آخر الأخبار
ticker مسؤول أمريكي: شكوك في قدرة واشنطن على تقييم قدرات إيران الصاروخية ticker الطاقة الذرية الايرانية : استهداف مصنع " الكعكة الصفراء " ticker ارتفاع أسعار الذهب عالميًا .. والأونصة إلى أكثر من 4420 دولار ticker تنظيم الطاقة: أحمال الكهرباء وطلب المشتقات النفطية كالمعتاد ticker اكتشاف أقدم دليل على استيطان بشري خارج أفريقيا في حوض نهر الزرقاء ticker الغذاء والدواء: أسعار مخفضة لزيت الزيتون المستورد في صفحات غير معتمدة ticker تخزين فائض مياه السدود في قناة الملك عبدالله وسد الكرامة ticker المومني: ارتفاع أسعار النفط عالميا لن ينعكس على التسعيرة المحلية ticker الخرابشة: ارتفاع كلف الطاقة التحدي الاكبر .. ولا مشكلة في الإمداد والتخزين ticker الزراعة: الأمطار ستنعكس على كميات وجودة الزيتون واللوزيات ticker الأردن يعزز استقراره في مواجهة التوترات الإقليمية بإجراءات حكومية ووعي مجتمعي ticker الجيش العربي: اعتراض صاروخين من أصل 3 استهدفت أراضي المملكة ticker أبو السمن: بدء معالجة طرق تضررت في المنخفض فورًا ticker الأمن: 4 بلاغات لسقوط شظايا ومقذوفات ولا إصابات ticker تلفزيون فلسطين: وقف موظفة عن العمل وتحقيق بتهم إساءتها للأردن ticker محافظ الكرك: إخلاء مواطنين من بيوتهم وتأمينهم بمركز إيواء ticker هيئة الطاقة: تكثيف الجولات الرقابية على محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز ticker إدارة الازمات: 244 شائعة منذ بداية التصعيد العسكري ticker الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسور ticker تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء

المحكمة الدستورية: الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مخالف للدستور

{title}
هوا الأردن -
ضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، واصفة هذا الجزء بانه خروج على مبدأ المساواة ويحرم المكلفين من اللجوء الى القضاء.
 
 
وجاء في حكم أصدرته المحكمة اليوم الاثنين، إن الجزء الأخير من المادة 72، المطعون بعدم دستوريتها، "يعتبر خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء الى القضاء، ومخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور".
 
 
وذكرت المحكمة في سياق الحكم الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منه، أن ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور، هو ثمرة تعديل دستوري وليدة نقلة حضارية عام 2011، وأنها معلم يهتدى به، ويحول دون تأثير القوانين لتنظيم الحقوق والحريات أن تمس مكنوناتها الأساسية.
 
 
وتنص الفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".
 
 
وقالت المحكمة إنه يتعين على المشرع عند تصديه للقوانين والأنظمة، وجوب انسجام التشريعات من جهة مع أهداف الدستور ومراميه، إضافة إلى أن في نص الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل المطعون بعدم دستوريته، خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء الذي يمس أساسياته، ويكون مخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور.
 
 
وأضاف قرار المحكمة أنه لا يحق للمشرع أن يعطي الخصوم المِكنَةَ للطعن بإجراءات تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية، في قرارات المحاكم، فيما لم يرد عليه نص في قانون الضريبة، في حين يحجب حق الطعن عن المكلفين في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل النافذ على الرغم من صدور هذين التشريعين عن السلطة التشريعية، الأمر الذي أوقعه في مظنة الخروج عن قواعد المساواة بين المكلفين الذين تماثلت مراكزهم القانونية دون أي مسوغ.
 
 
وكانت الشركة الحصرية للمأكولات ذات المسؤولية المحدودة قدمت طعنا بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014. بترا 
تابعوا هوا الأردن على