آخر الأخبار
ticker الأمن: العثور على جثة أربعيني في سلحوب ticker رئيس وزراء باكستان يطلب من ترامب تمديد المهلة أسبوعين ticker أكسيوس: التوصل لاتفاق مع إيران يبدو احتمالا ضعيفا ticker البيت الأبيض: ترامب وحده يعلم ماذا سيفعل ticker عمومية "تقاعد المهندسين" توصي بإلغاء الزامية الصندوق وتخفيض اشتراكات الشباب ticker اتفاق مبدئي على زيادة علاوة المهنة للصحفيين في الصحف الثلاث الكبرى ticker فيتو روسي صيني يُفشل مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن مضيق هرمز ticker رئيس الوزراء: أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الاردنية السورية التركية ticker مصدر: إذا خرجت الأمور عن السيطرة فحلفاء إيران سيغلقون مضيق باب المندب ticker رويترز: جهود تبذل لتسهيل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ticker مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون التعليم ticker التعليم العالي تنهي ترشيح 4500 طالب جديد للقروض الجامعية ticker وفاة شقيقين غرقا داخل بركة زراعية في الكرك ticker ترامب: حضارة كاملة ستموت الليلة ولن تعود أبداً ticker أمانة عمان تكشف سبب استبدال دوار شفابدران بإشارات ضوئية ticker إعلام تركي: مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار قرب قنصلية إسرائيل باسطنبول ticker العموش لوزير التربية: هل يدرس أحفادك في مدارس حكومية؟ ticker إصابة وأضرار جراء 8 حوادث سقوط شظايا صواريخ في الأردن ticker الجيش: لا محاولات لاستهداف الأردن خلال 24 ساعة ticker وزير الأوقاف: إغلاق الأقصى 40 يوما جريمة تاريخية

مصدر في ديوان التشريع والرأي يوضح آلية تعيين رئيس ديوان المحاسبة

{title}
هوا الأردن -

أكد مصدر في ديوان التشريع والرأي أنه واستنادا إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، وحيث أن السلطة التنفيذية تناط بالملك يتولاها من خلال وزراء، فقد حدد الدستور الأردني شكلاً لاختصاص جلالة الملك بالارادة الملكية، والتي توقّع من رئيس الوزراء والوزراء، ويثبت جلالته توقيعه فوق هذه التواقيع.



كما حدد الدستور صلاحيات الملك المباشرة في التعيين كما هو الحال في المادتين (35) و(36) المتعلقتين بصلاحيات الملك بتعيين رئيس الوزراء وتعيين اعضاء مجلس الاعيان ورئيس مجلس الاعيان.



وبين المصدر أن الارادة الملكية تأتي بالشكل توقيعا اذا كانت مقرونة بقرار مجلس الوزراء، وهذا هو الإنفاذ الدستوري لاختصاص جلالة الملك وفقا لاحكام المادة(40) من الدستور وبالتناوب.


وأوضح المصدر أنه استنادا إلى ذلك، فإن قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة وفقاً لاحكام المادة (5) من قانون الديوان، يكون باتباع الشكل الذي حدده الدستور في احكام الفصل الرابع منه. وشدد المصدر "وحيث أن رئيس ديوان المحاسبة يعين بإرادة ملكية، فينزل بحالة هذا التعيين الشكل المحدد للإرادة الملكية المحددة بحكم المادة (40) من الدستور".


يشار إلى أن المادة (40) من الدستور الأردني تنص على "يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".



فيما تنص المادة (5) من قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته رقم (28) لسنة 1952 على ما يلي "يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعا او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء".

تابعوا هوا الأردن على