آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي اللوزيين ticker اتحاد المقاولين العراقيين يشكر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ticker انتخاب الدكتور عماد عياصرة رئيساً لجمعية ريادة الأعمال والإبتكار الزراعي الأردنية ticker مجلس استثمار أموال الضمان يطلع على استثمارات المناطق التنموية ticker السنافي والكعبي يناقشان سرعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء القاضية بإنصاف المقاولين ticker الأمن العام يحتفي بالذكرى الـ 104 لتأسيسه ticker العواملة: 30% نسبة الانجاز بمشروع توسعة مستشفى الأميرة إيمان ticker التهتموني تبحث تعديل مسارات حافلات في مناطق عدة ticker اللجنة التوجيهية الوطنية لحوكمة البيانات الصحية تعقد اجتماعها الثاني ticker "العمل" و"الإحصاءات" توقعان مذكرة تفاهم لتحسين جودة الدراسات ticker تخريج دورة تأهيل مستجدات الشرطة النسائية ticker مدير مهرجان جرش يلتقي السفير الكويتي ticker خبراء إيطاليون وأردنيون يجتمعون في عمان لاستشراف مستقبل حفظ التراث والبناء ticker "الأشغال" تطلق نظام متابعة الصادر الإلكتروني لتعزيز كفاءة الأداء الإداري ticker الشهر الحالي آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2024 ticker دفعة جديدة لمستحقي صندوق إسكان موظفي الأمانة ticker ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.43% ticker البنك الأوروبي للتنمية: خطط لاستثمار مليار يورو في الأردن خلال 3 سنوات ticker سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير أحمد مناصرة ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة "درون" على الواجهة الغربية

هوا الأردن تنشر نظام رسوم دعاوى التسوية

{title}
هوا الأردن -

حدد نظام رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة قيمة الرسوم بـ 3% من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن 25 دينارا و لا يزيد عن 500 دينار.

وتاليا مسودة النظام:

نظام رقم ( ) لسنة 2019

نظام رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة

صادر بمقتضى المادة (222) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة لسنة 2019 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تقدم الاعتراضات على جدول الحقوق الى المحكمة وعند تقديم اي اعتراض بما في ذلك الاعتراض التبعي او الاعتراض على الحكم الغيابي او طلب الدخول كشخص ثالث تستوفى الرسوم التالية :

1 . (3%) ثلاثة بالمائة من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (25) خمس وعشرين دينارا و لا يزيد على (500) خمسمائة دينار .

2 . (50) خمسون ديناراً اذا لم يكن بالامكان تقدير قيمة المدعى به نقداً عند تقديم الاعتراض .

3 . (50) خمسون ديناراً عند طلب اصدار قرار بوضع اليد على اي ارض او مياه او عند طلب إرجاء معاملة تسجيل اي ارض وفقاً لقانون الملكية العقارية المعمول به .

4 . ديناران عن كل نسخة قرار حكم صادر عن المحكمة .

5 . دينار واحد وخمسمائة فلس عن اخراج صورة قيد عن كل قطعة من جدول الادعاءات او جدول الحقوق .

6 . عشرة دنانير عند ابراز سند توكيل امام المحكمة .

7 . دينار واحد عن صورة كل صفحة من أية وثيقة تتعلق بأعمال تسوية الاراضي والمياه.

المادة 3- اذا ظهر بأن الرسوم التي استوفيت ناقصة فتكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بأن يدفعها

خلال مدة تحددها له فإذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة فترد دعواه .

المادة 4-1. تقدم الاستئنافات الى محكمة الاستئناف وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم الاستئناف او الاستئناف التبعي وتقدر الرسوم النسبية المبينة في المادة (2) من هذا النظام بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية .

2. يقدم التمييز الى محكمة التمييز وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم التمييز وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم الاستئنافية.

المادة 5- يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لنفاذ احكام هذا النظام.

المادة 6- عند نفاذ احكام هذا النظام يلغى اي نظام سابق يتعارض مع احكامه

تابعوا هوا الأردن على