آخر الأخبار
ticker الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة: إحالة واقعة الاعتداء المتداولة إلى مدعي عام إربد ticker بحضور الملك .. إفطار يجمع العائلة الهاشمية في قصر الحسينية ticker الحسنات: لا ضغوط سياسية أو أمنية بشأن إعلان موعد الصيام ticker ولي العهد: مع رجوة خلال الإفطار مع العائلة ticker الصفدي ينقل تحيات الملك لترامب ويؤكد: سنساهم في جهود تنفيذ الخطة ticker الإفتاء: إصدار نحو 2000 فتوى يومياً خلال رمضان ticker ترامب: سنقدم 10 مليارات لغزة .. وحماس ستفي بالتزاماتها ticker الأردن يتعهد بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة ticker انعقاد أول اجتماعات مجلس السلام ticker الصناعة والتجارة: استقرار أسعار الدواجن وارتفاع الكوسا والخيار ticker تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب ticker بالأسماء .. ترفيع 8 قضاة إلى أدنى مربوط الدرجة العليا ticker السفير الاسرائيلي يوهم الاردنيين بوجوده في عمّان بتهنئتهم برمضان من تل ابيب ticker هل باتت الحرب على إيران "وشيكة"؟ .. ترامب يتلقى إحاطات بخيارات عسكرية ticker المياه: ضبط بئر وحفارة مخالفتين في الشونة الجنوبية ticker الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك ticker بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقالات لمرحلة الدبلوم ticker النص الكامل لمسودة معدل قانون الضمان الاجتماعي ticker الصبيحي: تعديل الضمان يوسّع فجوة الحماية الاجتماعية بدل تقليصها ticker الاستهلاكية العسكرية تعلن توفر زيت الزيتون التونسي في اسواقها

مصدر في ديوان التشريع والرأي يوضح آلية تعيين رئيس ديوان المحاسبة

{title}
هوا الأردن -

أكد مصدر في ديوان التشريع والرأي أنه واستنادا إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، وحيث أن السلطة التنفيذية تناط بالملك يتولاها من خلال وزراء، فقد حدد الدستور الأردني شكلاً لاختصاص جلالة الملك بالارادة الملكية، والتي توقّع من رئيس الوزراء والوزراء، ويثبت جلالته توقيعه فوق هذه التواقيع.



كما حدد الدستور صلاحيات الملك المباشرة في التعيين كما هو الحال في المادتين (35) و(36) المتعلقتين بصلاحيات الملك بتعيين رئيس الوزراء وتعيين اعضاء مجلس الاعيان ورئيس مجلس الاعيان.



وبين المصدر أن الارادة الملكية تأتي بالشكل توقيعا اذا كانت مقرونة بقرار مجلس الوزراء، وهذا هو الإنفاذ الدستوري لاختصاص جلالة الملك وفقا لاحكام المادة(40) من الدستور وبالتناوب.


وأوضح المصدر أنه استنادا إلى ذلك، فإن قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة وفقاً لاحكام المادة (5) من قانون الديوان، يكون باتباع الشكل الذي حدده الدستور في احكام الفصل الرابع منه. وشدد المصدر "وحيث أن رئيس ديوان المحاسبة يعين بإرادة ملكية، فينزل بحالة هذا التعيين الشكل المحدد للإرادة الملكية المحددة بحكم المادة (40) من الدستور".


يشار إلى أن المادة (40) من الدستور الأردني تنص على "يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".



فيما تنص المادة (5) من قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته رقم (28) لسنة 1952 على ما يلي "يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعا او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء".

تابعوا هوا الأردن على