آخر الأخبار
ticker عمان الأهلية تنظم زيارات ميدانية تطوّعية لدور كبار السّن ticker عمان الأهلية تشارك بورشة عمل لهيئة الاعتماد وبمؤتمر للتحاليل الطبية ticker د. حجازي في لقاء مع شبكة SBS الأسترالية : الريادة لجامعة عمان الاهلية في دعم الابتكار وتحقيق الاستدامة ticker بالصور .. العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر قلقيلية بالأردن ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخريشا ticker وزارة الشباب تبحث تعزيز التعاون مع والوكالة الأميركية للتنمية ticker بحث التعاون بين اللجنة الأولمبية ووحدة أمن الملاعب ticker العبداللات: الحكومة تعمم لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ticker منتخب سباحة الزعانف يحقق المركز الأول ببطولة كأس العالم للناشئين ticker "الأونروا" تحذر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة ticker لقاء لتعزيز جهود المؤسسات المعنية بتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ticker البنك الدولي يخصص 7.5 مليون دولار لتعزيز إدارة الإصلاح في الأردن ticker الجمارك تضبط 60 ألف عبوة من "جوس" و10طن من التبغ والمعسل منتهي الصلاحية و 10 آلاف سيجارة إلكترونية ticker السفارة النمساوية تكرم المعهد الملكي للدراسات الدينية ticker الأوقاف تنظم ندوة عن مواجهة المخدرات في الجامعة الأردنية ticker ميقاتي يبحث خطط انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ticker الأردن يشتري 120 ألف طن من القمح في مناقصة دولية ticker الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة ticker بن غفير : الإتفاق مع حزب الله "موقع على الجليد" ticker التربية والتعليم تؤكد على الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء

منح الطالب المستفيد من القرض الجامعي سنة سماح للتسديد

{title}
هوا الأردن -
عدل مشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2018، فترة تسديد القرض الذي يمنح للطالب.
 
 
وبموجب التعديل، الذي تضمنه النظام والذي وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة له، فإنه يتم تسديد وتحصيل القرض الذي يحصل عليه الطالب من صندوق دعم الطالب وفق اسس تضعها لجنة إدارة الصندوق، بحيث تبدأ المطالبة بعد سنة من حصول الطالب على المؤهل العلمي، على ان يتم التسديد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بعد تلك السنة.
 
 
في حين ان فترة المطالبة بالتسديد كانت تبدأ حال تخرج الطالب من الجامعات ولمدة خمس سنوات، إلا أن التعديل منح الطالب فترة سماح لمدة سنة على ان يبدأ بالتسديد بعده ولفترة خمس سنوات.
 
 
لجنة إدارة الصندوق
وتضمنت التعديلات إعادة تشكيلة لجنة إدارة الصندوق بحيث اصبحت برئاسة أمين عام وزارة التعليم العالي ومدير البعثات نائبا للرئيس وعضوية: مدير الشؤون المالية في التعليم العالي ومدير الاموال العامة في وزارة المالية وعميد شؤون الطلبة في احدى الجامعات الرسمية بالتناوب لمدة عامين ومندوب عن ديوان الخدمة المدنية ورئيس قسم البعثات الخارجية والمنح الداخلية في التعليم العالي وعضوين من القطاع الخاص يعينهما وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات بالتناوب.
 
 
وبموجب التعديل على التشكيلة اصبح نصاب انعقاد الاجتماع حضور ستة أعضاء بدلا من خمسة اعضاء، على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية اعضائها الحاضرين، ويرجح الجانب الذي يصوت الرئيس معه في حال تساوى العدد.
 
 
واضافت التعديلات مهاما الى لجنة ادارة الصندوق بحيث اصبحت: التوصية بتحديد اسس دعم الطلبة سواء أكانت منحة او قرضا واتخاذ القرارات اللازمة لايفاد المرشحين للاستفادة من المنح والقروض والنظر في الاعتراضات المقدمة لها واي أمور أخرى تتعلق بشؤون الموفدين واعتماد الكفالة العدلية الذي تنظم بين الوزارة والطالب المستفيد من القرض وتحديد نوع الكفالة التي يقدمها للوزارة لضمان تسديد القرض الحاصل عليه.
 
