آخر الأخبار
ticker ارتفاع إشغال السيارات السياحية إلى 60 % ticker قانونيون: "نظام الخبرة" يعالج إشكاليات تواجه القضاء ticker الإدارة الأميركية تنسق مع المعارضة لإزاحة نتنياهو وإسقاط حكومته ticker عبور 42 ألف طائرة .. تنامي الثقة بأجواء المملكة ticker العقبة ترفع جاهزيتها مع ترقب عودة الملاحة الإقليمية لطبيعتها ticker "سند".. توجه حكومي لتوفير منصة محادثة ذكية ticker المرأة والإعلام ورشة تدريبية في ملتقى سيدات الأعمال ticker ميسي ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ بـ17 هدفا ticker بيان إسرائيلي: الجيش سيواصل تحييد التهديدات والبقاء في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان ticker موجة حر شديدة تجتاح أوروبا وتجبر دولا على اتخاذ إجراءات احترازية ticker مدرب النمسا: كنا نعلم سلفًا أن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب على الإطلاق ticker بينهم المشتبه به .. ثلاثة قتلى في إطلاق نار بكندا ticker النائب مشوقة يقترح تخفيف التكاليف المالية في المناسبات الاجتماعية ticker ترامب: إيران ستوافق على عمليات التفتيش لضمان "الشفافية النووية" ticker روسيا: إعادة فتح مطارات موسكو الدولية بعد إغلاقها لساعات ticker انتهاء التحذير لمواجهة العراق وفرنسا .. والمباراة في موعدها ticker وزير عراقي: يجب تقوية العلاقات بين عمّان وبغداد ticker الجمعية الأمريكية الأردنية: نحو 45 ألف شخص سيساندون النشامى في الملعب ticker ترامب: إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق "فسأفعل ما يجب علي فعله" ticker الظهراوي للحكومة: العطلة واجب وطني كل العائلات سهرانة

للمرة الأولى .. القضاء يطبق نص المادة ٣٣٠ على شاب قتل عمه خلال ممازحته

{title}
هوا الأردن -
طبقت نيابة محكمة الجنايات الكبرى نص المادة ٣٣٠ مكررة /ج للمرة الاولى منذ سريانها في ٢٩-١٠-٢٠١٧ والمتعلق بإطلاق الاعيرة النارية دون داع في قضية احيلت اليها مؤخرا، قتل خلالها رجل بعيار ناري خرج بالخطأ خلال ممازحة مع ابن شقيقه.
 
 
وقال مصدر مقرب من التحقيق ان شابا كان يجلس برفقة عمه المغدور على شرفة منزل حيث كان المشتكى عليه يحوز سلاح ناري بومب آكشن، وخلال جلوسهما سويا اخذ المشتكى عليه يمازح عمه المغدور، فخرج عيار ناري بالخطأ اصابه بشكل مباشر فارداه قتيلا.
 
 
واضاف المصدر ان الشرطة احالت اوراق القضية الى مدعي عام الجنايات الكبرى الذي قرر اسناد تهمة " اطلاق عيارات نارية بدون داع نتج عنها وفاة انسان وبحدود المادة ٣٣٠ مكررة /ج من قانون العقوبات.
 
 
ويشار الى ان هذا النص من النصوص المستحدثة في قانون العقوبات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٧ والتي يشير على ان الحد الاقصى للعقوبة لا ينقص عن السجن ١٠ سنوات.
 
 
وكانت وزارة العدل في عام ٢٠١٠ اصدرت تعميما بتحويل كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها الى محكمة الجنايات الكبرى واعتبارها جريمة قتل .
 
 
وكان التعميم الصاد ر قبل ٧ سنوات قد نفذ بعد توجيهات ملكية اثر انتشار وتزايد اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية كونها باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين ويؤدي في كثير من الحالات الى الوفاة جراء هذا التصرف الذي وصف باللا مبالي من بعض المواطنين .
 
 
وسجل الاردن عددا من حالات الوفاة والاصابات بلغت في احدى السنوات الماضية ٥ وفيات. وشددت محكمة الجنايات الكبرى في قرارتها الصادرة في قضايا اطلاق الاعيرة النارية الناتج عن وفاة عقوبات وصلت الى الوضع بالاشغال الشاقة ١٠ سنوات.
تابعوا هوا الأردن على