آخر الأخبار
ticker الأمن: العثور على جثة أربعيني في سلحوب ticker رئيس وزراء باكستان يطلب من ترامب تمديد المهلة أسبوعين ticker أكسيوس: التوصل لاتفاق مع إيران يبدو احتمالا ضعيفا ticker البيت الأبيض: ترامب وحده يعلم ماذا سيفعل ticker عمومية "تقاعد المهندسين" توصي بإلغاء الزامية الصندوق وتخفيض اشتراكات الشباب ticker اتفاق مبدئي على زيادة علاوة المهنة للصحفيين في الصحف الثلاث الكبرى ticker فيتو روسي صيني يُفشل مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن مضيق هرمز ticker رئيس الوزراء: أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الاردنية السورية التركية ticker مصدر: إذا خرجت الأمور عن السيطرة فحلفاء إيران سيغلقون مضيق باب المندب ticker رويترز: جهود تبذل لتسهيل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ticker مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون التعليم ticker التعليم العالي تنهي ترشيح 4500 طالب جديد للقروض الجامعية ticker وفاة شقيقين غرقا داخل بركة زراعية في الكرك ticker ترامب: حضارة كاملة ستموت الليلة ولن تعود أبداً ticker أمانة عمان تكشف سبب استبدال دوار شفابدران بإشارات ضوئية ticker إعلام تركي: مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار قرب قنصلية إسرائيل باسطنبول ticker العموش لوزير التربية: هل يدرس أحفادك في مدارس حكومية؟ ticker إصابة وأضرار جراء 8 حوادث سقوط شظايا صواريخ في الأردن ticker الجيش: لا محاولات لاستهداف الأردن خلال 24 ساعة ticker وزير الأوقاف: إغلاق الأقصى 40 يوما جريمة تاريخية

ديوان الخدمة: الموظف المتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته

{title}
هوا الأردن -

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اليوم الاربعاء، إن المادة 22 الفقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية، تفيد بأن الموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية او عذر مشروع لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن مدة غيابه .

واضاف الناصر خلال حديثه لبرنامج "الاردن هذا المساء"، ان نظام الخدمة المدنية حسب التقسيم الاداري هو نظام مستقل ودستوري وصادر بموجب المادة 120 من الدستور، وبالتالي له قوة القانون، وهو منظم للعلاقة بين الحكومة والموظف من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم.

وأوضح ان الفصل العاشر الخاص بقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تتحدث عن التزام الموظف في وظيفته، فالمادة 67 عرّفت الوظيفة العامة بانها مسؤولية وامانة لخدمة العامة ومحكومة بالقيم الدينية والقومية والاخلاقية، وبناء على ذلك يجب على الموظف الالتزام بعدد من الواجبات وفي مقدمتها القيام بمهامه الوظيفية والالتزام بأوقات الدوام الرسمي المقررة له حسب الوصف الوظيفي، كما اشارت الفقرتين د وهـ من نفس المادة ان على الموظف الالتزام بتنفيذ اوامر رؤسائه والمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن المادة 68 فقد جاءت بنص صريح بانه لا يجوز على الموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، وبشكل عام لا يجوز المس او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.

وقال الناصر بان المادة السابعة من الدستور منعت التعدي على حقوق المواطنين، كما اشارت المادة 20 منه على الزامية التعليم ومجانيته وهو حق لا يجوز التعدي عليه، اضافة لعدم وجود اي سند قانوني يسمح لأي جهة مهما كانت بحرمان المواطن من اي حق من حقوقه.

وبين أن نص المادة 169 تقول بانه اذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته، كما بين ان الفصل السابع في نظام الخدمة المدنية اعطى الحق للموظف الطعن في اي قرار اداري خلال عشرة ايام من تاريخ القرار، وعلى الدائرة الاجابة على هذا الطعن خلال ثلاثين يوما، واذا لم تجب مؤسسته عن هذا التظلم فيمكنه اللجوء الى الديوان او جهات اخرى كالقضاء، وهذا ما لجأ اليه أولياء الامور برفع دعوى على النقابة وعلى وزارة التربية والتعليم بالتعرض على حقوق الطلبة الدستورية.

وقال الناصر بناء على المواد السالفة الذكر فقد بدأت وزارة التربية والتعليم منذ بداية الشهر بالخصم عن كل يوم لا يمارس فيه المعلم عمله.

واكد ان احكام النظام واضحة، وسيتم التعامل معها، وقد اصدر وزير التربية والتعليم تعميماً بهذا الجانب، والنصوص في نظام الخدمة المدنية تؤطر هذا الموضوع بشكل واضح وبالتالي الموظف الذي سيمتنع عن أداء وظيفته خلال عشرة ايام متواصلة او متقطعة سيفقد وظيفته.

وعن قانونية دعوة النقابة للإضراب قال الناصر ان القرار التفسيري رقم 6 لعام 2014 بين بان الاضراب بهذه الطريقة مخالف للدستور.

تابعوا هوا الأردن على