آخر الأخبار
ticker الأطفال يرون العالم بعيون معلمتهم: ورشة تفاعلية مبتكرة ticker انتشال جثامين 20 شهيداً من عيادة الشيخ رضوان في غزة ticker العمري يقدم اوراق اعتماده سفيرا في طاجيكستان ticker اتفاقية تعاون بين الجغرافي الملكي وسلطة وادي الأردن ticker اتفاقية تعاون بين "التنمية الاجتماعية" واتحاد الكرة" لدعم أطفال دور الرعاية ticker الحنيطي يستقبل مدير عام السياسة الأمنية في الدفاع الألمانية ticker الاتحاد العربي للنقل يجدد الثقة للامين العام ويشكل لجنة لغزة والضفة ticker مذكرة تعاون بين بلدية السلط والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات ticker مجلس محافظة الكرك يقر موازنة 2026 ticker الأردن يعزي تركيا بضحايا تحطم طائرة شحن عسكرية ticker الرفاعي يشارك في مؤتمر مراصد العلوم والتكنولوجيا ويبحث سبل التعاون ticker ترامب: الإغلاق الحكومي سينتهي قريباً ticker الصبيحي يدعو لإلزام الحكومة بدعم صندوق التعطل (الضمان) ماليًا ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع ticker الوظائفي: نمو قياسي في بورصة عمان يتجاوز 37% ticker 7.1 مليون دينار مستحقات مترتبة على مواطنين لبلدية المفرق ticker النائب المصري: نريد التخلص من الديون ticker النعيمات يهاجم العسعس: 80 ألف دينار فاتورة غداء وعشاء للوزير ticker الهميسات: الدخل يتآكل والضرائب استنزافية والمواطن لا حول له ولا قوة ticker الرقب: كل شيء ارتفع إلا الرواتب ثابتة منذ 15 عاما

الحكومة تحظر عمل شركات تختص بتجميع بيانات الاشخاص وبيعها للغير

{title}
هوا الأردن -
اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرار رئيس ديوان التشريع والرأي الخاص بحظر الشركات التي تعمل على تجميع بيانات الاشخاص وبيعها للغير.
 
 
وبحسب مخاطبة وزير الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة الشركات، جاء التأكيد على حظر عمل الشركات المعنية؛ ردا على طلب من الوزير بالسماح لتلك الشركات بممارسة تجميع البيانات وبيعها للغير من عدمه، وايجاد مظلة قانونية للرقابة على نشاطها.
 
 
واستند قرار رئيس ديوان التشريع والرأي المرسل الى رئيس الوزراء على نصوص المواد 7 و10 و14 من الدستور الأردني، ونص المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والمادتين 47 و48 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976.
 

كما استند رأي ديوان التشريع والرأي ايضا على نص المادة 71 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995وتعديلاته، وعلى تعريفات الذم والقدح الواردة في نص المادة 188 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
 
 
وجاء في ملخص قرار ديوان التشريع والرأي ان الخصوصية او الحق في الحياة الخاصة هي حق كل إنسان في التعامل مع حياته الخاصة بما يراه، وفي الاحتفاظ بأسراره التي يجب ان لا يطلع عليها الآخرون.
 
 
واعتبر ديوان التشريع ان حماية حق الخصوصية قد كفلته كل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والدستور الاردني والتشريعات، مشيرا الى انه وطالما ان الخوض في الحياة الخاصة للأفراد ونشر تفاصيلها يترتب عليه المساس بحقوقهم وكشف عوراتهم وانتهاك خصوصيتهم وايذاء مشاعرهم، فإن ديوان التشريع والرأي يرى انه يحظر على الشركات مدار البحث ممارسة غاية تجميع البيانات المتعلقة بالأشخاص وبيعها للغير لأنها تشكل اعتداء على الحق في الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد، وليس هناك اي سند قانوني يجيز ايراد هذا النشاط ضمن غاياتها.
 
 
يشار الى ان شكاوى كثيرة اثيرت اخيرا حول معلومات خاصة للمواطنين يتم تزويدها للبنوك ومؤسسات التمويل المختلفة من شركات خاصة تجمعها بطرق مختلفة، عبر اتفاقيات مع جهات تحتفظ بقواعد بيانات او عبر اعلانات قضائية وبلاغات وغيرها.
تابعوا هوا الأردن على