آخر الأخبار
ticker الأطفال يرون العالم بعيون معلمتهم: ورشة تفاعلية مبتكرة ticker انتشال جثامين 20 شهيداً من عيادة الشيخ رضوان في غزة ticker العمري يقدم اوراق اعتماده سفيرا في طاجيكستان ticker اتفاقية تعاون بين الجغرافي الملكي وسلطة وادي الأردن ticker اتفاقية تعاون بين "التنمية الاجتماعية" واتحاد الكرة" لدعم أطفال دور الرعاية ticker الحنيطي يستقبل مدير عام السياسة الأمنية في الدفاع الألمانية ticker الاتحاد العربي للنقل يجدد الثقة للامين العام ويشكل لجنة لغزة والضفة ticker مذكرة تعاون بين بلدية السلط والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات ticker مجلس محافظة الكرك يقر موازنة 2026 ticker الأردن يعزي تركيا بضحايا تحطم طائرة شحن عسكرية ticker الرفاعي يشارك في مؤتمر مراصد العلوم والتكنولوجيا ويبحث سبل التعاون ticker ترامب: الإغلاق الحكومي سينتهي قريباً ticker الصبيحي يدعو لإلزام الحكومة بدعم صندوق التعطل (الضمان) ماليًا ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع ticker الوظائفي: نمو قياسي في بورصة عمان يتجاوز 37% ticker 7.1 مليون دينار مستحقات مترتبة على مواطنين لبلدية المفرق ticker النائب المصري: نريد التخلص من الديون ticker النعيمات يهاجم العسعس: 80 ألف دينار فاتورة غداء وعشاء للوزير ticker الهميسات: الدخل يتآكل والضرائب استنزافية والمواطن لا حول له ولا قوة ticker الرقب: كل شيء ارتفع إلا الرواتب ثابتة منذ 15 عاما

الرزاز يوجه طلبا لرفع الحصانة عن النائب محمد الرياطي

{title}
هوا الأردن -

وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طلبا لرفع الحصانة عن النائب محمد الرياطي بناء على كتاب من رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي رقم (417/41/1/2).

 

ووفق ما نشرته «الرأي» فإن طلب رفع الحصانة جاء بناء على الدعوى البدائية الجزائية والمشتكي فيها محمد عبد الحميد حسين المبيضين.

 

وبحسب الكتاب فإن موضوع الدعوة «الافتراء» خلافا لأحكام المادة (1/210 (من قانون العقوبات وطالب الكتاب الموجه إلى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة باتخاذ الاجراءات اللازمة استنادا لأحكام المادة 86 من الدستور والمادة 148 من النظام الداخلي لمجلس النواب والذي بدوره احال الطلب إلى لجنة المجلس القانونية.

 

يشار إلى أن المادة 86 من الدستور نصت على الاتي : «1.لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً وإذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

 

أما المادة 148 من النظام الداخلي للمجلس نصها :«يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة».

تابعوا هوا الأردن على