المحكمة الإدارية : "ذم هيئات رسمية" ليست جريمة مخلة بالشرف

هوا الأردن -
وتجد المحكمة أيضا أنه لم يرد مفهوم محدد للجرائم المخلة بالشرف أو أنه تم حصره لها، كذلك فإن الفقه الجزائي قد عرّف الجريمة المخلة بالشرف أنها مخلة من الناحية الاجتماعية بحيث يفقد مرتكبها مكانته الاجتماعية التي كان يتمتع بها قبل ارتكابه الفعل.
ألغت المحكمة الإدارية قرارا لمدير عام الجمارك بتوقيف موظف جمارك عن العمل وتحويله للمدعي العام بتهمة نشره منشورا ضد الدائرة على الإنترنت (في صفحته على وسيلة التواصل الاجتماعي فيسبوك).
وفي حيثيات قرار المحكمة الإدارية رقم 8/6/2249 بتاريخ 5/4/2008 أن الموظف جمارك تم ايقافه وكف يده عن العمل اعتبارا من تاريخ 4/4/2018 استنادا للمادة 149/أ/1 ، وأن الموظف لم يرتض القرار فطعن فيه لدى المحكمة.
وأوضحت الحيثيات أن المستدعي الذي يعمل في جمرك عمان قسم المستودعات العامة، قرر مدير عام الجمارك في 12/7/2017 إحالته إلى مجلس تأديب الضابطة الجمركية وسجلت الدعوى لدى المجلس التأديبي تحت رقم 6/2017 منسوبا له تهمة نشر منشور على الإنترنت ضد الدائرة.
وقرر المجلس التأديبي بتاريخ 20/2/2018 وقف إجراءات المحاكمة التأديبية وإحالة الملف إلى النائب العام كون فعل المستدعي يشكل جرما جزائيا، وأحيل الملف للنائب العام الذي حوله بدوره إلى المدعي العام.
وقرر المدعي العام لدائرة الجمارك اعتبار المستدعي مشتكى عليه بجنحة ذم هيئات رسمية وإحالته إلى محكمة الصلح. عندها قرر مدير عام الجمارك ايقاف المستدعى وكف يده عن العمل اعتبارا من تاريخ 4/4/2018 وصرف 50% من راتبه فقط وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
إلا ان المستدعي رفض ذلك القرار وقرر الطعن به لدى "الإدارية". كما استشهدت بقضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر: الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار على أنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه الموظف أو العامل المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها من التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة.
ووجدت المحكمة أن المادة 27 من تنظيم أعمال الضابطة الجمركية رقم 16 لعام 2013 "تسري على موظفي الضابطة الجمركية احكام نظام الخدمة المدنية وفي الفقرة (أ) من المادة 149/ا من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لعام 2013 "يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في الحالات التالية: إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجباته الوظيفية".
ووفق المادة 171/أ/1 من ذات النظام "يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: "إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة".
وبتطبيق تلك النصوص وجدت المحكمة أن المستدعي أُسند إليه جرم "ذم هيئات رسمية" وإحالته للمحكمة ويستدعي بيان إذا كانت هذه الجريمة تشكل جريمة مخلة بالشرف أم لا.
وتجد المحكمة أيضا أنه لم يرد مفهوم محدد للجرائم المخلة بالشرف أو أنه تم حصره لها، كذلك فإن الفقه الجزائي قد عرّف الجريمة المخلة بالشرف أنها مخلة من الناحية الاجتماعية بحيث يفقد مرتكبها مكانته الاجتماعية التي كان يتمتع بها قبل ارتكابه الفعل.
ولاحظت المحكمة أنه جاء في قضاء المحكمة الإدارية العليا، ومن قبلها محكمة العدل العليا، أنه قد استقر على أن الجرائم المخلة بالشرف ليس لها معيار جامع مانع لان المشرع ترك تحديدا ما يعتبره جريمة مخلة بالشرف والاخلاق العامة لرقابة القضاء وتقديره.
وفي المادة 171/أ/1 من نظام الخدمة المدنية قد أوردت جرائم محددة اعتبرتها مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير ولم يرد من ضمنها جريمة الذم المنسوبة للمستدعي.
ورأت المحكمة أن جريمة الذم المنسوبة للمستدعي التي تم إيقافه عليها لا تشكل جريمة مخلة بالشرف بالمعنى المقصود وفق نظام الخدمة المدنية مما يكون معه قرار وقف المستدعي عن العمل لا يستند إلى صحيح القانون مما يستوجب رده، وعليه قررت إلغاء القرار الطعين (التوقيف عن العمل) واعتبرت القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا.