آخر الأخبار
ticker الأطفال يرون العالم بعيون معلمتهم: ورشة تفاعلية مبتكرة ticker انتشال جثامين 20 شهيداً من عيادة الشيخ رضوان في غزة ticker العمري يقدم اوراق اعتماده سفيرا في طاجيكستان ticker اتفاقية تعاون بين الجغرافي الملكي وسلطة وادي الأردن ticker اتفاقية تعاون بين "التنمية الاجتماعية" واتحاد الكرة" لدعم أطفال دور الرعاية ticker الحنيطي يستقبل مدير عام السياسة الأمنية في الدفاع الألمانية ticker الاتحاد العربي للنقل يجدد الثقة للامين العام ويشكل لجنة لغزة والضفة ticker مذكرة تعاون بين بلدية السلط والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات ticker مجلس محافظة الكرك يقر موازنة 2026 ticker الأردن يعزي تركيا بضحايا تحطم طائرة شحن عسكرية ticker الرفاعي يشارك في مؤتمر مراصد العلوم والتكنولوجيا ويبحث سبل التعاون ticker ترامب: الإغلاق الحكومي سينتهي قريباً ticker الصبيحي يدعو لإلزام الحكومة بدعم صندوق التعطل (الضمان) ماليًا ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع ticker الوظائفي: نمو قياسي في بورصة عمان يتجاوز 37% ticker 7.1 مليون دينار مستحقات مترتبة على مواطنين لبلدية المفرق ticker النائب المصري: نريد التخلص من الديون ticker النعيمات يهاجم العسعس: 80 ألف دينار فاتورة غداء وعشاء للوزير ticker الهميسات: الدخل يتآكل والضرائب استنزافية والمواطن لا حول له ولا قوة ticker الرقب: كل شيء ارتفع إلا الرواتب ثابتة منذ 15 عاما

المحكمة الدستورية: الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مخالف للدستور

{title}
هوا الأردن -
ضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، واصفة هذا الجزء بانه خروج على مبدأ المساواة ويحرم المكلفين من اللجوء الى القضاء.
 
 
وجاء في حكم أصدرته المحكمة اليوم الاثنين، إن الجزء الأخير من المادة 72، المطعون بعدم دستوريتها، "يعتبر خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء الى القضاء، ومخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور".
 
 
وذكرت المحكمة في سياق الحكم الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منه، أن ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور، هو ثمرة تعديل دستوري وليدة نقلة حضارية عام 2011، وأنها معلم يهتدى به، ويحول دون تأثير القوانين لتنظيم الحقوق والحريات أن تمس مكنوناتها الأساسية.
 
 
وتنص الفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".
 
 
وقالت المحكمة إنه يتعين على المشرع عند تصديه للقوانين والأنظمة، وجوب انسجام التشريعات من جهة مع أهداف الدستور ومراميه، إضافة إلى أن في نص الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل المطعون بعدم دستوريته، خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء الذي يمس أساسياته، ويكون مخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور.
 
 
وأضاف قرار المحكمة أنه لا يحق للمشرع أن يعطي الخصوم المِكنَةَ للطعن بإجراءات تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية، في قرارات المحاكم، فيما لم يرد عليه نص في قانون الضريبة، في حين يحجب حق الطعن عن المكلفين في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل النافذ على الرغم من صدور هذين التشريعين عن السلطة التشريعية، الأمر الذي أوقعه في مظنة الخروج عن قواعد المساواة بين المكلفين الذين تماثلت مراكزهم القانونية دون أي مسوغ.
 
 
وكانت الشركة الحصرية للمأكولات ذات المسؤولية المحدودة قدمت طعنا بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014. بترا 
تابعوا هوا الأردن على