 
الى جانب: اعتماد سند التعهد الذي ينظم بين الوزارة والطالب المستفيد من المنحة الجزئية، واعتماد الكفالة بين الوزارة والطالب الحاصل على المنحة الكاملة. وإقرار التوصيات المقدمة من اللجان المشكلة واقتراح اسس استثمار اموال الصندوق ورفعها لوزير التعليم العالي على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها، وتحدد اللجنة في قرار الايفاد اسم الجامعة والتخصص ومدة الايفاد للطالب المستفيد.
 
 
 
الشروط المطلوبة
اما الشروط الواجب توفرها في الطالب الذي سيتفيد من دعم الصندوق، فباتت بموجب التعديل المقترح: ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهادة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها من داخل الاردن او خارجها وغير قادر على توفير اثمان رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفقا للمعايير والاسس التي تقرها لجنة ادارة الصندوق لهذه الغاية.
 
 
إضافة الى: ان لا يكون مستفيدا او كان كمستفيد ( منحة كاملة) من صندوق دعم الطالب او اي دعم أخر من اي جهة رسمية او موفدا على حساب اي جهة أخرى (..) ومسجلا في إحدى مؤسسات التعليم العالي الرسمية لدرجة البكالوريوس او الدبلوم المتوسط على البرنامج العادي (تنافس) وعلى نفقته الخاصة.
 
 
ويشترط ان لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من منح او قروض الصندوق عن نقطتين من اربعة او عن (60%) او تقديره مقبول او ما يعادلهما، ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الاول من دراسته، فيعتمد له معدل الثانوية العامة او ما يعادلها.
 
 
كما اشترط ان لا يكون الطالب قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية تجاوزت الانذار قبل تقديم الطلب و تكون سارية المفعول.
 
 
حالات وقف المنحة او القرض
اما حالات وقف صرف الدعم المخصص للطالب مؤقتا، فحددها النظام المعدل بـ: انخفاض معدل الطالب التراكمي عن نقطتين او عن (60%) او تقديره عن مقبول او ما يعادلهما في فصلين دراسيين متتاليين، واذا قام الطالب بتغيير موضوع تخصصه او مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة إدارة الصندوق.
 
 
اما حالات انهاء المنحة او القرض نهائيا فيوقف صرف الدعم المخصص للطالب: إذا صدر بحقه حكم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او إذا ترك الدراسة في الجامعة لاي سبب من الاسباب بما في ذلك فصله او انسحابه منها، او تم فصله من التخصص او حول الى الدراسة الخاصة (...) صدور عقوبة تأديبية تجاوزت الانذار.
ونص النظام في حال انهاء المنحة بشكل كامل او القرض، يلزم الطالب وكفيله بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه خلال دراسته.
 
 
كما نص على ان يتحمل الطالب رسوم الساعات المعادة والاستدراكية او اي مادة يدرسها خارج مواد الخطة الدراسية الموفد اليها.
 

الاعفاء من كلفة المنحة او القرض
وبحسب النظام المعدل، يعفى الطالب الحاصل على منحة كاملة او قرض وكفيلع من دفع جميع المبالغ التي انفقت عليه خلال دراسته، إذا انقطع الطالب عن الدراسة نهائيا لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية يثبت عدم مقدرته على استكمال الدراسة، وكذلك اذا توفي الطالب على ان يشمل الاعفاء ورثته او التركة التي الت اليهم منه.
 
 
الى جانب: اذا اصيب بعد انهاء دراسته بعاهة او مرض يمنعه من تسديد قيمة القرض او المنحة الكاملة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.
 
 
متطلبات ما بعد المنحة
نص النظام على الطالب الموفد منحة كاملة ان يتقدم بطلب استخدام الى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد عن ستة شهور من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي وإلا أعتبر مخلا بالتزاماته وعليه ان يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل في وظيفة مصنفة او غير مصنفة او بموجب عقد او في وظيفة مؤقتة على حساب المشاريع والامانات.
 
 
واشار النظام الى إمكانية نقل التزام الموفد في منحة كاملة الى اي دائرة أخرى والى اي من الجامعات الرسمية او البلديات او اي من الشركات المساهمة العامة التي تمتلك الحكومة ما يزيد على (50%) من اسهمها ويعتبر عمله في اي من الجهات وفاء لالتزامه.
 
 
ونص النظام في حال تقدم الطالب المستفيد من منحة كاملة بطلب الى ديوان الخدمة المدنية، خلال الفترة المطلوبة، ولم يصدر قرار بترشيحه للعمل في الدائرة خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب يصبح الموفد في حل من الالتزام ويحق له بعد انقضاء المدة مزاولة اي عمل اخر.
تابعوا هوا الأردن على