آخر الأخبار
ticker عمّان الأهلية توقّع مذكرة تعاون مع فندق الريتز كارلتون عمّان ticker عمّان الأهلية تستضيف فعاليات المهرجان التكنولوجي الوطني الثالث عشر بمشاركة واسعة من الجامعات الأردنية ticker عمّان الأهلية تستضيف فعاليات المهرجان التكنولوجي الوطني الثالث عشر بمشاركة واسعة من الجامعات الأردنية ticker ريادة وطنية وحضور عالمي ... عمّان الأهلية تتصدر تصنيف التايمز للتخصصات 2026 ticker إجراء عملية نوعية في مستشفى الحسين السلط الجديد " تغيير كامل لمفصل الكاحل " ticker عمّان الأهلية .. عندما تُنافس جامعة أردنية نخبة العالم ticker "حسان" يعود ليرأس اجتماع الحكومة .. ويتجهز للتعديل الثاني ticker اشتراطات صحية صارمة لمحطات تعبئة قوارير مياه الشرب ticker عامر شفيع مدرباً لحراس الفيصلي ticker ترامب: قد أجتمع مع نتنياهو بعد أيام ticker الأردن يُجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا ticker ترامب: استراحة من المفاوضات مع إيران حتى انتهاء تشييع خامنئي ticker الملك يهنئ ترامب بعيد الاستقلال الـ 250 للولايات المتحدة ticker المغرب أول الواصلين إلى ربع النهائي بفوز كبير على كندا ticker البشير: تعديل النظام الداخلي للنواب ضرورة لاكتمال صورة العمل الحزبي ticker بقيادة المخادمة .. طاقم تحكيمي أردني يقود مباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 ticker العراق: حكم باسترداد أكثر 1.7 مليار دولار من مدان هارب في الأردن ticker الفنانين: شطب عضويات متخلفين عن التزامات بالآلاف .. و النجومية ليست مظلة للإفلات ticker 34 ألف جولة رقابية للغذاء والدواء خلال النصف الاول من 2026 ticker الأشغال: إعادة فتح طريق وادي عربة الرئيسي

هوا الأردن تنشر نظام رسوم دعاوى التسوية

{title}
هوا الأردن -

حدد نظام رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة قيمة الرسوم بـ 3% من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن 25 دينارا و لا يزيد عن 500 دينار.

وتاليا مسودة النظام:

نظام رقم ( ) لسنة 2019

نظام رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة

صادر بمقتضى المادة (222) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة لسنة 2019 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تقدم الاعتراضات على جدول الحقوق الى المحكمة وعند تقديم اي اعتراض بما في ذلك الاعتراض التبعي او الاعتراض على الحكم الغيابي او طلب الدخول كشخص ثالث تستوفى الرسوم التالية :

1 . (3%) ثلاثة بالمائة من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (25) خمس وعشرين دينارا و لا يزيد على (500) خمسمائة دينار .

2 . (50) خمسون ديناراً اذا لم يكن بالامكان تقدير قيمة المدعى به نقداً عند تقديم الاعتراض .

3 . (50) خمسون ديناراً عند طلب اصدار قرار بوضع اليد على اي ارض او مياه او عند طلب إرجاء معاملة تسجيل اي ارض وفقاً لقانون الملكية العقارية المعمول به .

4 . ديناران عن كل نسخة قرار حكم صادر عن المحكمة .

5 . دينار واحد وخمسمائة فلس عن اخراج صورة قيد عن كل قطعة من جدول الادعاءات او جدول الحقوق .

6 . عشرة دنانير عند ابراز سند توكيل امام المحكمة .

7 . دينار واحد عن صورة كل صفحة من أية وثيقة تتعلق بأعمال تسوية الاراضي والمياه.

المادة 3- اذا ظهر بأن الرسوم التي استوفيت ناقصة فتكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بأن يدفعها

خلال مدة تحددها له فإذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة فترد دعواه .

المادة 4-1. تقدم الاستئنافات الى محكمة الاستئناف وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم الاستئناف او الاستئناف التبعي وتقدر الرسوم النسبية المبينة في المادة (2) من هذا النظام بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية .

2. يقدم التمييز الى محكمة التمييز وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم التمييز وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم الاستئنافية.

المادة 5- يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لنفاذ احكام هذا النظام.

المادة 6- عند نفاذ احكام هذا النظام يلغى اي نظام سابق يتعارض مع احكامه

تابعوا هوا الأردن على