آخر الأخبار
ticker النائب المصري: نريد التخلص من الديون ticker النعيمات يهاجم العسعس: 80 ألف دينار فاتورة غداء وعشاء للوزير ticker الهميسات: الدخل يتآكل والضرائب استنزافية والمواطن لا حول له ولا قوة ticker الرقب: كل شيء ارتفع إلا الرواتب ثابتة منذ 15 عاما ticker النواب يحيل قانون الموازنة إلى اللجنة المالية ticker مشادات تحت القبة بعد ترشح القطاونة لعضوية اللجنة القانونية ticker ارتفاع التضخم في الأردن 1.87% خلال 10 اشهر ticker منصة الكترونية للمبتعثين للدراسة في الخارج لطلب المخصصات المالية ticker الملك يعقد لقاءات مع قادة البرلمان الياباني في طوكيو ticker الأردن واليابان يبرمان اتفاقية بـ 100 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي ticker اجتماع بين القاضي ونواب العمل الاسلامي يقود إلى توافقات لتشكيل اللجان ticker الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة من الواجهة الغربية ticker الحملة الأردنية توزع أغطية شتوية على أسر نازحة في غزة ticker المنتخب الوطني يختتم تدريباته في عمّان لخوض كأس العرب ticker نائب الملك يتابع استعدادت استضافة مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا ticker الحنيطي يسأل الحكومة: لماذا أُعفي حفل هيفاء وهبي من الضرائب؟ ticker الملك: تكثيف العمل على توسيع التعاون بين الأردن واليابان ticker الخطيب: بدء تقديم طلبات المنح والقروض نهاية الشهر الحالي ticker إلغاء نقاط "جيوب الفقر" من نظام صندوق دعم الطالب ticker الإعلامية نبيلة السلاخ في ذمة الله

الأمن: الحبس والغرامة لمن لا يضع لوحة الأرقام على مركبته

{title}
هوا الأردن -

مديرية الامن العام تهيب بالاخوة المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة في كل ما يتعلق بلوحات ارقام المركبات ووفق ما نص عليه قانون السير من حيث تثبيتها وعدم المسير بدونها او تغيرها مواصفاتها او وضعها في غير مكانها المخصص وبصورة غير مشروعة .



وتؤكد مديرية الامن العام انه تم الايعاز لكافة الدوريات ورقباء السير والدوريات الخارجية بضرورة التشديد والرقابة على تلك المخالفة وضبط المخالفين لها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة والضرورية لضمان تلافيها والتزام الجميع بما نص عليه القانون دون اية استثناءات ومهما كانت الاسباب .



مشيرة الى ان المادة 24 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 تنص على تحجز المركبه لمدة 48 ساعه لكل من ضبط يسير بالمركبه دون وجود لوحات ارقام اماميه اوخلفيه اوبلوحات بارقام مزوره او بلوحات غير مشروعه ، كما وتنص المادة 28 من ذات القانون انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 150 ولا تزيد عن 300 دينار او بكلتى العقوبتين لكل من ارتكب تلك المخالفات اعلاه ، ولا تسلم المركبة لمالكها الا بعد تلافي المخالفة والتزام الوضع القانوني للوحات المركبة .

تابعوا هوا الأردن على