آخر الأخبار
ticker طلبة عمّان الأهلية يحققون أربع ميداليات في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو ticker وزير المالية يبحث مع رئيسة صندوق النقد دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ticker عودة المحادثات بين واشنطن وطهران بعد ضغوط عربية ticker أبو رمان: أصحاب النفوذ والمال ينجرفون وراء "السلطة والجنس" ticker الدوريات: إعادة فتح طريق العقبة الخلفي أمام حركة السير ticker الفايز ينقل رسالة من الملك إلى رئيس أوزبكستان ticker عقوبات على الفيصلي واتحاد عمان لممارسة "اللعب السلبي" ticker الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية ticker ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور ticker مشروع قانون معدل للملكية العقارية يعالج الشيوع ويعتمد التوقيع الالكتروني ticker الأردن يستضيف اجتماع لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن ticker الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية ticker فتح باب التقدم لأراضٍ سكنية بشروط ميسّرة في ضاحية الأميرة إيمان ticker لجنة شكاوى الكهرباء: الفواتير سليمة ولا خلل في العدادات والارتفاع مرتبط بنمط الاستهلاك ticker البيئة: لا تسرب لمياه الصرف الصحي في إسكان المغاريب بالسلط ticker تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة ticker إسرائيل تقرر بناء 2780 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس ticker وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد ticker إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية ticker اتفاقية لجدولة مديونية بلدية مادبا

مصنع اسمنت الرشادية "لافارج" مهدد بالإغلاق لعدم الترخيص

{title}
هوا الأردن -
طالبت بلدية القادسية بترخيص مصنع اسمنت الرشادية، التابع لشركة لافارج، وتخمين النمشآت التابعة له، والذي أصبح ضمن حدود البلدية بعد قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥٢٤، بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٧.
 
 
وأكد رئيس بلدية القادسية الدكتور سليمان الخوالدة في تصريح صحفي أن البلدية طلبت بشكل رسمي من شركة «لافارج» البدء بترخيص مصنعها في بلدة القادسية بلواء بصيرا وتخمين كافة المنشآت التي تقع ضمن حدوده.
 
 
وأضاف الخوالدة، إن العلاقة المشتركة بين بلدية القادسية ومصنع اسمنت الرشادية يحكمها القانون، مؤكدا أن البلدية وبعد محاولات عديدة لطلب ترخيص المصنع قررت اللجوء إلى القضاء لإغلاق المصنع بشكل مؤقت لعدم التزامه بالترخيص الذي سيعود بالنفع العام على خزينة البلدية وبالتالي انعكاس هذا النفع على تنمية المجتمع المحلي.
 
 
وبحثت عن الوثائق الرسمية من مصادرها الخاصة المتعلقة بهذا الملف، بعد اتصالات عديدة مع ادارة الاعلام في شركة لافارج، باءت جميعها بالفشل.
 
 
وكشفت وثيقة تحمل رقم ٦٠/١/٣٥٢ بتاريخ ٧/٥/٢٠١٩، موجهة من بلدية القادسية إلى متصرف لواء بصيرا، تؤكد أن البلدية خاطبت شركة لافارج بخصوص البدء بترخيص مصنعها في منطقة الرشادية ببلدة القادسية، وكان آخر المخاطبات وثيقة رقم ٦٠/١/١٤٧ بتاريخ ١٩/٢/٢٠١٩ الا أنها لم تستجب.
 
 
وأوضح متصرف لواء بصيرا فلاح الجبور أن دار المتصرفية ليس لها شأن قانوني بهذا الملف، لوجود قنوات قانونية يمكن اللجوء إليها من أطراف القضية، مشيرا إلى أن البلدية خاطبته بذلك ورد عليها بشكل واضح بهذا الخصوص.
 
 
وكشفت وثيقة تحمل رقم ٦٠/١/٢٨٦ بتاريخ ١/٤/٢٠١٩، موجهة من بلدية القادسية لشركة لافارج أن البلدية طلبت من الشركة ضرورة الحضور الى مقرها، لاستكمال إجراءات الترخيص الخاصة بالمصنع وبرفقتهم الاوراق الرسمية المتضمنة «مخططات موقع وترسيم، وسندات تسجيل حديثة، ورفع مساحي، ومخططات اراضي حديثة، ومخططات من مكاتب هندسية».
 
 
وتؤكد وثيقة أخرى تحمل رقم ٦/١/٣٧٦ بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٩، متضمنة مخاطبة رسمية موجهة من بلدية القادسية لشركة لافارج تطلب فيها الاسراع بإجراءات الترخيص وإلا ستضطر البلدية إلى تطبيق القانون والتعليمات النافذة حيث تعد هذه المخاطبة إنذارا نهائيا للشركة لمدة ١٤يوما من تاريخه.
 
 
وحصلت من مصادر خاصة على وثيقة تحمل رقم ٤/١/م ع/ ٣٧٥ بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٩، موجهة من شركة اسمنت لافارج إلى بلدية القادسية، تشير إلى أن إجراءات الرصد والرفع المساحي والمخططات لهذه الأبنية تحتاج إلى وقت وكلف مالية عالية جدا ولا تتوفر هذه الامكانيات لدى الشركة لرصد هذه الابنية وعمل مخططات لها.
 
 
وتشير المادة «٤» من قانون رخص المهن الاردني لسنة ١٩٩٩ إلى أنه لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى أي مهنة في منطقة البلدية او خارجها ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق، ولا يغني الترخيص الصادر بموجب أي قانون آخر عن ضرورة الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام القانون ودفع الرسم المقرر بموجبه بالاضافة الى الرسم المقرر بمقتضى ذلك القانون.
 
 
وتضيف المادة ١٥ من القانون ذاته أن لرئيس البلدية او محاسب المالية ان يأمر بإجراء تفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولأي منهما إصدار أمر مؤقت باغلاق أي محل تمارس فيه المهنة دون ترخيص الى حين قيام المخالف بالحصول على الرخصة أو تجديدها او الى أن تصدر المحكمة قرارا بتبرئته من المخالفة شريطة ان يكون قد أُنذر بالحصول على الرخصة قبل صدور أمر الاغلاق بمدة شهر.
 
 
وتشير الفقرة «أ» من المادة ١٨ من القانون ذاته إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مئة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بالعقوبتين معاً كل من مارس مهنة في أي محل بدون ترخيص أو غيّر موقع المحل الذي حددته الرخصة او غيّر المهنة التي صدرت بها خلافاً لأحكام هذا القانون.
 
 
وتشير الفقرة «ج» من المادة ١٨ من القانون ذاته إلى أنه وبالإضافة إلى ما ورد في مواد أخرى في هذا القانون فإنه يحكم باغلاق المحل إلى أن يستكمل المخالف اجراءات الترخيص او يقوم بازالة اسباب المخالفة.
 
 
مصدر في وزارة المالية أوضح أن لجنة ترأسها مندوب من مكتب مالية بصيرا لتخمين الأبنية والمنشآت الواقعة ضمن حدود مصنع اسمنت الرشادية ليصار إلى تحديد مبلغ الضريبة المترتب عليها إلا أنه الشركة قدمت اعتراضا على تقرير التخمين. الراي
تابعوا هوا الأردن على