عياش الدعوى عن وزير الداخلية وقائد قوات البادية الملكية لكون القرار لم يصدر عن اي منهم انما صدر عن مدير الامن العام.
واضافت المحكمة في نص قرارها ان المستدعي اعترف بالاساءة وذكر ان ذلك تم وهو بحالة نفسية سيئة،مشيرا القرار ان قانون الامن العام اجاز لمدير الامن استخدام صلاحيته في الاستغناء عن خدمة الفرد في الامن العام اضافة الى العقوبات المفروضة ولم تقيد هذه الصلاحية بوجوب اجراء محاكمة الفرد امام مرجع جزائي او تأديبي.
ولثبوب ارتكابه المخالفات التي اسندت اليه فيكون قرار مدير الامن العام مبني على سبب صحيح ووفق الصلاحية المعطاه له.