آخر الأخبار
ticker الصحفي أحمد العياصره "أبو إسلام" على سرير الشفاء ticker البحث عن 40 مفقودا بعد غرق قارب في نيجيريا ticker شرطة الاحتلال تعتقل 4 متظاهرين قبالة مقر حزب الليكود ticker جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيّرة ticker زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب الجزائر ticker اهتمام روسي بمباراة "النشامى" وسلامي يعود لاستئناف المهمة ticker يحدث في دوري المحترفين .. 3 جولات تقصي 3 مدربين ticker رانا يحمل نفسه مسؤولية الإخفاق الآسيوي وأبو الطيب يؤكد استقالة الهناندة ticker الجزيرة الإماراتي يعلن إقالة المدرب الحسين عموتة ticker الأردن: خطط عمل تهدف لتعزيز استدامة وذكاء وشمولية مدنه ticker تعديلات "كاتب العدل".. تواكب التحول الرقمي بالمعاملات القانونية ticker 23.2 مليار دينار المدفوعات الرقمية للأردنيين في 7 أشهر ticker القطاع السياحي يطالب بـ"خطة إنقاذ" لمواجهة الركود ticker ملامح التهجير تتضح في غزة .. "هندسة إبادة" تعيد إنتاج النكبة ticker الأغذية العالمي : نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة ticker الحرارة تنخفض الاثنين وتحذير من الضباب فوق المرتفعات صباحًا ticker وزير النقل يوجه بتسريع تشغيل مطار عمان المدني ticker مئات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب .. ومسؤولون أميركيون معجبون بالصور ticker البطريرك ثيوفيلوس: الأردن السند الأكبر لكنيستنا ومسيحيي الأرض المقدسة ticker الأردن يعزي بضحايا سقوط حافلة في الجزائر

الأمن: الحبس والغرامة لمن لا يضع لوحة الأرقام على مركبته

{title}
هوا الأردن -

مديرية الامن العام تهيب بالاخوة المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة في كل ما يتعلق بلوحات ارقام المركبات ووفق ما نص عليه قانون السير من حيث تثبيتها وعدم المسير بدونها او تغيرها مواصفاتها او وضعها في غير مكانها المخصص وبصورة غير مشروعة .



وتؤكد مديرية الامن العام انه تم الايعاز لكافة الدوريات ورقباء السير والدوريات الخارجية بضرورة التشديد والرقابة على تلك المخالفة وضبط المخالفين لها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة والضرورية لضمان تلافيها والتزام الجميع بما نص عليه القانون دون اية استثناءات ومهما كانت الاسباب .



مشيرة الى ان المادة 24 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 تنص على تحجز المركبه لمدة 48 ساعه لكل من ضبط يسير بالمركبه دون وجود لوحات ارقام اماميه اوخلفيه اوبلوحات بارقام مزوره او بلوحات غير مشروعه ، كما وتنص المادة 28 من ذات القانون انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 150 ولا تزيد عن 300 دينار او بكلتى العقوبتين لكل من ارتكب تلك المخالفات اعلاه ، ولا تسلم المركبة لمالكها الا بعد تلافي المخالفة والتزام الوضع القانوني للوحات المركبة .

تابعوا هوا الأردن على