آخر الأخبار
ticker مجلس أمناء عمان الأهلية يُقِرّ تشكيل مجلس العمداء للعام الجامعي 2025 - 2026 ticker عرض الفيلم المكسيكي "بيدرو بارامو" في مؤسسة عبد الحميد شومان ticker مدارس البطركية اللاتينية في الأردن تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة ticker نتانياهو: على إسرائيل العمل لكسب جيل الشباب في العالم ticker الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة ticker وفاة القاضي الأميركي فرانك كابريو الشهير بـ"القاضي الرحيم" ticker اقرار مشروع نظام معدل للنباتات الطبية لعام 2025 ticker نظام جديد لدعم التعليم والتدريب المهني ticker تنظيم الاتصالات : إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الحقول الكهرومغناطيسية ticker استحداث عيادة متابعة مرضى قصور القلب في مستشفيات البشير ticker ماكرون يدعو لتشكيل بعثة دولية لغزة بالتعاون مع مصر والأردن ticker النسور: الأردن ماضٍ في التنمية والإصلاح رغم التحديات ticker بالأسماء .. تنقلات واسعة في أمانة عمان الكبرى ticker نقل أمين عام الاشغال القطيشات من الشؤون الإدارية إلى الفنية ticker الحكومة تقر الأسباب الموجبة لتعديلات قانون خدمة العلم ticker نظام لحماية بيانات الأفراد وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية ticker القبول الموحد: 3353 طلبا لم تسدد رسومها .. وفرصة اخيرة ticker عواد: إقبال لافت على المطاعم بالمملكة ticker الصفدي: سنتصدى لأي محاولة اسرائيلية لفرض المزيد من الصراع والهيمنة ticker الملك لـماكرون: نرفض تصريحات رؤية "إسرائيل الكبرى"

الرزاز يوجه طلبا لرفع الحصانة عن النائب محمد الرياطي

{title}
هوا الأردن -

وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طلبا لرفع الحصانة عن النائب محمد الرياطي بناء على كتاب من رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي رقم (417/41/1/2).

 

ووفق ما نشرته «الرأي» فإن طلب رفع الحصانة جاء بناء على الدعوى البدائية الجزائية والمشتكي فيها محمد عبد الحميد حسين المبيضين.

 

وبحسب الكتاب فإن موضوع الدعوة «الافتراء» خلافا لأحكام المادة (1/210 (من قانون العقوبات وطالب الكتاب الموجه إلى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة باتخاذ الاجراءات اللازمة استنادا لأحكام المادة 86 من الدستور والمادة 148 من النظام الداخلي لمجلس النواب والذي بدوره احال الطلب إلى لجنة المجلس القانونية.

 

يشار إلى أن المادة 86 من الدستور نصت على الاتي : «1.لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً وإذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

 

أما المادة 148 من النظام الداخلي للمجلس نصها :«يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة».

تابعوا هوا الأردن على