آخر الأخبار
ticker إجراء عملية نوعية في مستشفى الحسين السلط الجديد " تغيير كامل لمفصل الكاحل " ticker عمّان الأهلية .. عندما تُنافس جامعة أردنية نخبة العالم ticker "حسان" يعود ليرأس اجتماع الحكومة .. ويتجهز للتعديل الثاني ticker اشتراطات صحية صارمة لمحطات تعبئة قوارير مياه الشرب ticker عامر شفيع مدرباً لحراس الفيصلي ticker ترامب: قد أجتمع مع نتنياهو بعد أيام ticker الأردن يُجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا ticker ترامب: استراحة من المفاوضات مع إيران حتى انتهاء تشييع خامنئي ticker الملك يهنئ ترامب بعيد الاستقلال الـ 250 للولايات المتحدة ticker المغرب أول الواصلين إلى ربع النهائي بفوز كبير على كندا ticker البشير: تعديل النظام الداخلي للنواب ضرورة لاكتمال صورة العمل الحزبي ticker بقيادة المخادمة .. طاقم تحكيمي أردني يقود مباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 ticker العراق: حكم باسترداد أكثر 1.7 مليار دولار من مدان هارب في الأردن ticker الفنانين: شطب عضويات متخلفين عن التزامات بالآلاف .. و النجومية ليست مظلة للإفلات ticker 34 ألف جولة رقابية للغذاء والدواء خلال النصف الاول من 2026 ticker الأشغال: إعادة فتح طريق وادي عربة الرئيسي ticker لا يظهرون علناً .. وثائق تكشف أصحاب أعلى الرواتب في البيت الأبيض ticker وفاة عشريني إثر مشاجرة في الصويفية ticker المجالي: ملفات النزاهة ومكافحة الفساد تحال للنيابة العامة وليس للحكومة ticker مهرجان جرش يطلق لأول مرة مسرح "الهيبودروم"

تفسير القوانين: يجوز تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات

{title}
هوا الأردن -
قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 يجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات، وفق ما تقرره القيادة من شروط ومعايير، وبناء على ذلك يجوز لها تأجيل خدمة العلم وقت السلم للدفعات استنادا الأحكام المادة 9/أ/5 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية وتعديلاته.
 
وأضاف ديوان التفسير أنه يمكن للقيادة العامة أن تستدعي المجموعة لأداء الخدمة في أقرب فرصة تحددها القيادة العامة أيضا، بحسب المادة 2 قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
 
وبحسب القرار التفسيري رقم 5، فإن المادة 3/أ من القانون تجيز للقيادة العامة وضع ضوابط وقيود لتحديد الدفعات التي سيتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة إذ أن العبرة أن من يدعى قد أكمل الثامنة عشرة من عمره وترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام القانون.
 
وبحسب القرار، فإن هذه العبارة وردت بشكل مطلق دون قيد والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
 
وعقد الاجتماع برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو وعضوية قاضي محكمة التمييز محمد الحمصي وقاضي محكمة التمييز د. فؤاد الدرادكة ورئيس ديوان التشريع الرأي فداء الحمود ومدير القضاء العسكري العميد حازم المجالي، لتبيان فيما إذا كانت عبارة "يجوز تقسيمها إلى دفعات" الواردة في تعريف "المجموعة" الواردة المادة 2 من القانون تجيز للقيادة العامة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات وفقا لمعايير وشرط تقررها القيادة العامة وبالتالي تأجيل خدمة العلم لتلك الدفعات ضمن مجموعة المكلفين وفقا لأحكام المادة 9/أ/5 من القانون.
 
علاوة على ذلك تبيان فيما إذا كانت عبارة "حسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية" الواردة في الفقرة أ من المادة 3 من القانون تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة وضع ضوابط وقيود لتحديد الفئات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة، وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
 
وعرف قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 المجموعة على أنها "مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها إلى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة"، فيما نصت الفقرة أ من المادة 3 من ذات القانون على أنه "يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره وحسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية".

تابعوا هوا الأردن على