آخر الأخبار
ticker نشر صور لولي العهد أثناء متابعته قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم ticker الخرابشة رئيسا تنفيذيا لمياهنا ticker الإحصاءات: 48.5 ألف فرصة عمل مستحدثة في السوق الأردني ticker الحكومة: أسطوانات الغاز البلاستيكية ما تزال في إجراءات الترخيص ticker الأردن ينقب عن غاز الهيليوم في البحر الميت ticker الفراية في زيارة مفاجئة إلى حدود جابر ticker رئيس جامعة عمّان الأهلية يزور جامعة (ULB) في بروكسل ticker ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء قيادته على طريق المطار ticker الأرصاد: شباط الحالي سيشهد درجات حرارة أعلى من معدلاتها ticker القبض على 5 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن عبر الحدود الشمالية ticker وزارات ودوائر تدعو للاطلاع على مواعيد امتحانات الكفايات ticker البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للأكاديمية البريطانية الدولية ticker الذهب يهبط أكثر من 3% والفضة 5% وسط تقلبات الأسواق ticker رئيس النواب الأمريكي يتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي الثلاثاء ticker السفير الأمريكي في مضارب العجارمة بأم البساتين ticker الأرصاد: كتلة هوائية باردة وماطرة تؤثر على الأردن الثلاثاء ticker التربية: قرار توزيع الطلبة على الحقول لا يشمل مواليد 2009 ticker اجتماع محتمل .. واشنطن أبلغت إيران استعدادها للتفاوض ticker الحكومة تقرّ تنظيم أراضي المخيمات وتسوية أوضاعها وفق مبدأ التعويض ticker الموافقة على تنفيذ المرحلة 2 من تطوير النقل العام بين المحافظات وعمّان

للمرة الأولى .. القضاء يطبق نص المادة ٣٣٠ على شاب قتل عمه خلال ممازحته

{title}
هوا الأردن -
طبقت نيابة محكمة الجنايات الكبرى نص المادة ٣٣٠ مكررة /ج للمرة الاولى منذ سريانها في ٢٩-١٠-٢٠١٧ والمتعلق بإطلاق الاعيرة النارية دون داع في قضية احيلت اليها مؤخرا، قتل خلالها رجل بعيار ناري خرج بالخطأ خلال ممازحة مع ابن شقيقه.
 
 
وقال مصدر مقرب من التحقيق ان شابا كان يجلس برفقة عمه المغدور على شرفة منزل حيث كان المشتكى عليه يحوز سلاح ناري بومب آكشن، وخلال جلوسهما سويا اخذ المشتكى عليه يمازح عمه المغدور، فخرج عيار ناري بالخطأ اصابه بشكل مباشر فارداه قتيلا.
 
 
واضاف المصدر ان الشرطة احالت اوراق القضية الى مدعي عام الجنايات الكبرى الذي قرر اسناد تهمة " اطلاق عيارات نارية بدون داع نتج عنها وفاة انسان وبحدود المادة ٣٣٠ مكررة /ج من قانون العقوبات.
 
 
ويشار الى ان هذا النص من النصوص المستحدثة في قانون العقوبات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٧ والتي يشير على ان الحد الاقصى للعقوبة لا ينقص عن السجن ١٠ سنوات.
 
 
وكانت وزارة العدل في عام ٢٠١٠ اصدرت تعميما بتحويل كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها الى محكمة الجنايات الكبرى واعتبارها جريمة قتل .
 
 
وكان التعميم الصاد ر قبل ٧ سنوات قد نفذ بعد توجيهات ملكية اثر انتشار وتزايد اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية كونها باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين ويؤدي في كثير من الحالات الى الوفاة جراء هذا التصرف الذي وصف باللا مبالي من بعض المواطنين .
 
 
وسجل الاردن عددا من حالات الوفاة والاصابات بلغت في احدى السنوات الماضية ٥ وفيات. وشددت محكمة الجنايات الكبرى في قرارتها الصادرة في قضايا اطلاق الاعيرة النارية الناتج عن وفاة عقوبات وصلت الى الوضع بالاشغال الشاقة ١٠ سنوات.
تابعوا هوا الأردن على