آخر الأخبار
ticker مجلس قلقيلية يعيد فتح أبوابه.. محمد اسميك مديرا عاما والباشا رئيسا فخريا ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي نفاع والداؤد ticker بالصور .. العيسوي يرعى مهرجان عشائر زعبيّة إقليم الشمال وفاء ودعما للملك وولي العهد ticker مجلس أمناء عمان الأهلية يُقِرّ تشكيل مجلس العمداء للعام الجامعي 2025 - 2026 ticker عرض الفيلم المكسيكي "بيدرو بارامو" في مؤسسة عبد الحميد شومان ticker مدارس البطركية اللاتينية في الأردن تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة ticker نتانياهو: على إسرائيل العمل لكسب جيل الشباب في العالم ticker الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة ticker وفاة القاضي الأميركي فرانك كابريو الشهير بـ"القاضي الرحيم" ticker اقرار مشروع نظام معدل للنباتات الطبية لعام 2025 ticker نظام جديد لدعم التعليم والتدريب المهني ticker تنظيم الاتصالات : إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الحقول الكهرومغناطيسية ticker استحداث عيادة متابعة مرضى قصور القلب في مستشفيات البشير ticker ماكرون يدعو لتشكيل بعثة دولية لغزة بالتعاون مع مصر والأردن ticker النسور: الأردن ماضٍ في التنمية والإصلاح رغم التحديات ticker بالأسماء .. تنقلات واسعة في أمانة عمان الكبرى ticker نقل أمين عام الاشغال القطيشات من الشؤون الإدارية إلى الفنية ticker الحكومة تقر الأسباب الموجبة لتعديلات قانون خدمة العلم ticker نظام لحماية بيانات الأفراد وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية ticker القبول الموحد: 3353 طلبا لم تسدد رسومها .. وفرصة اخيرة

المحكمة الدستورية: الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مخالف للدستور

{title}
هوا الأردن -
ضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، واصفة هذا الجزء بانه خروج على مبدأ المساواة ويحرم المكلفين من اللجوء الى القضاء.
 
 
وجاء في حكم أصدرته المحكمة اليوم الاثنين، إن الجزء الأخير من المادة 72، المطعون بعدم دستوريتها، "يعتبر خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء الى القضاء، ومخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور".
 
 
وذكرت المحكمة في سياق الحكم الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منه، أن ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور، هو ثمرة تعديل دستوري وليدة نقلة حضارية عام 2011، وأنها معلم يهتدى به، ويحول دون تأثير القوانين لتنظيم الحقوق والحريات أن تمس مكنوناتها الأساسية.
 
 
وتنص الفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".
 
 
وقالت المحكمة إنه يتعين على المشرع عند تصديه للقوانين والأنظمة، وجوب انسجام التشريعات من جهة مع أهداف الدستور ومراميه، إضافة إلى أن في نص الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل المطعون بعدم دستوريته، خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء الذي يمس أساسياته، ويكون مخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور.
 
 
وأضاف قرار المحكمة أنه لا يحق للمشرع أن يعطي الخصوم المِكنَةَ للطعن بإجراءات تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية، في قرارات المحاكم، فيما لم يرد عليه نص في قانون الضريبة، في حين يحجب حق الطعن عن المكلفين في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل النافذ على الرغم من صدور هذين التشريعين عن السلطة التشريعية، الأمر الذي أوقعه في مظنة الخروج عن قواعد المساواة بين المكلفين الذين تماثلت مراكزهم القانونية دون أي مسوغ.
 
 
وكانت الشركة الحصرية للمأكولات ذات المسؤولية المحدودة قدمت طعنا بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014. بترا 
تابعوا هوا الأردن على