آخر الأخبار
ticker السفير البريطاني يزور مصانع "البوتاس العربية" في غور الصافي ticker الرئيس العراقي يستقبل رئيس اتحادي المقاولين العرب والعراقيين ticker عبدالله نصيب ضمن أفضل 10 لاعبين في اعتراض الكرات بمونديال 2026 ticker وزير الاستثمار يواصل جولته في الصين لجذب الاستثمارات للمملكة ticker روبيو: نريد عودة الملاحة في هرمز بشكل كامل ومجاني ticker روسيا تؤكد التزامها بالتفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ticker علان يدعو المقبلين على الزواج إلى شراء الذهب ticker كاتس: لن ننسحب من لبنان حتى لو طلبت أميركا ticker التربية: لن يسمح للطلبة بدخول قاعات "التوجيهي" بعد بدء الامتحان ticker القبض على تجار ومهربين بينهم مصنف خطر .. وضبط كوكايين وماريجوانا و150 ألف حبة مخدرة ticker صافرة رومانية لمواجهة النشامى والأرجنتين في المونديال ticker أبو طه بالمرتبة الخامسة بين اللاعبين الأكثر قطعاً للكرات في كأس العالم ticker 611 طالباً من ذوي الإعاقة و200 نزيل بمراكز الإصلاح يتقدمون للتوجيهي ticker الجيش يرسل مواد تزويد طبية إلى المحطتين الجراحيتين في الضفة الغربية ticker مجالس بلديات ومحافظات يطالبون بعدم تقليص صلاحياتهم في القانون الجديد ticker الجيش الأمريكي: مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا ticker هيئة الإعلام: منع البث المباشر وإجراء المقابلات أثناء انعقاد جلسات التوجيهي ticker انخفاض أسعار الذهب محليا مجددا إلى 82.9 دينارا للغرام ticker ولي العهد يلتقي بقادة مؤسسات تكنولوجية رائدة في "سيليكون فالي" ticker ترامب: طهران أبلغتنا بعدم فرض رسوم على السفن العابرة لهرمز

الرزاز يوجه طلبا لرفع الحصانة عن النائب محمد الرياطي

{title}
هوا الأردن -

وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طلبا لرفع الحصانة عن النائب محمد الرياطي بناء على كتاب من رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي رقم (417/41/1/2).

 

ووفق ما نشرته «الرأي» فإن طلب رفع الحصانة جاء بناء على الدعوى البدائية الجزائية والمشتكي فيها محمد عبد الحميد حسين المبيضين.

 

وبحسب الكتاب فإن موضوع الدعوة «الافتراء» خلافا لأحكام المادة (1/210 (من قانون العقوبات وطالب الكتاب الموجه إلى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة باتخاذ الاجراءات اللازمة استنادا لأحكام المادة 86 من الدستور والمادة 148 من النظام الداخلي لمجلس النواب والذي بدوره احال الطلب إلى لجنة المجلس القانونية.

 

يشار إلى أن المادة 86 من الدستور نصت على الاتي : «1.لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً وإذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

 

أما المادة 148 من النظام الداخلي للمجلس نصها :«يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة».

تابعوا هوا الأردن على