آخر الأخبار
ticker العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى العلاونة ticker العيسوي يلتقي فعاليات مجتمعية من الكرك وإقليم الشمال ticker طلبة اللغة "الصينية – الإنجليزية" في عمان الأهلية يشاركون بأمسية الفيلم الصيني ticker الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمركز عمان الأهلية للتدريب الصحي 2025 / 2026 ticker ورشة لمركز الابتكار والريادة في عمّان الأهلية حول نموذج العمل التجاري لكلية الصيدلة ticker كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم ندوة علمية حول التعديلات الحديثة على قانون الضمان الاجتماعي ticker تأهل مشروعين من كلية التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية ضمن أفضل 10 مشاريع في جائزة "انطلق" ticker أولمرت: اليهود يرتكبون جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا بالضفة ticker الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات على إسرائيل بالتعاون مع إيران وحزب الله ticker رغم تنكيل الاحتلال بسابقه .. "أسطول صمود الربيع" ينطلق نحو غزة ticker تقرير حالة البيئة: موارد الأردن الطبيعية على حافة الخطر ticker ثلثا سكان غزة ما يزالون في الخيام عقب تدمير منازلهم ticker الخسائر الأميركية المتواصلة .. هل تدفع لانسحاب تكتيكي من الحرب؟ ticker "النواب" يبدأ بمناقشة "معدل التربية" لمواكبة متطلبات العصر ticker الأردن يواجه تداعيات الحرب بخطط اقتصادية متدرجة لتعزيز منعته ticker الامانة توضح حول شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير ticker أورنج تدعم أسبوع الريادة العالمي 2026 كالراعي الحصري لتعزيز الاستدامة والمرونة الاقتصادية ticker زين الأردن تحصل على جائزة أفضل شركة اتصالات ticker الأردن في المرتبة 44 عالمياً على مؤشر الإرهاب .. لا هجمات ناجحة خلال 2025 ticker الوحدات يفوز على الفيصلي بهدف دون مقابل

تفسير القوانين: يجوز تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات

{title}
هوا الأردن -
قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 يجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات، وفق ما تقرره القيادة من شروط ومعايير، وبناء على ذلك يجوز لها تأجيل خدمة العلم وقت السلم للدفعات استنادا الأحكام المادة 9/أ/5 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية وتعديلاته.
 
وأضاف ديوان التفسير أنه يمكن للقيادة العامة أن تستدعي المجموعة لأداء الخدمة في أقرب فرصة تحددها القيادة العامة أيضا، بحسب المادة 2 قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
 
وبحسب القرار التفسيري رقم 5، فإن المادة 3/أ من القانون تجيز للقيادة العامة وضع ضوابط وقيود لتحديد الدفعات التي سيتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة إذ أن العبرة أن من يدعى قد أكمل الثامنة عشرة من عمره وترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام القانون.
 
وبحسب القرار، فإن هذه العبارة وردت بشكل مطلق دون قيد والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
 
وعقد الاجتماع برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو وعضوية قاضي محكمة التمييز محمد الحمصي وقاضي محكمة التمييز د. فؤاد الدرادكة ورئيس ديوان التشريع الرأي فداء الحمود ومدير القضاء العسكري العميد حازم المجالي، لتبيان فيما إذا كانت عبارة "يجوز تقسيمها إلى دفعات" الواردة في تعريف "المجموعة" الواردة المادة 2 من القانون تجيز للقيادة العامة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات وفقا لمعايير وشرط تقررها القيادة العامة وبالتالي تأجيل خدمة العلم لتلك الدفعات ضمن مجموعة المكلفين وفقا لأحكام المادة 9/أ/5 من القانون.
 
علاوة على ذلك تبيان فيما إذا كانت عبارة "حسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية" الواردة في الفقرة أ من المادة 3 من القانون تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة وضع ضوابط وقيود لتحديد الفئات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة، وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
 
وعرف قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 المجموعة على أنها "مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها إلى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة"، فيما نصت الفقرة أ من المادة 3 من ذات القانون على أنه "يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره وحسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية".

تابعوا هوا الأردن على