آخر الأخبار
ticker ترامب: أسعار الفائدة يجب أن تنخفض بشكل كبير ticker الفيصلي يفوز على البقعة بثلاثية وتعادل السرحان وشباب الأردن ticker غوتيريش يدين مقتل فلسطيني على يد مستوطنين يهود ticker القبول الموحد: لا تمديد بعد السبت والأحد لطلبات إساءة الاختيار والانتقال ticker خلل فني يقدّم أذان المغرب في المزار الجنوبي .. والأوقاف تعتذر ticker السفير الاردني في لبنان يلتقي بالحريري ticker الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية الفنزويلي ticker ترامب يجدد تحذيره لإيران ويدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة ticker النشامى يشارك بدورة رباعية دولية .. وكشف خطة إعداد للمونديال ticker 100 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى ticker المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية ticker مندوباً عن الملك .. ولي العهد يرعى انطلاق المجالس العلمية الهاشمية ticker الغذاء والدواء: إتلاف 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك ticker إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً ticker الزعبي عن مشروع قانون الضمان: لن نوافق ticker 80 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى ticker الملكة رانيا : من إفطار العائلة .. مبارك عليكم الشهر ticker ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك المؤسس ticker المعونة الوطنية: تخريج 1194 أسرة من قوائم الانتفاع لتحسن أوضاعها ticker مفتي المملكة: إعلان مقدار زكاة الفطر الأسبوع المقبل

ديوان الخدمة: الموظف المتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته

{title}
هوا الأردن -

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اليوم الاربعاء، إن المادة 22 الفقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية، تفيد بأن الموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية او عذر مشروع لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن مدة غيابه .

واضاف الناصر خلال حديثه لبرنامج "الاردن هذا المساء"، ان نظام الخدمة المدنية حسب التقسيم الاداري هو نظام مستقل ودستوري وصادر بموجب المادة 120 من الدستور، وبالتالي له قوة القانون، وهو منظم للعلاقة بين الحكومة والموظف من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم.

وأوضح ان الفصل العاشر الخاص بقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تتحدث عن التزام الموظف في وظيفته، فالمادة 67 عرّفت الوظيفة العامة بانها مسؤولية وامانة لخدمة العامة ومحكومة بالقيم الدينية والقومية والاخلاقية، وبناء على ذلك يجب على الموظف الالتزام بعدد من الواجبات وفي مقدمتها القيام بمهامه الوظيفية والالتزام بأوقات الدوام الرسمي المقررة له حسب الوصف الوظيفي، كما اشارت الفقرتين د وهـ من نفس المادة ان على الموظف الالتزام بتنفيذ اوامر رؤسائه والمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن المادة 68 فقد جاءت بنص صريح بانه لا يجوز على الموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، وبشكل عام لا يجوز المس او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.

وقال الناصر بان المادة السابعة من الدستور منعت التعدي على حقوق المواطنين، كما اشارت المادة 20 منه على الزامية التعليم ومجانيته وهو حق لا يجوز التعدي عليه، اضافة لعدم وجود اي سند قانوني يسمح لأي جهة مهما كانت بحرمان المواطن من اي حق من حقوقه.

وبين أن نص المادة 169 تقول بانه اذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته، كما بين ان الفصل السابع في نظام الخدمة المدنية اعطى الحق للموظف الطعن في اي قرار اداري خلال عشرة ايام من تاريخ القرار، وعلى الدائرة الاجابة على هذا الطعن خلال ثلاثين يوما، واذا لم تجب مؤسسته عن هذا التظلم فيمكنه اللجوء الى الديوان او جهات اخرى كالقضاء، وهذا ما لجأ اليه أولياء الامور برفع دعوى على النقابة وعلى وزارة التربية والتعليم بالتعرض على حقوق الطلبة الدستورية.

وقال الناصر بناء على المواد السالفة الذكر فقد بدأت وزارة التربية والتعليم منذ بداية الشهر بالخصم عن كل يوم لا يمارس فيه المعلم عمله.

واكد ان احكام النظام واضحة، وسيتم التعامل معها، وقد اصدر وزير التربية والتعليم تعميماً بهذا الجانب، والنصوص في نظام الخدمة المدنية تؤطر هذا الموضوع بشكل واضح وبالتالي الموظف الذي سيمتنع عن أداء وظيفته خلال عشرة ايام متواصلة او متقطعة سيفقد وظيفته.

وعن قانونية دعوة النقابة للإضراب قال الناصر ان القرار التفسيري رقم 6 لعام 2014 بين بان الاضراب بهذه الطريقة مخالف للدستور.

تابعوا هوا الأردن على