آخر الأخبار
ticker شركة زين تُجدّد دعمها لجمعية قُرى الأطفال SOS للعام السابع والعشرين ticker عمّان الأهلية توقّع اتفاقية تعاون مع أكاديمية أبقراط لتعزيز التدريب في القطاع الصحي ticker عمان الأهلية تشارك في افتتاح فعاليات الموسم الأردني للذكاء الاصطناعي ticker العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى العلاونة ticker العيسوي يلتقي فعاليات مجتمعية من الكرك وإقليم الشمال ticker طلبة اللغة "الصينية – الإنجليزية" في عمان الأهلية يشاركون بأمسية الفيلم الصيني ticker الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمركز عمان الأهلية للتدريب الصحي 2025 / 2026 ticker ورشة لمركز الابتكار والريادة في عمّان الأهلية حول نموذج العمل التجاري لكلية الصيدلة ticker كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم ندوة علمية حول التعديلات الحديثة على قانون الضمان الاجتماعي ticker تأهل مشروعين من كلية التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية ضمن أفضل 10 مشاريع في جائزة "انطلق" ticker أولمرت: اليهود يرتكبون جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا بالضفة ticker الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات على إسرائيل بالتعاون مع إيران وحزب الله ticker رغم تنكيل الاحتلال بسابقه .. "أسطول صمود الربيع" ينطلق نحو غزة ticker تقرير حالة البيئة: موارد الأردن الطبيعية على حافة الخطر ticker ثلثا سكان غزة ما يزالون في الخيام عقب تدمير منازلهم ticker الخسائر الأميركية المتواصلة .. هل تدفع لانسحاب تكتيكي من الحرب؟ ticker "النواب" يبدأ بمناقشة "معدل التربية" لمواكبة متطلبات العصر ticker الأردن يواجه تداعيات الحرب بخطط اقتصادية متدرجة لتعزيز منعته ticker الامانة توضح حول شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير ticker أورنج تدعم أسبوع الريادة العالمي 2026 كالراعي الحصري لتعزيز الاستدامة والمرونة الاقتصادية

الرزاز يعلن أمر الدفاع رقم 3 .. غرامات تبدأ من 100 دينار والحبس لمخالفي حظر التجول

{title}
هوا الأردن -

 أعلن رئيس الوزراء عمر الرزار، الخميس، إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، وسيتمّ تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.

وقال الرزاز خلال إيجاز صحفي، "سنتخذ إجراءات جديدة بحسب تطوّر الظروف، والممارسات الفضلى لحماية الأردن من هذا الوباء".

وأشار الرزاز إلى أن "ما شهدناه أمس، من التزام بنظام الدور والتباعد بين الناس كان مدعاة للفخر، مواطننا الأردني يثبت مرة تلو الأخرى أنه مواطن واعٍ وملتزم ويتحمّل المسؤوليّة".

وأضاف أن "ما تفعله الحكومة، والقوات المسلّحة – الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة؛ وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من جلالة سيدنا – حفظه الله – هدفه تمكين المواطن، وتزويده بالمعرفة وسبل الوقاية؛ ليلتزم من تلقاء نفسه".

"هذا ما نراه من حولنا، وهذا الحس العالي بالمسؤولية الذاتية، وضبط النفس لهو شرط أساسي في تجاوز هذه المحنة بإذن الله"، وفق الرزاز.

وأوضح أن "ما أعلنا عنه يوم الثلاثاء من السماح بفتح البقالات والدكاكين، وغيرها من المنشآت الضروريّة، ما زال ساري المفعول. وسنستمر به ما دام صاحب المحل ملتزماً، والمواطن ملتزماً".

"ولكن من اعتقد أننا رفعنا حظر التجول، سامحين للأشخاص والسيارات بالتنقل متى شاءوا، وأينما شاءوا فهو مخطئ؛ ونهيب به أن يلتزم التزاماً كاملاً بأوامر الدفاع والتعليمات"، بحسب الرزاز.

وتابع: "لكن، في مجتمعنا، وكما في أي مجتمع في العالم، هناك قلة تفتقر للشعور بالمسؤولية، وتصرّ على أن تخالف القانون، هؤلاء يلحقون الضرر ليس فقط بأنفسهم ولكن بأسرهم وأهل الوطن جميعاً، ولن نسمح لهم بذلك".

وبحسب أمر الدفاع رقم 3 يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم 2 لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص والبلاغات الصادرة بمقتضاه.

- غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولا تتم الملاحقة اذا دفعت المخالفة خلال أسبوع من تاريخ المخالفة.

- يحبس سنة أو غرامة 100 وأقل من 500 أو بكلتا العقوبتين لمن يكرر انتهاك حظر التجول

- حجز المركبة لمدة 30 يوما المستخدمة في حظر التجول.

- من يقوم بفتح محله من المصرح لهم خارج الأوقات المسموح بها تفرض عليه غرامة لا تقل عن الف دينار اضافة لاغلاق المحل 14 يوما.

- من يفتح محله من غير المصرح لهم يعاقب بالحبس 3 أشهر أو غرامة 3 آلاف دينار أو العقوبتين معاً

وتاليا نص أمر دفاع رقــــم ( 3 ) لسنة 2020

صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

استنادا - لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020 ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار اذا كانت المخالفة لأول مرة ، ولا تتم الملاحقة اذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

2. الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار.

3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.

ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوم.

ثالثا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم ، بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا.

25/3/2020

رئيس الـــوزراء

الدكتور عمر الــرزاز

تابعوا هوا الأردن على