آخر الأخبار
ticker السفير البريطاني يزور مصانع "البوتاس العربية" في غور الصافي ticker الرئيس العراقي يستقبل رئيس اتحادي المقاولين العرب والعراقيين ticker عبدالله نصيب ضمن أفضل 10 لاعبين في اعتراض الكرات بمونديال 2026 ticker وزير الاستثمار يواصل جولته في الصين لجذب الاستثمارات للمملكة ticker روبيو: نريد عودة الملاحة في هرمز بشكل كامل ومجاني ticker روسيا تؤكد التزامها بالتفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ticker علان يدعو المقبلين على الزواج إلى شراء الذهب ticker كاتس: لن ننسحب من لبنان حتى لو طلبت أميركا ticker التربية: لن يسمح للطلبة بدخول قاعات "التوجيهي" بعد بدء الامتحان ticker القبض على تجار ومهربين بينهم مصنف خطر .. وضبط كوكايين وماريجوانا و150 ألف حبة مخدرة ticker صافرة رومانية لمواجهة النشامى والأرجنتين في المونديال ticker أبو طه بالمرتبة الخامسة بين اللاعبين الأكثر قطعاً للكرات في كأس العالم ticker 611 طالباً من ذوي الإعاقة و200 نزيل بمراكز الإصلاح يتقدمون للتوجيهي ticker الجيش يرسل مواد تزويد طبية إلى المحطتين الجراحيتين في الضفة الغربية ticker مجالس بلديات ومحافظات يطالبون بعدم تقليص صلاحياتهم في القانون الجديد ticker الجيش الأمريكي: مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا ticker هيئة الإعلام: منع البث المباشر وإجراء المقابلات أثناء انعقاد جلسات التوجيهي ticker انخفاض أسعار الذهب محليا مجددا إلى 82.9 دينارا للغرام ticker ولي العهد يلتقي بقادة مؤسسات تكنولوجية رائدة في "سيليكون فالي" ticker ترامب: طهران أبلغتنا بعدم فرض رسوم على السفن العابرة لهرمز

المحكمة الدستورية: الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مخالف للدستور

{title}
هوا الأردن -
ضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، واصفة هذا الجزء بانه خروج على مبدأ المساواة ويحرم المكلفين من اللجوء الى القضاء.
 
 
وجاء في حكم أصدرته المحكمة اليوم الاثنين، إن الجزء الأخير من المادة 72، المطعون بعدم دستوريتها، "يعتبر خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء الى القضاء، ومخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور".
 
 
وذكرت المحكمة في سياق الحكم الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منه، أن ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور، هو ثمرة تعديل دستوري وليدة نقلة حضارية عام 2011، وأنها معلم يهتدى به، ويحول دون تأثير القوانين لتنظيم الحقوق والحريات أن تمس مكنوناتها الأساسية.
 
 
وتنص الفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".
 
 
وقالت المحكمة إنه يتعين على المشرع عند تصديه للقوانين والأنظمة، وجوب انسجام التشريعات من جهة مع أهداف الدستور ومراميه، إضافة إلى أن في نص الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل المطعون بعدم دستوريته، خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء الذي يمس أساسياته، ويكون مخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور.
 
 
وأضاف قرار المحكمة أنه لا يحق للمشرع أن يعطي الخصوم المِكنَةَ للطعن بإجراءات تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية، في قرارات المحاكم، فيما لم يرد عليه نص في قانون الضريبة، في حين يحجب حق الطعن عن المكلفين في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل النافذ على الرغم من صدور هذين التشريعين عن السلطة التشريعية، الأمر الذي أوقعه في مظنة الخروج عن قواعد المساواة بين المكلفين الذين تماثلت مراكزهم القانونية دون أي مسوغ.
 
 
وكانت الشركة الحصرية للمأكولات ذات المسؤولية المحدودة قدمت طعنا بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014. بترا 
تابعوا هوا الأردن على