آخر الأخبار
ticker حلة جديدة لمنصة التلفزيون الأردني الرقمية "شاشة الوطن بين يديك أينما كنت" ticker إنفانتينو يؤكد إقامة جميع مباريات مونديال 2026 بـ "مدرجات ممتلئة" ticker روبيو يزور إسرائيل في 28 شباط وسط توترات مع إيران ticker الصفدي من مجلس الأمن: الإجراءات الإسرائيلية تدفع الضفة نحو الانفجار ticker ولي العهد يؤكد أهمية برنامج خدمة العلم وأثره على حياة المكلفين ticker رسمياً .. الوطني الإسلامي يغيّر اسمه إلى "حزب الإصلاح" ticker إغلاق 4 مستودعات غذائية غير مرخصة في ماركا وإحالة المخالفين للقضاء ticker الحكومة: إطلاق "المتسوق الخفي" في 1000 مدرسة حكومية ticker الأردنيون يؤدون تراويح ليلة أول أيام رمضان ticker النجداوي: تصويب 19 مخالفة سجلها ديوان المحاسبة بحق 11 جهة ticker الامانة توقف خدمات دفع مخالفات المركبات لتطبيق قرار الخصومات ticker الملكة رانيا تلتقي سيدة ألمانيا الأولى في عمّان ticker الاسبوع الأول من رمضان .. أيام مشمسة واخرى ماطرة وتقلبات على الحرارة ticker إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدبلوم ticker الرئيس الألماني يزور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان ticker مجلس النواب يقر مشروع قانون الغاز ticker الأردن ينضم رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه ticker بدء صيانة أنفاق وجسور ضمن 24 تقاطعاً مرورياً في عمّان ticker روسيا ترفع سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية ticker بورصة عمان تطلق تحديثاً جديداً لتطبيق "بورصة"

تفسير القوانين: يجوز تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات

{title}
هوا الأردن -
قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 يجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات، وفق ما تقرره القيادة من شروط ومعايير، وبناء على ذلك يجوز لها تأجيل خدمة العلم وقت السلم للدفعات استنادا الأحكام المادة 9/أ/5 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية وتعديلاته.
 
وأضاف ديوان التفسير أنه يمكن للقيادة العامة أن تستدعي المجموعة لأداء الخدمة في أقرب فرصة تحددها القيادة العامة أيضا، بحسب المادة 2 قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
 
وبحسب القرار التفسيري رقم 5، فإن المادة 3/أ من القانون تجيز للقيادة العامة وضع ضوابط وقيود لتحديد الدفعات التي سيتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة إذ أن العبرة أن من يدعى قد أكمل الثامنة عشرة من عمره وترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام القانون.
 
وبحسب القرار، فإن هذه العبارة وردت بشكل مطلق دون قيد والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
 
وعقد الاجتماع برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو وعضوية قاضي محكمة التمييز محمد الحمصي وقاضي محكمة التمييز د. فؤاد الدرادكة ورئيس ديوان التشريع الرأي فداء الحمود ومدير القضاء العسكري العميد حازم المجالي، لتبيان فيما إذا كانت عبارة "يجوز تقسيمها إلى دفعات" الواردة في تعريف "المجموعة" الواردة المادة 2 من القانون تجيز للقيادة العامة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات وفقا لمعايير وشرط تقررها القيادة العامة وبالتالي تأجيل خدمة العلم لتلك الدفعات ضمن مجموعة المكلفين وفقا لأحكام المادة 9/أ/5 من القانون.
 
علاوة على ذلك تبيان فيما إذا كانت عبارة "حسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية" الواردة في الفقرة أ من المادة 3 من القانون تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة وضع ضوابط وقيود لتحديد الفئات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة، وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
 
وعرف قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 المجموعة على أنها "مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها إلى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة"، فيما نصت الفقرة أ من المادة 3 من ذات القانون على أنه "يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره وحسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية".

تابعوا هوا الأردن على