آخر الأخبار
ticker رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المجلس لتمكين الشباب ticker الدخول مجاني للجماهير في لقاء المنتخب الوطني لكرة السلة أمام سورية ticker 25 شهيدا و 77 جريحا حصيلة التصعيد الإسرائيلي على غزة ticker محافظ البلقاء يتفقد منشآت تمور في الشونة ticker انطلاق منافسات بطولة غرب آسيا للجودو في عمان ticker الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد ولاية "الاونروا" ticker روبوت راقص يستقبل "بوتين" لحظة وصوله مؤتمر الذكاء الاصطناعي بموسكو ticker اختتام الرحلة السنوية الثامنة لمسار درب الأردن في العقبة ticker بلان إنترناشونال الأردن تطلق استراتيجيتها القُطرية للأعوام 2025 – 2030 ticker الكرملين: مستعدون للمفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا ticker الجيش: على كل أردني أتم الـ17 عاماً تفعيل وثيقة خدمة العلم ticker ماهو "حد الدقيق" في كلمة ولي العهد في الطفيلة ..؟؟ ticker اربعون شخصية بينهم اربعة "معالي" ونائب اسبق فقط حضروا لقاء الامير في الطفيلة ticker وزير الاتصال الحكومي سعيد بلقاء السفير الاميركي ticker طقس لطيف الحرارة نهاية الأسبوع يتبعه انخفاضان ticker ترامب: سنبدأ العمل على إنهاء الحرب في السودان ticker المفوضية السامية: أكثر من 470 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأردن ticker ولي العهد: أنا معزّب عند أهلي في الطفيلة .. ولها معزّة خاصة ticker الأردن: زيارة نتنياهو إلى الأراضي السورية انتهاك لسيادة دولة عربية ticker وزير المالية يكشف أسباب تراكم المديونية منذ خمسينات القرن الماضي

ديوان الخدمة: الموظف المتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته

{title}
هوا الأردن -

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اليوم الاربعاء، إن المادة 22 الفقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية، تفيد بأن الموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية او عذر مشروع لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن مدة غيابه .

واضاف الناصر خلال حديثه لبرنامج "الاردن هذا المساء"، ان نظام الخدمة المدنية حسب التقسيم الاداري هو نظام مستقل ودستوري وصادر بموجب المادة 120 من الدستور، وبالتالي له قوة القانون، وهو منظم للعلاقة بين الحكومة والموظف من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم.

وأوضح ان الفصل العاشر الخاص بقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تتحدث عن التزام الموظف في وظيفته، فالمادة 67 عرّفت الوظيفة العامة بانها مسؤولية وامانة لخدمة العامة ومحكومة بالقيم الدينية والقومية والاخلاقية، وبناء على ذلك يجب على الموظف الالتزام بعدد من الواجبات وفي مقدمتها القيام بمهامه الوظيفية والالتزام بأوقات الدوام الرسمي المقررة له حسب الوصف الوظيفي، كما اشارت الفقرتين د وهـ من نفس المادة ان على الموظف الالتزام بتنفيذ اوامر رؤسائه والمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن المادة 68 فقد جاءت بنص صريح بانه لا يجوز على الموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، وبشكل عام لا يجوز المس او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.

وقال الناصر بان المادة السابعة من الدستور منعت التعدي على حقوق المواطنين، كما اشارت المادة 20 منه على الزامية التعليم ومجانيته وهو حق لا يجوز التعدي عليه، اضافة لعدم وجود اي سند قانوني يسمح لأي جهة مهما كانت بحرمان المواطن من اي حق من حقوقه.

وبين أن نص المادة 169 تقول بانه اذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته، كما بين ان الفصل السابع في نظام الخدمة المدنية اعطى الحق للموظف الطعن في اي قرار اداري خلال عشرة ايام من تاريخ القرار، وعلى الدائرة الاجابة على هذا الطعن خلال ثلاثين يوما، واذا لم تجب مؤسسته عن هذا التظلم فيمكنه اللجوء الى الديوان او جهات اخرى كالقضاء، وهذا ما لجأ اليه أولياء الامور برفع دعوى على النقابة وعلى وزارة التربية والتعليم بالتعرض على حقوق الطلبة الدستورية.

وقال الناصر بناء على المواد السالفة الذكر فقد بدأت وزارة التربية والتعليم منذ بداية الشهر بالخصم عن كل يوم لا يمارس فيه المعلم عمله.

واكد ان احكام النظام واضحة، وسيتم التعامل معها، وقد اصدر وزير التربية والتعليم تعميماً بهذا الجانب، والنصوص في نظام الخدمة المدنية تؤطر هذا الموضوع بشكل واضح وبالتالي الموظف الذي سيمتنع عن أداء وظيفته خلال عشرة ايام متواصلة او متقطعة سيفقد وظيفته.

وعن قانونية دعوة النقابة للإضراب قال الناصر ان القرار التفسيري رقم 6 لعام 2014 بين بان الاضراب بهذه الطريقة مخالف للدستور.

تابعوا هوا الأردن على