آخر الأخبار
ticker مستقبل مهني واعد مع كلية التعليم التقني في عمّان الأهليّة .. صور وفيديو ticker سعر الغاز يهبط لأدنى مستوى في أوروبا العام الحالي ticker 1.23 مليون دولار خسائر "أيبك" في النصف الأول من العام 2025 ticker الرمثا ينفرد بصدارة دوري المحترفين بعد فوزه على الفيصلي ticker بدء القمة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا ticker مهرجان الحصاد الحادي عشر للثقافة والفنون يواصل فعالياته في اربد ticker بلدية إربد تغلق جزءاً من شارع الملك الحسين لاستكمال أعمال صيانة ticker مفوضية حقوق الإنسان : 1760 شهيداً في غزة أثناء انتظار المساعدات ticker روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.4 مليار دولار ticker فوز الوحدات على شباب الأردن بدوري المحترفين ticker رئيس الحكومة اللبناني يدين "تهديد" الأمين العام لحزب الله بالحرب الأهلية ticker معرض علماء الغد الوطني ينطلق بجامعة الحسين التقنية في 30 آب ticker السماح لحملة الشهادات الأجنبية من السنوات السابقة بالتقدم للقبول الموحد ticker فوز الأهلي على السرحان وتعادل البقعة والجزيرة بدوري المحترفين ticker 31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى" ticker 3840 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل الجمعة ticker البيئة والإدارة المحلية تستجيبان لمعالجة محطات نفايات داخل أحياء سكنية بالرصيفة ticker الهيئة الخيرية الهاشمية: 43 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن لغزة ticker الكرملين: نجاح قمة بوتين وترمب يمهد الطريق لعقد قمة مع زيلينسكي ticker أغنية "قليل الشوق" لـ سعود أبو سلطان تتخطى حاجز المليون مشاهدة

للمرة الأولى .. القضاء يطبق نص المادة ٣٣٠ على شاب قتل عمه خلال ممازحته

{title}
هوا الأردن -
طبقت نيابة محكمة الجنايات الكبرى نص المادة ٣٣٠ مكررة /ج للمرة الاولى منذ سريانها في ٢٩-١٠-٢٠١٧ والمتعلق بإطلاق الاعيرة النارية دون داع في قضية احيلت اليها مؤخرا، قتل خلالها رجل بعيار ناري خرج بالخطأ خلال ممازحة مع ابن شقيقه.
 
 
وقال مصدر مقرب من التحقيق ان شابا كان يجلس برفقة عمه المغدور على شرفة منزل حيث كان المشتكى عليه يحوز سلاح ناري بومب آكشن، وخلال جلوسهما سويا اخذ المشتكى عليه يمازح عمه المغدور، فخرج عيار ناري بالخطأ اصابه بشكل مباشر فارداه قتيلا.
 
 
واضاف المصدر ان الشرطة احالت اوراق القضية الى مدعي عام الجنايات الكبرى الذي قرر اسناد تهمة " اطلاق عيارات نارية بدون داع نتج عنها وفاة انسان وبحدود المادة ٣٣٠ مكررة /ج من قانون العقوبات.
 
 
ويشار الى ان هذا النص من النصوص المستحدثة في قانون العقوبات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٧ والتي يشير على ان الحد الاقصى للعقوبة لا ينقص عن السجن ١٠ سنوات.
 
 
وكانت وزارة العدل في عام ٢٠١٠ اصدرت تعميما بتحويل كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها الى محكمة الجنايات الكبرى واعتبارها جريمة قتل .
 
 
وكان التعميم الصاد ر قبل ٧ سنوات قد نفذ بعد توجيهات ملكية اثر انتشار وتزايد اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية كونها باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين ويؤدي في كثير من الحالات الى الوفاة جراء هذا التصرف الذي وصف باللا مبالي من بعض المواطنين .
 
 
وسجل الاردن عددا من حالات الوفاة والاصابات بلغت في احدى السنوات الماضية ٥ وفيات. وشددت محكمة الجنايات الكبرى في قرارتها الصادرة في قضايا اطلاق الاعيرة النارية الناتج عن وفاة عقوبات وصلت الى الوضع بالاشغال الشاقة ١٠ سنوات.
تابعوا هوا الأردن على