آخر الأخبار
ticker شركة زين تُجدّد دعمها لجمعية قُرى الأطفال SOS للعام السابع والعشرين ticker عمّان الأهلية توقّع اتفاقية تعاون مع أكاديمية أبقراط لتعزيز التدريب في القطاع الصحي ticker عمان الأهلية تشارك في افتتاح فعاليات الموسم الأردني للذكاء الاصطناعي ticker العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى العلاونة ticker العيسوي يلتقي فعاليات مجتمعية من الكرك وإقليم الشمال ticker طلبة اللغة "الصينية – الإنجليزية" في عمان الأهلية يشاركون بأمسية الفيلم الصيني ticker الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمركز عمان الأهلية للتدريب الصحي 2025 / 2026 ticker ورشة لمركز الابتكار والريادة في عمّان الأهلية حول نموذج العمل التجاري لكلية الصيدلة ticker كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم ندوة علمية حول التعديلات الحديثة على قانون الضمان الاجتماعي ticker تأهل مشروعين من كلية التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية ضمن أفضل 10 مشاريع في جائزة "انطلق" ticker أولمرت: اليهود يرتكبون جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا بالضفة ticker الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات على إسرائيل بالتعاون مع إيران وحزب الله ticker رغم تنكيل الاحتلال بسابقه .. "أسطول صمود الربيع" ينطلق نحو غزة ticker تقرير حالة البيئة: موارد الأردن الطبيعية على حافة الخطر ticker ثلثا سكان غزة ما يزالون في الخيام عقب تدمير منازلهم ticker الخسائر الأميركية المتواصلة .. هل تدفع لانسحاب تكتيكي من الحرب؟ ticker "النواب" يبدأ بمناقشة "معدل التربية" لمواكبة متطلبات العصر ticker الأردن يواجه تداعيات الحرب بخطط اقتصادية متدرجة لتعزيز منعته ticker الامانة توضح حول شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير ticker أورنج تدعم أسبوع الريادة العالمي 2026 كالراعي الحصري لتعزيز الاستدامة والمرونة الاقتصادية

"هوا الأردن" تنشر نص أمر الدفاع رقم (1) لسنة 2020

{title}
هوا الأردن -

أمر دفاع رقم 1 لسنة 2020 ، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 .

وتاليا نص أمر الدفاع رقم 1 :

استنادا لأحكام المادتين (3 ) و (10) من قانون الدفاع رقم ) 13 ) لسنة 1992 أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: يوقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1 ) لسنة 2014 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات التي تطبقها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بما يلي:

1- البند (2 ) من الفقرة (أ) من المادة (3 ) فيما يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص.
2 - أحكام الفقرة (ب) من المادة (19 ).
3- أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (22 ).
4- أحكام المادة (86 ) فيما يتعلق بفوائد التأخير والغرامات.
5- أحكام الفقرة (أ) من المادة (94 ) والفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14 ) لسنة 2015 وتعديلاته.

ويعمل بأمر الدفاع التالي بديلا عنها:
1- يعلق تطبيق تأمين الشيخوخة المنصوص عليه في البند (2 ) من الفقرة (أ) من المادة (3 ) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه خلال الفترة للأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 على جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص، ويستثنى العاملون لدى منشآت القطاع العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكة للحكومة أو للمؤسسات العامة الرسمية أو المؤسسات العامة، على أن يستمر تطبيق تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية والتأمينات الواردة في البنود (1،3 ، 4 ) من الفقرة ذاتها، على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 بالمئة من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 31 /12 / 2023 .


2- على الرغم مما ورد في البند (1 ) أعلاه وفي حال رغبت المنشأة الاستمرار بتطبيق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين لديها ولم تتمكن من دفع الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة من الأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 ، يتم تقسيطها دون ترتيب فوائد، وبحيث يتم سدادها في مدة أقصاها 31/12/2023 .

3- يجوز لفئات العمال المعلق تطبيق تأمين الشيخوخة عليهم في البند (1 ) أعلاه الانتساب بصفة اختيارية لتأمين الشيخوخة على أن يؤدوا للمؤسسة ما نسبته 5ر16 بالمئة من أجورهم الخاضعة للاقتطاع في المنشأة.

4- عدم ترتيب فوائد تأخير وأية غرامات على المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال تلك الفترة عن التأخر بدفع الاشتراكات في مواعيدها وعن التأخر في تسليم النماذج المطلوبة للمؤسسة وعن التأخر بإبلاغ المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على استحقاق المنافع التأمينية أو الحقوق التقاعدية.

5-ايقاف العمل بأحكام الفقرة (أ) من المادة (94 ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1 ) لسنة 2014 وتعديلاته وتأجيل إجراءات التحصيل المنصوص عليها في الفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (14 ) لسنة 2015 وتعديلاته.

6- تخصيص نسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إيرادات اشتراكات تأمين الأمومة السنوية لتقديم إعانات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى أو عائلاتهم بالطرق والآليات التي تحددها المؤسسة.

رئيس الوزراء
الدكتور عمر الرزاز
18/ 3 / 2020

تابعوا هوا الأردن على