آخر الأخبار
ticker الأردن يدين استئناف إسرائيل عدوانها على غزة ticker أكبر جدارية للعلم الأردني تزين متحف آرمات عمان ticker الأردن يدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية الصومال ticker المقاومة: لم نغلق باب التفاوض ونتواصل مع الوسطاء ticker المكتبة الوطنية تقيم معرض صور وكتب بمناسبة ذكرى معركة الكرامة ticker وزارة النقل تعقد ورشة عمل بالتعاون حول معايير الجودة ticker الشديفات: خطط لتفعيل المراكز الشبابية وتطوير البرامج ticker الصفدي يدعو أوروبا إلى رفع العقوبات عن سوريا ticker لجنة لترخيص العيادات ومراكز الطبّ البشري ticker محطة لتوليد الكهرباء بسعة 600 ميجاواط في الشمال ticker الأردن وتركيا يحتفيان بإحياء ذكرى شهداء معركة جناق قلعة في السلط ticker القبض على 13 تاجراً ومواد مخدرة في 9 قضايا نوعية ticker الضمان: تخصيص 137 راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل خلال 2024 ticker ولي العهد: النشامى في مكافحة المخدرات دمتم ودامت عزائمكم ticker حسّان: مأدبا تملك مزايا فريدة لا بدّ من إبرازها ticker المومني يعلن قرارات مجلس الوزراء (تفاصيل) ticker خلال شهرين .. ارتفاع الدخل السياحي في الأردن ticker وفاة طفلين و 6 اصابات بحادث مروع لعائلة اردنية في السعودية ticker حمار يتسبب بأزمة سير خانقة في أبو نصير ticker إغلاق تلفريك عجلون مؤقتا

الرزاز يوجه طلبا لرفع الحصانة عن النائب محمد الرياطي

{title}
هوا الأردن -

وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طلبا لرفع الحصانة عن النائب محمد الرياطي بناء على كتاب من رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي رقم (417/41/1/2).

 

ووفق ما نشرته «الرأي» فإن طلب رفع الحصانة جاء بناء على الدعوى البدائية الجزائية والمشتكي فيها محمد عبد الحميد حسين المبيضين.

 

وبحسب الكتاب فإن موضوع الدعوة «الافتراء» خلافا لأحكام المادة (1/210 (من قانون العقوبات وطالب الكتاب الموجه إلى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة باتخاذ الاجراءات اللازمة استنادا لأحكام المادة 86 من الدستور والمادة 148 من النظام الداخلي لمجلس النواب والذي بدوره احال الطلب إلى لجنة المجلس القانونية.

 

يشار إلى أن المادة 86 من الدستور نصت على الاتي : «1.لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً وإذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

 

أما المادة 148 من النظام الداخلي للمجلس نصها :«يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة».

تابعوا هوا الأردن على