آخر الأخبار
ticker رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المجلس لتمكين الشباب ticker الدخول مجاني للجماهير في لقاء المنتخب الوطني لكرة السلة أمام سورية ticker 25 شهيدا و 77 جريحا حصيلة التصعيد الإسرائيلي على غزة ticker محافظ البلقاء يتفقد منشآت تمور في الشونة ticker انطلاق منافسات بطولة غرب آسيا للجودو في عمان ticker الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد ولاية "الاونروا" ticker روبوت راقص يستقبل "بوتين" لحظة وصوله مؤتمر الذكاء الاصطناعي بموسكو ticker اختتام الرحلة السنوية الثامنة لمسار درب الأردن في العقبة ticker بلان إنترناشونال الأردن تطلق استراتيجيتها القُطرية للأعوام 2025 – 2030 ticker الكرملين: مستعدون للمفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا ticker الجيش: على كل أردني أتم الـ17 عاماً تفعيل وثيقة خدمة العلم ticker ماهو "حد الدقيق" في كلمة ولي العهد في الطفيلة ..؟؟ ticker اربعون شخصية بينهم اربعة "معالي" ونائب اسبق فقط حضروا لقاء الامير في الطفيلة ticker وزير الاتصال الحكومي سعيد بلقاء السفير الاميركي ticker طقس لطيف الحرارة نهاية الأسبوع يتبعه انخفاضان ticker ترامب: سنبدأ العمل على إنهاء الحرب في السودان ticker المفوضية السامية: أكثر من 470 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأردن ticker ولي العهد: أنا معزّب عند أهلي في الطفيلة .. ولها معزّة خاصة ticker الأردن: زيارة نتنياهو إلى الأراضي السورية انتهاك لسيادة دولة عربية ticker وزير المالية يكشف أسباب تراكم المديونية منذ خمسينات القرن الماضي

وزير العمل: 50% تخفيض أجور موظفي المنشآت المتعطلة و30% للعاملة

{title}
هوا الأردن -

قال وزير العمل نضال البطاينة إن مثلما أشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وكما تلي في أمر الدفاع رقم 6 هناك توازن بين مصالح صاحب العمل والعامل.

وأضاف أن الأساس هو العمل عن بعد ان توفرت القدرة على ذلك بشكل كلي أو جزئي، وما هو عدد الساعات أو الحد الأدنى للاجور لغايات احتساب الراتب، وبالنسبة لغير المتمكنين بالعمل عن بعد يستحقون 50% من أجرهم الاعتيادي على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

وبين أن العامل الذي على رأس عمله أجره كاملاً ولكن يجوز بالتوافق أن يتم تخفيض الأجر بنسبة 30%، من أجرهم، وللتحول إلى نسبة 50% هناك طرق لصاحب العمل من خلال التقدم بطلب الايقاف للجنة وتملك القبول أو الرفض وذلك في حال عدم تمكنه من العمل ولكن العلاقة لا تتوقف، ويستمر صاحب العمل أداء التزاماته تجاه أي طرف ثالث.

ولفت إلى أن حالة الايقاف للشركات غير المصرح لها بالعمل يتمتع صاحبها ببرامج الحماية الاقتصادية أما المصرح لها بالعمل فلا تستفيد من برامج الحماية الاقتصادية في حال قررت التوقف عن العمل.

وأشار إلى أنه لا يجوز توقيع أي موظف على أي ما ينتقص حقوقه ويمتلك مدة أسبوع من تاريخ الاعلان اعادة العمال لعملهم بشكل ودي، وأي انهاء خدمات دون الظروف الواردة في قانون العمل تلغى ويلغى أثرها، وعلى صاحب العمل دفع الأجر الاعتيادي دون اجر اضافي الا في حال قام بعمل اضافي.

وأكد أن التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 6 سيتم مراجعتها بشكل دوري.

تابعوا هوا الأردن على