آخر الأخبار
ticker طالب عمان الأهلية الجعفري يفوز بفضية الدوري العالمي للكراتيه "هانغزو" 2025 ticker الصفدي: الأسرة الصحفية مقدرة ولها مكانة كبيرة ودور مشهود في الدفاع عن الوطن ticker النائب خميس عطية : سلمت مذكرة العفو العام للجنة الحريات العامة وعليهم صياغة مشروع القانون ticker ضبط 152 متسولًا في المفرق ticker إغلاق 5 منشآت تجارية اثر مخالفات صحية بالمفرق ticker الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان ticker الهيئة الخيرية توزع أكثر من 111 ألف وجبة إفطار للصائمين في غزة ticker إتلاف 1058 كغم مواد غذائية بينها 210 في مستودع مطعم ticker انخفاض الحوادث السيبرانية الخطيرة بنسبة 51% ticker مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل ticker نتنياهو: سنقيل رئيس الشاباك بسبب انعدام الثقة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبو خلف ticker إرادة ملكية بتشكيل محكمة صلح غرب إربد ticker السياحة: فعاليات رمضانية في مواقع أثرية حتى نهاية الشهر ticker تراجع الاسترليني مقابل الدولار ticker العمل: نسعى لتمديد برنامج التشغيل الوطني حتى نهاية 2028 ticker الصناعة والتجارة تبدأ تطبيق الجزء الثاني من خطتها الرمضانية ticker 427 مليون دينار الصادرات الوطنية للاتحاد الأوروبي في 2024 ticker البنك الدولي يدرس طلب الحكومة تمديد مشروع يدعم الصناعة الأردنية ticker الصبيحي: 96 ألف متقاعد ينتظرون رفع الحد الأدنى لرواتبهم

تفسير القوانين: يجوز تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات

{title}
هوا الأردن -
قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 يجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات، وفق ما تقرره القيادة من شروط ومعايير، وبناء على ذلك يجوز لها تأجيل خدمة العلم وقت السلم للدفعات استنادا الأحكام المادة 9/أ/5 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية وتعديلاته.
 
وأضاف ديوان التفسير أنه يمكن للقيادة العامة أن تستدعي المجموعة لأداء الخدمة في أقرب فرصة تحددها القيادة العامة أيضا، بحسب المادة 2 قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
 
وبحسب القرار التفسيري رقم 5، فإن المادة 3/أ من القانون تجيز للقيادة العامة وضع ضوابط وقيود لتحديد الدفعات التي سيتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة إذ أن العبرة أن من يدعى قد أكمل الثامنة عشرة من عمره وترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام القانون.
 
وبحسب القرار، فإن هذه العبارة وردت بشكل مطلق دون قيد والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
 
وعقد الاجتماع برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو وعضوية قاضي محكمة التمييز محمد الحمصي وقاضي محكمة التمييز د. فؤاد الدرادكة ورئيس ديوان التشريع الرأي فداء الحمود ومدير القضاء العسكري العميد حازم المجالي، لتبيان فيما إذا كانت عبارة "يجوز تقسيمها إلى دفعات" الواردة في تعريف "المجموعة" الواردة المادة 2 من القانون تجيز للقيادة العامة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات وفقا لمعايير وشرط تقررها القيادة العامة وبالتالي تأجيل خدمة العلم لتلك الدفعات ضمن مجموعة المكلفين وفقا لأحكام المادة 9/أ/5 من القانون.
 
علاوة على ذلك تبيان فيما إذا كانت عبارة "حسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية" الواردة في الفقرة أ من المادة 3 من القانون تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة وضع ضوابط وقيود لتحديد الفئات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة، وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
 
وعرف قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 المجموعة على أنها "مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها إلى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة"، فيما نصت الفقرة أ من المادة 3 من ذات القانون على أنه "يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره وحسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية".

تابعوا هوا الأردن على