آخر الأخبار
ticker الأمن: العثور على جثة أربعيني في سلحوب ticker رئيس وزراء باكستان يطلب من ترامب تمديد المهلة أسبوعين ticker أكسيوس: التوصل لاتفاق مع إيران يبدو احتمالا ضعيفا ticker البيت الأبيض: ترامب وحده يعلم ماذا سيفعل ticker عمومية "تقاعد المهندسين" توصي بإلغاء الزامية الصندوق وتخفيض اشتراكات الشباب ticker اتفاق مبدئي على زيادة علاوة المهنة للصحفيين في الصحف الثلاث الكبرى ticker فيتو روسي صيني يُفشل مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن مضيق هرمز ticker رئيس الوزراء: أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الاردنية السورية التركية ticker مصدر: إذا خرجت الأمور عن السيطرة فحلفاء إيران سيغلقون مضيق باب المندب ticker رويترز: جهود تبذل لتسهيل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ticker مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون التعليم ticker التعليم العالي تنهي ترشيح 4500 طالب جديد للقروض الجامعية ticker وفاة شقيقين غرقا داخل بركة زراعية في الكرك ticker ترامب: حضارة كاملة ستموت الليلة ولن تعود أبداً ticker أمانة عمان تكشف سبب استبدال دوار شفابدران بإشارات ضوئية ticker إعلام تركي: مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار قرب قنصلية إسرائيل باسطنبول ticker العموش لوزير التربية: هل يدرس أحفادك في مدارس حكومية؟ ticker إصابة وأضرار جراء 8 حوادث سقوط شظايا صواريخ في الأردن ticker الجيش: لا محاولات لاستهداف الأردن خلال 24 ساعة ticker وزير الأوقاف: إغلاق الأقصى 40 يوما جريمة تاريخية

هوا الأردن تنشر نظام رسوم دعاوى التسوية

{title}
هوا الأردن -

حدد نظام رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة قيمة الرسوم بـ 3% من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن 25 دينارا و لا يزيد عن 500 دينار.

وتاليا مسودة النظام:

نظام رقم ( ) لسنة 2019

نظام رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة

صادر بمقتضى المادة (222) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة لسنة 2019 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تقدم الاعتراضات على جدول الحقوق الى المحكمة وعند تقديم اي اعتراض بما في ذلك الاعتراض التبعي او الاعتراض على الحكم الغيابي او طلب الدخول كشخص ثالث تستوفى الرسوم التالية :

1 . (3%) ثلاثة بالمائة من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (25) خمس وعشرين دينارا و لا يزيد على (500) خمسمائة دينار .

2 . (50) خمسون ديناراً اذا لم يكن بالامكان تقدير قيمة المدعى به نقداً عند تقديم الاعتراض .

3 . (50) خمسون ديناراً عند طلب اصدار قرار بوضع اليد على اي ارض او مياه او عند طلب إرجاء معاملة تسجيل اي ارض وفقاً لقانون الملكية العقارية المعمول به .

4 . ديناران عن كل نسخة قرار حكم صادر عن المحكمة .

5 . دينار واحد وخمسمائة فلس عن اخراج صورة قيد عن كل قطعة من جدول الادعاءات او جدول الحقوق .

6 . عشرة دنانير عند ابراز سند توكيل امام المحكمة .

7 . دينار واحد عن صورة كل صفحة من أية وثيقة تتعلق بأعمال تسوية الاراضي والمياه.

المادة 3- اذا ظهر بأن الرسوم التي استوفيت ناقصة فتكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بأن يدفعها

خلال مدة تحددها له فإذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة فترد دعواه .

المادة 4-1. تقدم الاستئنافات الى محكمة الاستئناف وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم الاستئناف او الاستئناف التبعي وتقدر الرسوم النسبية المبينة في المادة (2) من هذا النظام بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية .

2. يقدم التمييز الى محكمة التمييز وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم التمييز وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم الاستئنافية.

المادة 5- يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لنفاذ احكام هذا النظام.

المادة 6- عند نفاذ احكام هذا النظام يلغى اي نظام سابق يتعارض مع احكامه

تابعوا هوا الأردن على